احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 14241 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2015
  • العنوان : نقض “الطعن بالنقض” . محاماة . نظام عام .555

  • الموجز : صحيفة الطعن أمام محكمة النقض . وجوب توقيعها من محام مقبول أمامها . العبرة لتحقق الشرط . وقت ايداع الصحيفة . الغاء قيد المحامي بتاريخ لاحق لايداع الصحيفة . لا عبرة له في زوال صفة المحامي.

  • القاعدة : المشرع وأن أوجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أن العبرة في بحث تحقق هذا الشرط هو بوقت ايداع الصحيفة قلم الكتاب باعتبار ان مناط قيام الاثر الذى يرتبة المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً وقت حدوثة لما اشترطه القانون و إذ كان الثابت من الأوراق ومن الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة من المطعون ضدة الاول أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن المقدمة الى قلم الكتاب بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١٣ كان من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فلا عبرة لزوال هذه الصفة عنه بإلغاء قيده بتاريخ لاحق .

رقم الطعن : 11998 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • نقض – الصفة في الطعن – ( سند الوكالة – جزاء عدم تقديمه) 11

  • نقض – الصفة في الطعن – ( سند الوكالة – جزاء عدم تقديمه)

  • يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .............. المحامي رافع الطعن بصفته وكيلًا عن الطاعنة لم يقدم التوكيل الصادر لصالحه بأوراق الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة في الطعن للوقوف على صحة إجراءاته وما إذا كان التوكيل يبيح له الطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.

رقم الطعن : 14241 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2015
  • التماس إعادة النظر . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة تطبيق القانون ” .555

  • طلب المطعون ضده تقديم كشف حساب من البنك الطاعن . أثره . ثبوت علمه يقينيا بوجود هذه الكشوف لدى البنك الطاعن . مؤداه . عدم توافر حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها م ٢٤١ / ٤ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار الالتماس مقبول شكلاً . خطأ.

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً على سند من أن البنك الطاعن حجب عن المطعون ضده المستندات الخاصة بالحسابين رقمى ٢٥٦٦٩ ، ٤٠١٧٨٨٠٠٩ والتى كانت تحت يده أثناء الخصومة ونكل عن تقديمها أثناء المحاكمة ، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الاستئناف رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٢٥ ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده قدم الأول قسائم إيداع وإشعارات إضافة بإيداعه مبالغ بالدولار والجنيه الإسترليني في الحساب رقم ٤٠١٧٨٨٠٠٩ ، كما أقام الدعوى رقم ١١٣٩ لسنة٢٠٠٧ جنوب القاهرة ضد البنك بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن الحساب المذكور (قبل تقديم الالتماس) ، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠١ تجارى جنوب الجيزة أن المطعون ضده طلب من البنك الطاعن تقديم كشف عن الحساب رقم ٢٥٦٦٩ ، وهو ما يقطع يقينًا بعلمه بهذين الحسابين ومطالبته البنك الطاعن بهما قبل صدور الحكم المطعون فيه بما ينتفى معه شروط اعمال المادة ٢٤١ / ٤ من قانون المرافعات ، وإذ اعتبر الحكم ان هذه الحالة من الحالات التى يجوز فيها قبول الالتماس شكلا فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذى أدى به الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن . الحكم

رقم الطعن : 18437 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/02/2015
  • جمارك . محكمة الموضوع ” سلطتها فى ندب الخبراء “. إثبات . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، الإخلال بحق الدفاع “.555

  • محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير فى الدعوى إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير . طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة الجائز قانوناً . عدم جواز رفض المحكمة له بلا سبب مقبول إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير فى الدعوى إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً ، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

رقم الطعن : 11095 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • تأمين إجتماعى – معاش 11

  • تأمين إجتماعى - معاش

  • أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش، وكان مفاد نصوص المواد 17، 19 و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية.

رقم الطعن : 18437 | سنة : 83
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 18/02/2015
  • المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” ” ما يخرج عن اختصاصها”.555

  • المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008

  • النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1 - .... 2 - .... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ... ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينه تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

رقم الطعن : 9849 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2015
  • (1) طعن – الخصومة فى الطعن (2-3) إلتماس إعادة النظر – الغش المبيح للإلتماس – شروطه ( إيجارات )555

  • (1) طعن – الخصومة فى الطعن (2-3) إلتماس إعادة النظر – الغش المبيح للإلتماس – شروطه ( إيجارات )

  • 1- لا يجوز أن يُختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يُختصم في أي مرحلة من درجتي التقاضي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول. 2- الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس، وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها. 3- البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر بإخلاء المطعون ضدها الأولى من محل النزاع والتسليم على وقوع غش من الطاعن تمثل في إخفاءه واقعة سدادها أجرة المدة في 1/9/2008 حتى 29/2/2012، ورسم النظافة عن المدة من 1/6/2004 حتى 29/2/2012، بعدم تقديمه صورة إنذار عرضهما أو إعلامه المحكمة بالسداد، في حين أنه كان بمكنة المطعون ضدها الأولى الحضور أمام محكمة الاستئناف وتقديم أصل إنذار العرض سالف البيان – كما كان في الالتماس – كما أنها لم توالي السداد بأداء الأجرة ورسم النظافة عن شهري مارس وإبريل 2012 رغم أن المحكمة لم تأمر بإقفال باب المرافعة في الاستئناف إلا بجلسة 24/4/2014، وكان ادعائها بأن عدم حضورها مرده تصالحها مع الطاعن واتفاقهما على انسحابه وتركه الاستئناف للشطب لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لعدم تقديمها ثمة دليل يظاهره، ومن ثم تنتفي حالة الغش المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 13183 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره – عدم الرد على دفاع جوهرى ) 11

  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره – عدم الرد على دفاع جوهرى )

  • إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بأسباب النعي إلا أن الحكم لم يبحث هذا الدفاع ولم يتحقق من جديته والوقوف على تاريخ قرار نهاية خدمة المطعون ضده بالشركة، ولما كان هذا الدفاع إن صح يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الرد عليه يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 10808 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2015
  • تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث المركبات ” : عدم تغطية تلفيات المركبات فى ظل ق 72 لسنة 2007 “.555

  • التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات . نطاقه . حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث . أثره . عدم شموله تلفيات المركبات . م 1 من القانون 72 لسنة 2007 بشان التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية . سبق القضاء بالتعويض المؤقت . لا أثر له . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن أضرار التلفيات التى لحقت بالسيارة جراء الحادث . خطأ .

  • مفاد نص المادة (1) من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – الواجب التطبيق على الدعوى "يدل على أن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطى سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات . (1) وإذ لا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. (2) إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ألفى جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التى لحقت بسيارته من جراء الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 10808 لسنة 83 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 83 ق 13)

رقم الطعن : 13705 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • عمل – تغيب عن العمل دون مسوغ- إنذار العامل 11

  • عمل – تغيب عن العمل دون مسوغ- إنذار العامل

  • النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - مفاده - أن المشرع عد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنه، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.