احكام النقض المدنى
-
مستحقات مالية . مساواة . حكم .555
-
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة . أصل يجرى حكمه على الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى ومنها المحكمة الدستورية العليا. التفسير التشريعى للمحكمة الدستورية العليا الوارد بالقرار رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، م 20 من ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 . مؤداه . وجوب المساواة فى الحقوق والمزايا بين أعضاء السلطة القضائية وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا . إقرار المحكمة الدستورية العليا لهذا المبدأ رغم أن نص المادتين 12 ، 18 من قانونها كانا قائمين آنذاك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
-
إذ كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن قرار المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بتاريخ 3/3/1990 أن المشرع اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى ومنها المحكمة الدستورية العليا سواءً فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نُص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية فى الحقوق والمزايا بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المادى ، واتخذ المشرع القواعد المنظمة للمخصصات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة بالمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وكان ما جاء بنص المادتين 12 ، 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا كان قائماً أمام المحكمة الدستورية العليا حينما أقرت مبدأ المساواة بين جميع الهيئات القضائية فى التفسير التشريعى الذى أوردته بالقرار رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 الذى غدا ملزماً لجميع الأفراد والجهات كقانون مستقر ملزم لها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بوجه الطعن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 397 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
دعوى ” الصفة فيها ” . نقض ” الخصوم فى الطعن ” .555
-
وزير العدل . هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . إعطاء الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية فى أى خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة بموجب ق 142 لسنة 2006 بإضافة م 77 مكرر (5) لقانون السلطة القضائية . عدم اسناد القانون صفة النيابة لهما عن وزير العدل . مؤداه . عدم انحسار الصفة عنه .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وزير العدل هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية فى أى خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته فى الدعوى إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل فى تمثيل وزارته ، ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 397 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
عمل ” العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة ” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
(1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء . احتسابها فى الأقدمية . شرطه . ألا يسبق المجند زميله من التخرج المعين معه فى ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل إلى جهة أخرى . م 44 من ق 127 لسنة 1980 .
-
مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17)
-
حكم ” تسبيب الحكم ” ” عيوب التدليل : التناقض المبطل ” .555
-
التناقض الذى يفسد الحكم . ماهيته . ما تتعارض فيه أسباب الحكم الواحد بحيث لا يفهم على أى أساس قضى الحكم بما فى منطوقه . مؤداه . خلوه من الاسباب بما يبطله .
-
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله .(26) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
-
بطلان ” بطلان الأحكام : من حالاته ” . حكم ” بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم” . دعوى ” نطاق الدعوى ” ” سبب الدعوى ” ” تغيير سبب الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية الآمرة : الدفوع المتعلقة بالنظام العام ” ” القواعد المتعلقة ببطلان الأحكام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” ” عدم جواز تغيير محكمة النقض سبب الدعوي استناداً إلي حقها فى إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” .555
-
سبب الدعوى . هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق فى الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
-
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .(22) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
-
صورية ” ماهية الصورية ” ” اثبات الصورية ” ” أدلة الصورية ” ” سلطة محكمة الموضوع فى اثبات الصورية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ” .555
-
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة لا عليها أن تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .
-
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاه من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .(19 (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
-
حكم ” إصدار الحكم : المداولة فى الحكم ” ” التوقيع على مسودة الحكم والنطق به ” ” نسخة الحكم الأصلية ” .
-
المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة . مسودة الحكم . اشتمالها على منطوق الحكم وأسبابه وتوقيع جميع قضاة الهيئة الذين اشتركوا فى المداولة . العبرة بالنسخة الأصلية التى وقع عليها رئيس الدائرة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .
-
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضـــــــــــاة الذين سمعــــــــوا الحكـــــــم واشتركوا فى المداولة فهى ــــ بهذه المثابة ــــ لا تعدو ان تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها .(17) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
-
حكم ” عيوب التدليل : التناقض المبطل ” .555
-
إقامة المطعون ضده الاول دعواه المبتدأه بطلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر للطاعن وقضاء المحكمة بطلباته . انتهاء الحكم المستأنف بتأييد ذلك القضاء مستندا فى اسبابه الى عدم نفاذ العقد فى مواجهة المطعون ضده الاول باعتباره بيع ملك الغير . تغيير فى سبب الدعوى وتجاوز المحكمة نطاقها . علة ذلك . ايرادها سبب جديد لم يثره الخصوم . استناد المحكمة فى الاسباب الى عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك الحقيقى وانتهائها فى المنطوق الى تأييد الحكم المستأنف القاضى بالصورية رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما . تناقض الأسباب مع المنطوق . تمسك الطاعن بدفاعه المبدى بصحيفة استئنافه بأنه مشترى حسن النية وعدم علمه بصورية عقد شراء البائعة له والمالكة بعقد مسجل . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . قصور فى التسبيب . مقتضاه . بطلان الحكم .
-
إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ......... للطاعن ......... والمسجل برقم ...... لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى انتهت فى أسبابها إلى عدم نفاذ العقد فى مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين 466 ، 467 من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ فى حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ..... لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى الحكم فى خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده فى أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك الحقيقى بينما انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيقدفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة 244 من القانون المدنى وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)
-
دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى ” .555
-
تغيير سبب الدعوى . ماهيته . جواز أن يرد عليه القبول والتنازل . اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها . م253 مرافعات . وجوب تصدي المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم . وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المقصود بكلمة الأسباب فى النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر فى الدفاع . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)