احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11357 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/11/2014
  • ملكية فكرية “براءة الاختراع” : ” شروط منحها “555

  • براءة الاختراع . شروط منحها . انطواء الاختراع على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعى وألا يكون فيه مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو النظام العام .

  • النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره فى التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره فى الابتكار محل الاختراع لا يشترط فى الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

رقم الطعن : 11357 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/11/2014
  • ملكية فكرية ” ماهيتها ” ” براءة الاختراع ” . قانون . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555

  • حقوق الملكية الفكرية . ماهيتها . حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته . علة ذلك .

  • إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية ، بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شىء غير مادى ، فهو اذن حق عينى أصلى منقول . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

رقم الطعن : 4204 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/11/2014
  • حكم . فوائد ” فوائد التأخير ” . التزام .555

  • سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بالا يكون للقضاء سلطة فى التقدير .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

رقم الطعن : 4204 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/11/2014
  • حكم . خبرة . شركات ” شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة ” .555

  • شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . التزام أعضاء مجلس ادارتها أو الشركاء بتقديم أسهمها التى تطرح بطريق الاكتتاب الى بورصات الاوراق المالية واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها فى م 120 ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . م 127 من القانون السابق . جزاء عـــــــــــــــدم اتخاذ الشركة لتلك الاجراءات . التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن.

  • النص فى المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان " قيد الأوراق المالية بالبورصات " على أن " يجــــــب علـــــــــــى عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة التالية إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون ، مسئولين عن التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة " ، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة فى أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التى تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية بقيدها فى جداول أسعارها وفقاً للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها فى المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية ، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى للشركة الوارد فى صحفية الشركات ، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الاجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

رقم الطعن : 4204 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/11/2014
  • اختصاص ” اختصاص قيمى ” . استئناف . حكم ” حجية الحكم ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . قوة الامر المقضى.555

  • دعوى الحساب . دعوى غير مقدرة القيمة . قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظرها واختصاص الدائرة الاستئنافية . صيرورة ذلك القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الامر المقضى . أثره . التزام المحكمة المحال اليها بهذه الحجية . عدول المطعون ضده عن طلبه الاصلى الى طلب القضاء له بقيمة نقدية محددة . لا أثر له . علة ذلك . وجوب اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للأول .

  • اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم 647 لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها فى 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف فى حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الاول عن طلبه الأصلى الى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

رقم الطعن : 4204 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/11/2014
  • حجية الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الاقتصادية بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية للاختصاص القيمى555

  • دعوى الحساب . دعوى غير مقدرة القيمة . قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الدائرة الاستئنافية . صيرورة ذلك القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى . أثره . التزام المحكمة المحال اليها بهذه الحجية . عدول المطعون ضده عن طلبه الأصلى إلى طلب القضاء له بقيمة نقدية محددة . لا أثر له . علة ذلك . وجوب اعتباره طلبا عارضا و مكملا للأول .

  • إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها فى 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف فى حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

رقم الطعن : 802 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/12/2014
  • دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى ” .555

  • تغيير سبب الدعوى . ماهيته . جواز أن يرد عليه القبول والتنازل . اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . (الطعن رقم 802 لسنة 83 جلسة 2014/08/12)

رقم الطعن : 802 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/12/2014
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق فى بعض المنازعات ” .55

  • انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فى كل وزارة و محافظة وهيئة عامة. مؤداه . وجوب اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى إلى لجان التوفيق المختصة دون غيرها . أثره . وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى عند تقديم طلب التوفيق . مقتضاه . عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات التى حددها القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة . م1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 .

  • مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى" اللجنة المختصة " . (الطعن رقم 802 لسنة 83 جلسة 2014/08/12)

رقم الطعن : 23452 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2014
  • شركات توظيف الأموال

  • جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال .

  • من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال فى سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . (الطعن رقم 23452 لسنة 83 جلسة 2014/10/12)