احكام النقض المدنى
-
التزام ” الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” ” توقى الحكم بالإخلاء ” ” الوفاء بطريق العرض والإيداع “.555
-
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . أثره . سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . م 18 ق 136 لسنة 1981 .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - رغبة منه فى التيسير على المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء . (الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)
-
عمل – سلطة صاحب العمل في إنهاء عقود عماله للخسائر المادية 11
-
عمل – سلطة صاحب العمل في إنهاء عقود عماله للخسائر المادية
-
من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يسوغه وانتفى عنه وصف التعسف، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المسوغات التي دعت لذلك .
-
عمل ” علاقة عمل : التزامات العامل : إفشاء أسرار العمل ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “555
-
فصل العامل لارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل . حالاته . م 61 ق 137 لسنة 1981 . ثبوت ارتكابه إحدى هذه الحالات . أثره . انعدام السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى وصف الخطأ بأنه جسيم والتزامه بما أورده المشرع. الاستثناء. ارتكابه خطأ لم يرد بالمادة سالفة البيان . حق صاحب العمل فى فصل العامل . شرطه . إفشائه سراً من أسرار العمل بالمنشأة للغير .
-
مفاد النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة فى تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص فى المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر فى صدره دون أن يبوح به . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18)
-
عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : فصل العامل : جزاءات العاملين ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير مبرر الفصل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب ” .555
-
استناد الحكم المطعون فيه فى قضاؤه إلى تعسف الطاعنة فى إنهاء خدمة المطعون ضده وألزمها بالتعويض اطمئناناً لأقوال شاهديه بأن فصله غير مبرر . استخلاص لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور علة ذلك .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديه بأن فصله كان بغير مبرر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بأنها أنهت خدمته بعد التحقيق معه وسماع شاهديه من أفراد أمن الشركة بسبب ضبطه وهو يقوم بتوزيع منشورات تحرض العاملين على الإضراب عن العمل يوم7/12/2009 ، وأن أحد شاهدى المطعون ضده لم يكن بالخدمة وقت حدوث الواقعة والآخر نقل من الشركة من فترة سابقة عليها ، وأن سبق مجازاة المطعون ضده بخفض راتبه بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب تحريض العمال على التجمهر والإضراب فى30/10/2008 وقد رفضت المحكمة إلغاء هذا الجزاء بحكم بات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)
-
عمل ” العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : تأديب : سلطة جهة العمل فى تأديب العامل ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : تعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : مخالفة القانون ” .555
-
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” .555
-
معيار الموازنة بين بين مصلحة صاحب الحق التى يرمى إلى تحقيقها من استعماله وبين الضرر الواقع على الغير جراء ذلك الاستعمال . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور . علة ذلك .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة (إذا كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة) وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)
-
من أحكام ندب الخبراء لتحديد أرباح الشركات المتنازعة555
-
من أحكام ندب الخبراء لتحديد أرباح الشركات المتنازعة
-
حكمت المحكمة - قبل الفصل فى موضوع الدعوى .... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة - بندب الخبير صاحب الدور بجدول المحاكم الاقتصادية السيد / ............ تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبيان ما يستحقه المطعون ضده الأول من حصته من الأرباح والتى تقدر نسبته من نسبة العشرة فى المائة من الأرباح السنوية التى حققها الفندق خلال الفترة من 30/9/1987 حتى 10/6/2009 طبقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م ، وذلك بعد خصم الأرباح التى سددها الفندق للمطعون ضده الأول خلال سنوات النزاع والتى أوردها الخبير السابق بتقريره وبيان المستحق به بعد ذلك ، وفى الجملة فحص ما يثيره الطرفان من خلافات محاسبية ، وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها عشرة آلاف جنيه كلفت الفندق الطاعن بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب تصرف له دون إجراءات على أن يصرف نصف الأمانة عند تقديم التقرير والباقى عند الفصل نهائياً فى الطعن . وصرحت للخبير المنتدب فى سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى الفندق الطاعن أو أى جهة حكومية أو غير حكومية لمطالعة ما لديها من مستندات أو سجلات أو دفاتر يرى لزوم الاطلاع عليها وكشوف الحساب وكافة المستندات التى تتعلق بالأرباح خلال فترة النزاع وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين وحددت جلسة .../.../2014 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .../.../2014 فى حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين ، وصرحت للطرفين الاطلاع على التقرير فور إيداعه ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم . (الطعن رقم 15017 لسنة 83 جلسة 2014/06/10)
-
دفاع – حكم ( قصور الحكم )555
-
دفاع – حكم ( قصور الحكم )
-
1- متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا لمورثيهم وحيازتهم لها دون انقطاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة "أنه وإن كان له صدى بالأوراق إلا أنه لم يصاغ ابتداء في القالب القانوني أمام محكمة أول درجة ....." وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-
ملكية ” الملكية الفكرية : حمايتها ” . براءة الاختراع .555
-
براءة الاختراع . إجراءات الحصول عليها . المادتين 12 ، 13 ق 82 لسنة 2002.
-
أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)
-
ملكية فكرية ” ماهيتها ” ” براءة الاختراع ” . قانون . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
براءة الاختراع . ماهيتها .
-
براءة الاختراع هى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)