احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • عقد . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • العقود . خضوعها كأصل للقانون الذى أبرمت فى ظله .

  • الأصل فى العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • عقد . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • أحكام القوانين . الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها .

  • الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع “سلطتها فى تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص . بنوك ” عمليات البنوك ” . 11

  • دعوى البنك المطعون ضده الأول قبل مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد منح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية والفوائد بمبلغ يجاوز خمسة ملايين جنيه . من عمليات البنوك . اختصاص المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظرها . م 6 /6 ق 120 لسنة 2008 . منبتة الصلة بالمنازعة فى دعوى افلاس المطعون ضده الثانى بصفته ولاتتعلق بإدارة التفليسة ولا ينطبق عليها قانون الافلاس . عدم اختصاص محكمة الافلاس بنظرها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • النص فى المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم ( المحاكم الاقتصادية ) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتيــــــة :- 1 - .......... 6 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ..... " ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضد الأول قبل مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدى فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة الى مــا تبـــــــع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وهى على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة فى دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 15444 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/05/2015
  • إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” .اختصاص “الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . 11

  • المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . انحسار إختصاصها النوعى بالفصل فى الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م 54 ق المرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

  • المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • (1) تعوض -محكمة الموضوع- سلطتها فى إستخلاص الخطأ (2) تعويض- الضرر الأدبى 11

  • (1) تعوض -محكمة الموضوع- سلطتها فى إستخلاص الخطأ (2) تعويض- الضرر الأدبى

  • 1- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما, ولا عليها أن تدمج الضررين المادي والأدبي وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدي عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذي كان معتقلاً به, وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل في إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به, وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التي بين الحكم كنهة عناصرها, وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه, فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. 2- النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني - على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء" وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" مفاده أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً به، كما يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم هذا التعويض وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه وهو ما ينطبق ومن باب أولى في تحديد المستحقين لذات التعويض في حالة الإصابة.

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة دون تخصيص لمقدار كل منهما . نقضه فى التعويض عن أحد الضررين . وجوب أن يكون معه الإحالة . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • عدم مطالبة مورث المطعون ضدهم حال حياته للطاعن بصفته بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه خلال فترة اعتقاله وخلو أوراق الدعوى من ثمة اتفاق سابق بينهما فى شأن أدائه . أثره . عدم جواز مطالبة الورثة به . قضاء الحكم المطعون فيه بهذا التعويض للأخير . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن بصفته بطلب إلزامه بالتعويض عما أصاب مورثهم .... .... .... من أضرار مادية وأدبية خلال فترة اعتقاله وكان الثابت أن المورث المذكور لم يرفع حال حياته دعوى على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه ، وأن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بينهما على أدائه له ، ومن ثم لا يحق للورثة المطالبة به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • التعويض عن الضرر الأدبى . تقرير المشرع الحق فيه دون تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالنسبة لأشخاص مستحقيه . قصره فى حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية . مؤداه . انطباقه بدوره فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر فى حالة الإصابة من باب أولى . م222 مدنى .

  • (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • التعويض عن الضرر الأدبى . صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير . م222 مدنى .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 222 من القانون المدنى مفاده أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً به (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • تعويض “عناصر التعويض :الخطأ ” ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير التعويض ” . 11

  • استخلاص الحكم المطعون فيه فى قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم إلى ثبوت مسئولية الطاعن بصفته عما قام به تابعيه من تعدى على مورثهم أثناء اعتقاله والأضرار التى لحقت بالأخير استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهم . استخلاص سائغ . النعى عليه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  • إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض (للمطعون ضدهم) على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدى عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلاً به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل فى إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التى بين الحكم كنهة عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)