احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2445 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2023
  • (2) إيجار – إتحاد الذمة555

  • (1) عقد البيع ( اثره ) (2) إيجار – إتحاد الذمة

  • يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 2- مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة.

رقم الطعن : 2445 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2023
  • (1) عقد البيع ( اثره )555

  • عقد البيع ( اثره ) (2) إيجار – إتحاد الذمة

  • يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 2- مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة.

رقم الطعن : 18131 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2023
  • دعوى صحة التوقيع555

  • دعوى صحة التوقيع

  • دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل ولا يصلح قرينة على جدية التصرف ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع لا يتضمن إقراراً بصحة التصرف الوارد بالمحرر

رقم الطعن : 14597 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • رسوم قضائية ( دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة )555

  • رسوم قضائية ( دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة )

  • النص في الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995 على أن ثالثاً : في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه ..... مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن طلب أحد الشركاء في المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاده وباختصاصه بنصيبه المبين فيه ، مؤداه فرز وتجنيب نصيبه الذى تم التراضي عليه وهو ما ينبني عليه حتماً فرز حصص الشركاء الآخرين ، أي أن النزاع يشمل المال المقسم كله والحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين في هذا العقد بأكمله لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة بنوعيها عن الدعوى محل أمر التقدير المعارض فيه على أساس قيمة الجزء الذى أصابه الغبن فقط دون قيمة العقد المقضي بنقضه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 14377 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • رسوم قضائية – رسم نسبى – ( دعوى فسخ عقد البيع )555

  • رسوم قضائية – رسم نسبى – ( دعوى فسخ عقد البيع )

  • إذا كان الطلب في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع ، فإن تقدير الرسم النسبي يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل - فيما تقرره من أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه ؛ - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر الرسوم المشغول بها ذمة المطعون ضده على أساس المبلغ المقضي به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2002 مدنى كلى المحلة وليس على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويوجب نقضه .

رقم الطعن : 12858 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • تأمين إجبارى – تقادم555

  • تأمين إجبارى - تقادم

  • المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر، وتسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رُفعت الدعوى الجنائية على مُقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية - عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسببٍ آخر،

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • دستور ” شروط نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار وفقاً للمادة 236 من دستور 2012 “555

  • استمرار نفاذ آثار ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة منذ 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور فى 25/12/2012 . المادة 236 منه . شرطه . صدورها صحيحة ممن يملك إصدارها . فقدان القرارات الإدارية وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية لمقومات صحتها . أثره . عدم عصمتها من البطلان . علة ذلك .

  • مفاد النص فى المادة 236 من الدستور الحالى الصادر فى ديسمبر 2012 والمعمول به منذ 25 من ديسمبر 2012 أن استمرار نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة فى الفترة ( من 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور فى 25/12/2012 ) من آثار إنما ينصرف إلى الإعلانات الدستورية الصحيحة الصادرة ممن يملك إصدارها ، أما غيرها من قرارات إدارية وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية فلا عاصم لها من البطلان متى كانت فاقدة لمقوماتها من الصحة ، إذ ليس من شأن مادة الدستور المذكورة أن ترد قراراً معدوماً إلى الحياة ، ولا أن تسبغ الصحة على قرار ولد باطلاً ، ولا أن تغير من طبيعته فتلحقه بأعمال السيادة . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • دستور ” أثر زوال الحالة الثورية على إصدار الإعلانات الدستورية “555

  • انتخاب الطاعن الأول رئيساً للجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011. تحديد المادة 56 منه اختصاصاته والتى ليس منها إصدار الإعلانات الدستورية . إصداره للإعلانين الدستوريين المؤرخين 21/11/2012 ، 8/12/2012 سند القرار موضوع التداعى . مؤداه . صدورهما ممن لا يملك ولاية إصدارهما . علة ذلك . زوال الحالة الثورية بعد مباشرته لسلطته الشرعية . عدم جواز عمل السلطة التى تتكون وفقاً للشرعية الدستورية خلافاً لها والعودة للشرعية الثورية . أثر ذلك . انتفاء صفة الإعلانات الدستورية عن هذين القرارين مما ينزلهما من مصاف الأعمال السياسية التى تتأبى على الرقابة القضائية إلى درك القرارات الإدارية الخاضعة لها .

  • إذ تم انتخاب رئيس الجمهورية الطاعن الأول بصفته وتولى سُدة حكم البلاد بتاريخ 30 من يونيو 2012 على سند من نصوص الإعلان الدستورى ( الصادر فى 30/3/2011 ) والذى حدد اختصاصاته على النحو المنصوص عليه فى المادة 56 منه والتى ليس من بينها سلطة إصدار الإعلانات الدستورية ، فإن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 سند القرار الجمهورى موضوع التداعى يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيساً للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات . فالسلطة التى تتكون وفقاً للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافاً لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها ، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أية خطوة جرت فى سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهرى المتعلق بفرض سيادة القانون ، مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها على كافة الأصعدة. ومن ثم ، ولما تقدم ، فإنه ينتفى عن القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخى21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 صفة الإعلانات الدستورية مما ينزلها من مصاف الأعمال السياسية التى تتأبى على الرقابة القضائية إلى درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة التى تقوم على سند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءً لراية الشرعية . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • دستور ” إصدار الإعلان الدستورى من السلطة الواقعية بالفعل الثورى “555

  • إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة يناير إعلاناً دستورياً فى 13/2/2011 ضمنه تعطيل دستور 1971 وحل مجلسى الشعب والشورى وتوليه إدارة شئون البلاد . مؤداه . انعدام المؤسسات السياسية التى تدير الدولة وحلوله محلها بالفعل الثورى وبقوة الأمر الواقع السياسى . إجراء استفتاء شعبى يوم 19/3/2011 على تعديل بعض مواد دستور 1971 لبناء مؤسسات وهيئات الدولة الديمقراطية ووضع الدستور الجديد . موافقة الشعب على التعديلات . أثره . صدور الإعلان الدستورى فى 30/3/2011 ملتزماً بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة .

  • إذ كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد أصدر إعلاناً دستورياً فى 13 من فبراير 2011 نص فيه على تعطيل دستور 1971 وحل مجلسى الشعب والشورى وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، وبذلك فقد انعدمت المؤسسات السياسية التى كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثورى وبقوة الأمر الواقع السياسى للبلاد فى حالة الضرورة ، حتى يتم إنشاء المؤسسات الجديدة للدولة ، وقد أُجرى استفتاء للشعب يوم 19 من مارس 2011 على أسلوب تكوين هذه المؤسسات التى تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة بدءاً بمجلسى الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد من خلال تعديل لبعض مواد دستور 1971 وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الصادر بتاريخ 23 من مارس 2011 إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها ولحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، فصدر الإعلان الدستورى فى 30 من مارس 2011 ملتزماً بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل مؤسساتها . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • دستور ” الإعلانات الدستورية إصدارها وسماتها “555

  • الإعلان الدستورى . صدوره فى ظروف الثورات من حكومة الثورة لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع الدستور . سماته . عدم لزوم الاستفتاء عليه من الشعب وتضمنه مواد تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التى تترك للدساتير .

  • المقرر قانوناً أنه فى ظروف الثورات تصدر حكومة الثورة إعلاناً دستورياً أو أكثر لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع دستور ينظم كافة سلطات الدولة والحقوق والحريات للمواطنين ، ويتميز الإعلان الدستورى عن الدستور الدائم بأنه يصدر عن السلطة الحاكمة ولا يلزم الاستفتاء عليه من جانب الشعب ويتضمن مواد محددة تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التى تترك عادة للدساتير . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)