احكام النقض المدنى
-
محال تجارية : ” إجراء القيد وتجديده فى الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية “555
-
احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد فى السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط القيد وانعدام أثره . ثبوت الحق المضمون بالرهن بموجب حكم قضائي . لا يغني عن اتخاذ إجراءات القيد المقررة قانوناً . المادتين 11/1 ،2، 23 ق 11 لسنة 1940 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
النص فى المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن فى طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت فى ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)
-
مسئولية ” المسئولية الشيئية : مسئولية حارس الأشياء ” .555
-
الحراسة الموجبة للمسئولية . أساسها . الخطأ المفترض . تحققها . السيطرة على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . م 178 مدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)
-
(1) إيجارات – الأيجار الذى يبرمه الوكيل (2) طلب الإحالة للنحقيق- سلطة محكمة الموضوع ( حدودها )555
-
(1) إيجارات – الأيجار الذى يبرمه الوكيل (2) طلب الإحالة للنحقيق- سلطة محكمة الموضوع ( حدودها )
-
1- مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً, 2- محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
-
تسجيل ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير به إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ” . شهر عقارى ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ” .555
-
وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها . أثره . المشترى رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . شرطه . التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من تاريخ 1/5/1976 أيهما أطول . علة ذلك . تخلف ذلك الشرط . أثره . زوال الأسبقية التى كانت قد تقررت لذلك المشترى من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحـــــــــاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . المواد 15/1 ، 16 ، 17/1 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، 17/3 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " ... كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية " وفى المادة 16 منه على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ... " وفى المادة 17/1 منه على أن " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .. " وفى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذى تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على أن " ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول " . يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشترى رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعى ، فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 - تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التى كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” .555
-
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص . م 15 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)
-
(1)إيجارات – المساكنة (2) دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )555
-
(1)إيجارات - المساكنة (2) دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )
-
1- المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني ولا ينال من هذا النظر أن المشروع قد عدد في المادة 29 سالفة البيان فئات أقارب المستأجر ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كي يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه العين ذلك لأن تخصيصهم بالذكر في النص لا ينفي حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليها من استمرارهم في العين في الحالتين سالفتي الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون – في استمرار واطراد – من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم استئجار عين واحدة. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
-
(1-2) إيجارات – فسخ عقد الإيجار – الفسخ الإتفاقى ( تقييد سلطة محكمة الموضوع – مناطها)555
-
(1-2) إيجارات – فسخ عقد الإيجار - الفسخ الإتفاقى ( تقييد سلطة محكمة الموضوع - مناطها)
-
1-عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2002 سند الدعوى ينص في البند الثاني عشر منه على أنه "أن التأخير في سداد الإيجار يفسخ العقد فوراً وتلقائياً وبدون تنبيه أو إنذار في حالة تأخير المستأجر في سداد قسط واحد من قيمة الإيجار في ميعاد استحقاقه، ويعتبر المستأجر في هذه الحالة غاصباً للمكان وشاغلاً له دون سند" فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي بني عليها الفسخ. 2-الشرط الفاسخ الصريح وإن كان من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله. لما كان ذلك، وكان المستأجر "المطعون ضده" قد تأخر في الإيجار المستحق عليه من 1/1/2011 إلى 31/5/2011 فإن المخالفة التي توجب فسخ هذا العقد سند الدعوى تكون قد تحققت وتوافرت شروط الفسخ الصريح مما يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. .
-
الحجر القانونى ( خصومة )555
-
الحجر القانونى ( خصومة )
-
1- الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح، وكان النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب" مؤداه أن كل حكم يصدر غيابياً بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي سارياً أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانوناً بطلب إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن. إذ إن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضى به المادتين 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتين بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية.
-
نقض . أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع .555
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم أثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحه عليها . م 253 مرافعات .
-
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)
-
أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .555
-
انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة .
-
أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)