احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15455 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2015
  • (1-2) إسئتئناف – مواعيد الأستئناف – حكم ( حضورية الحكم ) – بدأ مواعيد الإستئناف 11

  • (1-2) إسئتئناف – مواعيد الأستئناف - حكم ( حضورية الحكم ) – بدأ مواعيد الإستئناف

  • 1- النص في المادة 113 من قانون المرافعات على أنه "كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" ومفاد ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة، فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول . 2- البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 712 لسنة 2009 مدني جزئي حلوان بتاريخ 10/11/2009 أن المطعون ضده حضر بوكيل عنه ودفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة والتي حكمت بعدم اختصاصها - قيمياً - بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحددت لنظره جلسة 22/12/2009 ولم ينقطع تسلسل الجلسات أمام المحكمة الأخيرة حتى صدور حكمها في موضوع الدعوى بتاريخ 23/2/2010 فإن هذا الحكم يكون حضوريا في حق المطعون ضده، وبالتالي فإن ميعاد الطعن فيه بطريق الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره دون اعتداد بتاريخ الإخطار أو الإعلان به، وإذ استأنفه المطعون ضده بتاريخ 20/5/2010 فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون . النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية . غير منتج . مثال " بشأن الزام الكفلاء المتضامنين بالدين المكفول " .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته صاحب ما تسمى شركة الشيماء للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/9/1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496,25 جنيه فى حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/1/2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين فى الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلى على المديونية المستحقة عليه فى 19/9/1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية فى مواعيد استحقاقها بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت فى الأوراق بغير مخالفة للقانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها وهو المدين المقضى بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا فى تلك النتيجة الصحيحة التى أقام عليها بنيان قضائه إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • سريان عوائد الديون العادية فى مواجهة المدين المفلس أو الكفيل المتضامن . أثره . أحقية وكيل الدائنين فى المطالبة بها بعد انتهاء التفليسة .

  • نعى الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس " تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتباراً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس " مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر والذى يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • سريان عوائد الديون العادية فى مواجهة المدين المفلس أو الكفيل المتضامن . أثره . أحقية وكيل الدائنين فى المطالبة بها بعد انتهاء التفليسة .

  • نعى الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس " تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتباراً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس " مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر والذى يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • التمسك ببطلان عقد فتح الاعتماد سند الدعوى . اقتصاره على وكيل الدائنين . مؤداه . نفاذ العقد فى مواجهة الدائن والمدين المفلس .

  • إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ 9/9/1998 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى الدعوى رقم 3 لسنة 1998 إفلاس فاقوس فى 24/7/1999 وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه فى 2/7/1997 أى خلال فترة الريبة إلا أنه يعد صحيحاً ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه وهو البنك المطعون ضده الأول والذى أقام دعواه الماثلة فى تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 26/5/2007 بقفل أعمال التفليسة بما لاحق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد وأن صاحب الصفة والحق فى ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم وهو ما خلــــــــت الأوراق من تحققه وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فتره الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • إفلاس أحد الملتزمين . لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين المدينين المتضامنين معه ولا على كفلائه فى الدين . شرطه . عدم ثبوت توقفهم عن الدفع . أثره . وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد الملتزمين المشهر إفلاسه لا يوقف سريانها بالنسبة لغيره من الملتزمين .

  • الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه فى الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • بطلان تصرفات المفلس وفقاً للمادة 230 ق التجارة السابق . مقرر لمصلحة جماعة الدائنين. أثره . لوكيل الدائنين دون غيره التمسك به .

  • البطلان المقرر فى المادة 230 من ذات القانون ( قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 ) بشأن التصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو أيضا بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • التمسك ببطلان تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة وفقاً للمادتين 227 ، 228 ق التجارة السابق . اقتصاره على وكيل الدائنين . علة ذلك . أثره . عدم جواز أن تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها .

  • أن البطلان بنوعيه الوجوبى أو الجوازى إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة وهى الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها فى المادتين 227 ، 228 من قانون التجارة سالف البيان " قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 " هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد فى التمسك بهذا البطلان والتى لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • افلاس ” حكم شهر الافلاس : آثار حكم شهر الافلاس ” . 11

  • الحكم بشهر الإفلاس . أثره . غل يد المفلس فى إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم . التصرفات التى يجريها المفلس بعد الحكم . اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة فى مواجهة جماعة الدائنين . لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف .

  • إذ كانت المادة 216 من ذلك القانون " قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 " تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى الا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • عقد . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • صدور الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع فى ظل العمل بقانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 . مؤداه . خضوع النزاع لقواعد الافلاس التى تضمنها ذلك القانون دون القانون الحالى .

  • بشأن المنازعة فى الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس فى الدعوى رقم 3 لسنة 1998 إفلاس فاقوس فإن الثابت أن ذلك الحكم قــــــد صـــــــــدر بتاريـــــــــخ 24/7/1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى صاحب شركة الشيماء موتورز وحدد تاريخ التوقف عن الدفع فى 2/7/1997 أى فى ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى اعتباراً من أول أكتوبر /1999 ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسرى بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالى سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)