احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” .555

  • إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير استناداً لأسباب لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائى . مؤداه . أسباب الحكم الابتدائى لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافى . أثره . النعى على أسباب حكم محكمة أول درجة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .

  • إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه " ... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل فى أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هى ( أقر أن عقد البيع الصادر لصالحى من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر منى بصفتى وكيلاً عنهم إلى ................. ) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك ، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار فى الربع الأخير من الورقة وتترك باقى الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفى لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعى ، بما يعنى أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الأبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ويكون ما أثاره الطاعن فى سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى مسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة التزوير ” .555

  • محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير أدلة التزوير . شرطه . التقدير السائغ .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 7369 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • صناديق التأمين الخاصة 11

  • صناديق التأمين الخاصة

  • النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام أو جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة 000 والنص في المادة (۳) منه على أن يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 000 والنص في المادة السابعة منه على أنه يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (٤) وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۰٤ ونشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 17/10/2004 بتعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق، ومن ثم فإن هذا التعديل يسرى على المطعون ضده الأول طالما انتهت خدمته في ظله، وإذ صرف له الصندوق الطاعن هذه المستحقات وفقاً لهذا التعديل فإن دعواه باحتساب هذه المستحقات على أساس اللائحة قبل تعديلها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده المبالغ المقضي بها طبقاً للائحة الصندوق الصادرة عام ۱۹۹۱، وليس على أساس اللائحة المعدلة بالقرار ٣٥6 لسنة ٢٠٠٤، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • تزوير ” الحكم فى الإدعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره و فى الموضوع معاً ” .555

  • عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً . وجوب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى . م 44 إثبات . علة ذلك . عدم حرمان الخصم المحكوم عليه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو دفاع جديد فى الدعوى . شرطه . سبق إتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه وبأن احتمال وجود تلك الأدلة والدفاع الجديد لديه . علة ذلك .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى الحكم فى موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة فى الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • نقض ” الخصوم فى الطعن “555

  • اقتصار الطلبات فى الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات وعدم القضاء لهم أو عليهم بشئ . مؤداه . انتفاء المصلحة فى اختصامهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

  • إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات فى الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة فى اختصامهم ويكون اختصامهم فى الطعون الثلاثة غير مقبول . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 16747 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/05/2023
  • طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-حافز تقدير نهاية الخدمة 11

  • طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-حافز تقدير نهاية الخدمة

  • طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-حافز تقدير نهاية الخدمة

رقم الطعن : 5291 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2014
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى ” .555

  • الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . علة ذلك . اعتباره المتولى للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . الاستثناء . إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض .. أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . (الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

رقم الطعن : 13134 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية – قانون 11

  • ضم مدة خدمة عسكرية – قانون

  • العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة - وما أجري عليه من تعديل على نحو يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا - هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، وكان مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه بشرط ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في جهة العمل ذاتها.

رقم الطعن : 1045 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2014
  • (1) نقض – حجية حكم النقض للمحكمة الأدنى – (2) إيجارات – التكرار فى التأخر فى سداد الأجرة555

  • (1) نقض – حجية حكم النقض للمحكمة الأدنى – (2) إيجارات – التكرار فى التأخر فى سداد الأجرة

  • 1- مفاد نص المادة 269/2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة, وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها, وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض 2- تقدير المبرر لعدم سداد المستأجر الأجرة في دعوى التكرار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها, فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور في التسبيب.

رقم الطعن : 4255 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/2014
  • إثبات ” طرق الإثبات : البينة : المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى ” . صورية ” إثبات الصورية ” .555

  • تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعى بالصورية المطلقة لقيام مانع أدبى – رابطة الأمومة - حال دون حصولها على دليل كتابى من المطعون ضده الأول – المتصرف إليه – طالبة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية وقدمت من المستندات الدال على ذلك . دفاع جوهرى . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بعدم ثبوت الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة دون بحث أو إعمال المحكمة لسلطتها فى تقدير الظروف والقرائن على قيام ذلك المانع الأدبى لإثبات الصورية . قصور وخطأ . علة ذلك .

  • إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية وبوجود مانع أدبى حال دون حصولها على دليل كتابى من المطعون ضده الأول – المتصرف إليه – هو رابطة الأمومة , ودللت على ذلك بتفاهة وبخس الثمن المسمى فى ذلك العقد وبأنها لم تقبض هذا الثمن وقدمت تأييداً لدفاعها صورة رسمية من العقد المشهر رقم ... لسنة 2009 المتضمن بيع المطعون ضده الأول لشقة فى عقار النزاع بتاريخ ../../2007 بمبلغ مقداره 8176000 جنيهاً وقال إنه لا يتصور أن تبيع شقة مماثلة بالعقار ذاته بعد سنتين من تاريخ هذا العقد بثمن مقداره 1752000 جنيهاً أى بأقل من الربع , كما قدمت خطاب من البنك .... يتضمن تحويل مبالغ تزيد عن مليون جنيه من حساب مشترك للطاعنة وابنها – المطعون ضده الأول – إلى حساب آخر باسم الأخير وحده , للتدليل على إنها لم تقبض شيئاً من الثمن الوارد بالعقد ولم يصدر منها أى تعامل على هذا الحساب المشترك , وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع بالقول بأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة , وكان هذا الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه ذلك أن قيام المانع الأدبى – إذا توافرت شروطه – لدى العاقد الذى يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن إعمالاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات , وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ عن إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف وما إستدلت به من قرائن وما قدمته من مستندات تأييداً لدفاعها تعتبر مانعة لها من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية التى إدعتها أو غير مانعة فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)