احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16389 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2014
  • مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية555

  • طلب تسليم الصيغة التنفيذية. اتساعه لبحث ما يبديه المدعى عليه من دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعى بطلبه. علة ذلك. شرطه. إثارة مسألة تدخل فى اختصاص المحكمة. م 181، 183 مرافعات. معارضة المحكوم عليه فى طلب تسليمهم صورة تنفيذية ثانية. دفاع جوهرى. قبوله. لازمه. رفض طلب تليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه.

  • مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروطط المنصوص عليها فى المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها ، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى ، وكانت معارضة المحكوم عليه فى تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيساً على انقضاء الحق الثابت به بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعاً جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه. (الطعن رقم 16389 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

رقم الطعن : 14696 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2014
  • عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام555

  • السبب الاجنبى. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة واقامة الدليل على توافره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م 165 مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن الاضرار التى لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته اثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا الى ان الاضطرابات التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

  • مؤدى نص فى المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام ، وينبغى على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به فى عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون (الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

رقم الطعن : 12551 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • نقض – سند الوكالة 11

  • نقض – سند الوكالة

  • يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.

رقم الطعن : 8976 | سنة : 86
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/12/2014
  • إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بضمان عدم التعرض ” ” هلاك العين المؤجرة “.555

  • التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر . التزام بتحقيق نتيجة . حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . قياسه على حالة هلاكها باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها . أثره . عدم استحقاق الأجرة . للمستأجر الرجوع على المتعرض بالتعويض . علة ذلك .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة ، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض ، وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ، ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين ولا يد لطرفى الإيجار فيه ، وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضى بأن الأجرة مقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين ، وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادى الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

رقم الطعن : 13129 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق 11

  • ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق

  • العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة - وما أجري عليه من تعديل على نحو يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا - هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين.

رقم الطعن : 14241 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2015
  • العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة ” . بنوك ” بنك التنمية والائتمان الزراعى ” ” اندماج البنك ” . أشخاص اعتبارية . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” .555

  • الموجز : تحقق الصفة في الطعن بالنقض . مناطه . وقت صدور الحكم . مؤداه . تغير الكيان القانوني للبنك الطاعن من البنك الوطني المصري للبنك الكويت الوطني . لا أثر له في ثبوت الصفة لدى الأخير ما دام التغيير تم بعد صدور الحكم المطعون فيه .

  • القاعدة : أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس .

رقم الطعن : 12917 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • حكم – قصور الحكم – التجاوز عن دلالة المستندات ( دفاع – الإخلال حق الدفاع – مايوفره ) 11

  • حكم – قصور الحكم – التجاوز عن دلالة المستندات ( دفاع – الإخلال حق الدفاع – مايوفره )

  • كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا عد حكمها مشوبًا بالقصور في التسبيب، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وكان من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبًا بالقصور.

رقم الطعن : 14241 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2015
  • العنوان : التماس إعادة النظر . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة تطبيق القانون ” .555

  • الموجز : التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. م ٢٤١ مرافعات. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها . علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها. أثره عدم قبول الالتماس .

  • القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفه انتهائية في الاحوال الآتية : ١ - ..... ٢ - .....٣ - ..... ٤ - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه كان قد حال دون تقديمها "، يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحه الملتمس ، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم ، أى حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك ، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها ، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس .

رقم الطعن : 14241 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2015
  • العنوان : إفلاس ” آثار حكم شهر الإفلاس ” ” أمين التفليسة ” . أهلية ” أهلية المفلس في التقاضي”. دعوى ” اعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .555

  • الموجز : إشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله . الاستثناء . حقه في رفع الدعاوى لقطع التقادم والطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن . توقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وجوب إخطاره لأمين التفليسة ليستكمل الإجراءات بمفرده . قضاء الحكم المطعون فيه في الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة. صحيح.

  • القاعدة : أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توافر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الاول والذى أقتصر دوره على إقامة الدعوى ، فإن النعى على الحكم بما سلف ( قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر افلاسه ) يكون على غير أساس .