احكام النقض المدنى
-
إثبات ” طرق الإثبات : البينة : المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى ” .555
-
جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . م 63 إثبات .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 63 من قانون الاثبات إنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)
-
نقض- الخصومة فى الطعن555
-
نقض- الخصومة فى الطعن
-
1- لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بالطعن على قرار هدم لعقار يقع في نطاق الوحدة المحلية لمدينة دمياط وبالتالي فإن المطعون ضده الحادي عشر بصفته يكون بمفرده هو صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر والثاني عشر بصفتهما غير مقبول, كما أن المطعون ضدهما الثالث والرابع عشر لم توجه إليهما أي طلبات ولم يدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما, كما أنه ليس واجباً اختصامهما عملاً بالمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبران خصمين حقيقيين مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
-
التزام ” أثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” .555
-
المتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين . له الأمتناع عن تنفيذ التزامه . شرطه . اخلال المتعاقد الأخر بالتزامه المقابل . هدفه . كفالة استمرار التعاصر الزمنى بينهما مع مراعاة حسن النية . مناطها . عدم أحقية العاقد اساءة استعمال حقه فى الأمتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الألتزام المقابل قليل الأهمية . علة ذلك . م 161 مدنى .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى يدل على أن الأصل فى العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى فى تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية فى تنفيذ العقد . (الطعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 2014/02/17)
-
محاكم اقتصادية ” دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض : اختصاصها ” ” حجية القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض”.555
-
دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض . اختصاصها ببحث مدى جواز أو عدم جواز عرض الطعن على الدائرة المختصة علة ذلك . تفرغ الأخيرة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن . م 12/2 ، 3 ق 120 لسنة 2008.
-
النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة فى غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته فى تشجيع الاستثمار فى البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده فى ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون. (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)
-
حكم ” الطعن فى الحكم : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” . قضاة ” صلاحية القضاة : مناطها ” . نقض ” الطعن علي أحكام محكمة النقض” .555
-
أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها . الاستثناء . قيام سبب من أسباب عدم صلاحية أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم . سبيله . تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض . المواد 146 ، 147 ، 272 مرافعات . تحقق ذلك . سبيله . تقديم طلب بذلك . توافر موجبات قبول الطلب . أثره . إلغاء الحكم وإعادة نظره أمام دائرة أخرى .
-
النص فى المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة فى الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)
-
نقض ” أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . م 269/2 مرافعات . المسألة القانونية . المقصود بها 0 ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر فى حدود تلك المسألة . مؤداه . امتناع محكمة الإحالة عند نظر الدعوى عن المساس بتلك الحجية . للأخيرة ابتناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وفق ما أوجبته عليها م176 مرافعات .
-
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة 269/2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، وما عدا ذلك فتعود الخصومة ، ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض . ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصرها ، وهى مقيدة فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها الأسباب التى بنى عليها وإلا كان حكمها باطلاً ، فيكون عليها أن تورد فيه أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه فى قضائها . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
-
إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : فى الصورية “. إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” ” الوصية بالتركة ” . صورية ” من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية””. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير القرائن القضائية ” .555
-
طعن الوارث على عقد البيع الصادر من المورث بأنه وصية . اعتباره طعناً بصوريته صورية نسبية بطريق التستر . مؤداه . له حق إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
-
إرث ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه “. وصية ” طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية “.555
-
إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع محل التداعى صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتمسك المطعون ضدها الأولى بكونه بيع منجز . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة وعدم اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت متحجباً بحث ما إذا كان ذلك التصرف بيعاً منجزاً أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفق م 80 ق 71 لسنة 1946 مع غيرها من الوصايا الاختيارية فى الثلث بالمحاصة بينها . خطأ .
-
إذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم .... لسنة 81 ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية فى الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
-
إرث ” التركة : الوصية فى التركة ” .555
-
عدم كفاية ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة أو إيجاز الورثة للزائد منها . لازمه . وجوب تقسيم ذلك الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء . مؤداه . سبق صدور وصية من المورٍّث . لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية . شرطه . توافر فيه الشروط اللازمة لذلك .
-
إن النص فى المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه " إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها ، وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة ، وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين " يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمةغرماء ، فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته ، فيأخذ مستحقها حصته فى المعين ، ويأخذ غيره حصته فى الثلث ومؤدى ذلك أن سبق صدور وصية من المورٍّث لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية إذا ما توافرت فى هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
-
تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” الدفاع فيها ” ” التدخل الهجومى ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية ” ” المصلحة فى الدفع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع . نقض .555
-
الدفع بسقوط الحق بالتقادم . تعلقه بموضوع الدعوى . مؤداه . عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع فى مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 518 لسنة 83 جلسة 2014/05/13)