احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18997 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2015
  • (1) العقد شريعة المتعاقدين – سلطة محكمة الموضوع – دور محكمة النقض (2-3) الفسخ الإتفاقى – اثره ( عقد إيجارات ) (4-5) الدفاع الجوهرى – حكم – بطلان الحكم (6) حكم – بطلان الحكم “مخالفة الثابت بالأوراق”555

  • (1) العقد شريعة المتعاقدين – سلطة محكمة الموضوع – دور محكمة النقض (2-3) الفسخ الإتفاقى – اثره ( عقد إيجارات ) (4-5) الدفاع الجوهرى – حكم – بطلان الحكم (6) حكم – بطلان الحكم "مخالفة الثابت بالأوراق"

  • 1- النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقد عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات. 2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه. 3- قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة وتسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به. وإذ كان إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. 4- إذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً، فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. 5- الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. 6- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

رقم الطعن : 9595 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2015
  • (1-3) حكم – حجية الأمر المقضى ( دعوى إيجارات )555

  • (1-3) حكم – حجية الأمر المقضى ( دعوى إيجارات )

  • 1- للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق، ومتى حاز هذا الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية - حتى ولو أقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون – تعلو على اعتبارات النظام العام. 2- الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة - نوعياً - هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته، فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه في حينه 3- حجية الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وبالتالي يمتنع على المحكمة كما يمتنع على الخصوم معاودة طرحها والجدل فيها من جديد في أي دعوى تالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2001 وإخلاء وتسليم عين التداعي استناداً إلى انتهاء مدته، وإبداء الرغبة في عدم التجديد في الميعاد وبحسبان أن هذا العقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وأنه لا يخضع لتشريعات إيجار الأماكن مهدراً بذلك حجية الأمر المقضي التي حازها الحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم رقم 300 لسنة 2002 مدني جزئي کفر شكر واستئنافه رقم 32 لسنة 2006 مدني استئناف بنها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

رقم الطعن : 540 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2015
  • (1) نظام عام ( الأاسباب المتعلقة بالنظام العام ) (2) دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” (3) حكم ” تسبيب الحكم “555

  • (1) نظام عام ( الأاسباب المتعلقة بالنظام العام ) (2) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " (3) حكم " تسبيب الحكم "

  • 1- لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 2- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. 3- أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها..

رقم الطعن : 8163 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/03/2015
  • (1) نقض – الخصومة فى الطعن (2) دفاع – الإخلال بحق الدفاع555

  • (1) نقض – الخصومة فى الطعن (2) دفاع – الإخلال بحق الدفاع

  • 1-الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم البند ثانياً حتى سادساً قد اختصموا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه إليهم ثمة طلبات، كما لم يقضي لهم أو عليهم بشيء ومن ثم فإنهم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في النزاع ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول 2-النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة ومستندات وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته صحته وينطق بعدالته. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المبتدأة لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم أولاً فيها، استناداً إلى أن كامل الأرض موضوع حكم ثبوت الملكية المطلوب تسليم صورته التنفيذية تعادل مساحتها على الطبيعة بـ 20605.57م2 وقد بيعت لمورث الطاعنين وتم تنفيذ الحكم بتسجيله وشهر البيع، ومن ثم ليس لهم مصلحة في طلب تلك الصورة التنفيذية والاحتفاظ بها، وقدموا المستندات المؤيدة لذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص توصلا لوجه الحق في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه.

رقم الطعن : 16221 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/04/2015
  • ماهية القانون تطبيق القانون: القانون واجب التطبيق555

  • القانون . ماهيته . كل قاعدة قانونية مجردة صادرة من السلطة المختصة وتنشأ عنها حقوق . مؤداه . عدم قصره على ما تسنه السلطة التشريعية تطبيقه من عمل القاضى وحده . المادتين 176 ، 178 مرافعات و المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض . ( مثال لتسبيب معيب بشأن سُبل تقدير مقابل الانتفاع للأراضى المملوكة للدولة ) .

  • مؤدى نص المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضى وحده ، والمقصود بالقانون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون إذ كانت الطاعنات قد تمسكن فى دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع فى تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع فى شأن سريان أحكام المادتين 13 ، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر فى تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص فى المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن " ..... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع ، ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط على الموقع ، معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته فى تاريخه السابق .... " يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة فى ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم 785 / 1992 – 10/2/552/527/5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى 2736 م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م فى تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984 ، 10/11/19984 وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى فى شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 فى شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 وكان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين فى أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب فى تقريره ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها. (الطعن رقم 16221 لسنة 76 جلسة 2015/04/20)

رقم الطعن : 1508 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2015
  • (1) قروض البنوك – عملا تجاريا (2) قروض بنكية – فوائد (3) دعوى- وقف الدعوى تعليقيا (4) إفلاس – فوائد (5) إثبات ” طلب رد الخبير ” (6) حكم ” القصور فى أسباب الحكم الواقعية “555

  • (1) قروض البنوك – عملا تجاريا (2) قروض بنكية - فوائد (3) دعوى- وقف الدعوى تعليقيا (4) إفلاس - فوائد (5) إثبات " طلب رد الخبير " (6) حكم " القصور فى أسباب الحكم الواقعية "

  • 1-القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص من أجله القرض. 2-المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها أصل القرض. 3-وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقاً لطالة أمد التقاضي دون مقتض سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغاً فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة. 4-النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين "مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. 5-النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن "يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق ..." مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض. 6-أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه.

رقم الطعن : 1459 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2015
  • الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه .555

  • الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه .

  • النص فى المادة 145 من قـانون الإثبـــــات علــــى أن " يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض. (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

رقم الطعن : 1459 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2015
  • إفلاس ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للدائنين ” .555

  • حكم شهر الإفلاس . أثره . وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين . مؤداه . التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة . انتهاء الحكم لهذه النتيجة . صحيح . لا يعيبه قصوره فى أسبابه الواقعية . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه .

  • مفاد النص فى المادة 607 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً فى دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

رقم الطعن : 1459 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2015
  • دعوى ” وقف الدعوى “555

  • وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات . أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

رقم الطعن : 1459 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2015
  • بنوك ” عمليات البنوك : قروض البنوك : طبيعتها . اعمال تجارية ” . عرف . عقد ” عقد القرض ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة “555

  • القروض التى تعقدها البنوك اعتبارها عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص له القرض .

  • أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)