احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى ” .555

  • محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. عله ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض فى إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • صورية ” إثبات الصورية : سلطة محكمة الموضوع فى اثبات الصورية ” .555

  • الصورية . ماهيتها .عدم قيام العقد أصلا ً فى نية عاقديه . إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ” .555

  • لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا عليها أن تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . علة ذلك .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنىالمسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاه من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • حكم ” إصدار الحكم : المداولة فى الحكم ” ” التوقيع على مسودة الحكم و النطق به : جواز الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة فى كتابة المسودة ” .555

  • المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة . مسودة الحكم . اشتمالها على منطوق الحكم وأسبابه وتوقيع جميع قضاة الهيئة الذين اشتركوا فى المداولة . العبرة بالنسخة الأصلية التى وقع عليها رئيس الدائرة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا فى المداولة فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى ” ” مصروفات الدعوى ” .555

  • إدخال الطاعن فى الدعوى استناداً إلى صفته كوكيل مسخر . منازعته فى تلك الصفة . أثره وجوب إلزامه بالمصروفات عند القضاء ضده فى المنازعة . التزام الحكم الابتدائى ومن بعده الاستئنافي أثره . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .

  • أن النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعة فى تلك الصفة وفى طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الإبتدائى ، ومن بعده الحكم الاستئنافى المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . 17 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا فى المداولة فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية شرط القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده ” .555

  • المشترى الذى لم يسجل عقده له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده . علة ذلك . التوصل إلى محوه والحكم له بصحة عقده وتسجيل الحكم وانتقال ملكية المبيع إليه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العقد الصورى يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل ، ومن ثم يحق للمشترى بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو ، إذا ما قضى بصحته ونفاذة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • وكالة ” بعض أنواع الوكالة : الوكالة بالتسخير ” .

  • الوكالة بالتسخير . ماهيتها . أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستتراً . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106 ، 713 من قانون المدنى . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ” .555

  • انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرا الطاعن وكيلا مسخراً عن المطعون ضده الأول . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا لتعاقد الطاعن باسمه . جدل موضوعى . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

  • إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن ...... وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن المشار إليه آنفاً كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى 9/2/2009 ، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن ........ والمطعون ضده الأول ............ عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381,5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التى بيعت للطاعنة ........... إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن .......... أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله منأدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” .555

  • دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية . لازمه . جواز نقل الملكية . علة ذلك . أثره . وجوب فصل القاضى فى أمر صحة العقد . مقتضاه . اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • بيع ” خصائص عقد البيع : إثبات عقد البيع كعقد رضائى ” .555

  • عقد البيع عقد رضائى . مؤداه . انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)