احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 10550 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/08/2015
  • نقض . أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع .555

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم أثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحه عليها . م 253 مرافعات .

  • مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

رقم الطعن : 7064 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/12/2015
  • تأمين ” التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات ” . تعويض ” التعويض عن الضرر المادى ” ” التعويض عن الضرر الأدبى ” ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : التعويض المادى , التعويض الموروث ” ” الحكم فى دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ” .555

  • التزام محكمة الموضوع عن تقدير عناصر التعويض بإدخال ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول والآثار المترتبة على ذلك . علة ذلك . التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان . مؤداه . تحقق الأضرار الحالة والمستقبلية التى يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضاً مادياً أو أدبياً . أثره . التزام المحكمة بتقدير التعويض الجابر للأضرار التى لحقت بالوالد نتيجة حرمانه من طفله . علة ذلك .

  • إن للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلاً حياً ، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التى يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضاً مادياً أو أدبياً ، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين فى أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المسئول إذ يتحقق الضرر سواء اسقط الجنين أو بقى ميتاً فى رحمها لوفاتها ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التى حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلاً ، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل فى نهاية مدته ، إذ أن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر إليه فى تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع لأن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة ، مادام هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

رقم الطعن : 7064 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/12/2015
  • استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” ” الطلبات فى الاستئناف ” . دعوى ” الطلبات فى الدعــوى ” ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” .555

  • الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلـــت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . م 232 مرافعات .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات والدفوع التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

رقم الطعن : 955 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • (1) دعوى – الصفة فى الدعوى ( إدارة محلية – محافظة ) (2) نقض- إيداع المستندات555

  • (1) دعوى – الصفة فى الدعوى ( إدارة محلية – محافظة ) (2) نقض- إيداع المستندات

  • 1- استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. - مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ....، وكان المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب - واحد أو أكثر - بكل المبلغ المطالب به، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. 2- المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون ... لسنة .... على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول.

رقم الطعن : 7342 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2016
  • اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى “. قانون ” القانون الواجب التطبيق : تطبيق القانون من حيث المكان ” . ملكية فكرية . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل ” .555

  • الاختصاص الدولى . من النظام العام . اعتبار القبول ضابط لاختصاص المحاكم بنظر الدعوى . لا أثر له على طبيعة هذه القواعد . علة ذلك .

  • اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ..... من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى فى مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة فى اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة فى حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

رقم الطعن : 7342 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2016
  • استئناف ” نطاق الاستئناف ” . دعوى ” من شروط قبول الدعوى : الصفة : صفة النائب فى مباشرة إجراءات الخصومة ” ” الدفاع فى الدعوى ” . دفوع ” الدفوع الموضوعيــة : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة “. محكمة الموضوع . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . حكم ” عيوب التدليل : الاخلال بحق الدفاع ” ” الخطأ فى تطبيق القانون ” ” حجيته : حجية الحكم الجنائي ” . قوة الأمر المقضى ” حجية الحكم الجنائى” .555

  • اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى . مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج و له فرع فى مصر و تعلق ذلك النزاع بنشاط ذلك الفرع . علة ذلك .

  • الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

رقم الطعن : 7342 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/01/2016
  • اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام .555

  • الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية . مناطه . أن تكون الدعوى مرفوعة على مصرى . عدم وجود موطن له فى مصر . لا أثر له ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية و تعلقت بعقار يقع فى الخارج . اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبى . شرطه . أن يكون له موطن أو محل إقامة فيها . المواد 28 ، 29 ، 30/1 ، 2، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات .

  • مفاد نصوص المواد 28 ، 29 ، 30 / 1 ، 2 ، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر ، مالم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع فى الخارج . أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة فى مصر ، يستوى فى ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

رقم الطعن : 10722 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2016
  • إيجارات555

  • إيجارات

  • للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذي تلقوه منه، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها والمناط في المسألة المقضي فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يُعد فصلاً في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 1528 لسنة 66ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولاً وثانياً هما خلفا خاصاً للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استناداً إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما وقد حجبه هذا عن بحث الطلب الآخر في الدعوى بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضي بعدم دستوريته كان يخول مستأجري الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها في حين أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها - من خلال عقود إيجارها مفروشة - إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة و تحريكها زيادة ونقصاً باعتبار أن الملكية ما هي إلا المزايا التي تنتجها وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

رقم الطعن : 3939 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2016
  • نقض “إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض، صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة: البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم”.555

  • ثبوت وجود خطأ باسم الطاعنة الخامسة وتقديمها سند وكالة محاميها باسمها الصحيح. مؤداه. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة على غير أساس.

  • حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعنة الخامسة (...) للتوكيل الصادر منها للمحامى الموكل لرفع الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة. وكان الثابت بالأوراق وجود خطأ مادى في خصوص اسم الطاعنة، إذ إن صحة اسمها حسب البين بديباجة الحكم المطعون فيه (...) والتى أودعت سند الوكالة الصادر عنها بالأوراق. ويكون الدفع من ثم قائمًا على غير أساس.

رقم الطعن : 3939 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2016
  • إرث “التركة: ديون التركة”. تركة ” “ديون التركة: عدم جواز إلزام الوارث شخصيًّا بدين مستحق على المورث” “حق الدائن في التركة: حقوق دائن التركة”.555

  • التركة. انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم. علة ذلك. تعلق ديون المورث بتركته. لدائنيه حق عينى عليها قبل أيلولتها للورثة. مقتضاه. انتقال التزامات المورث لوارثه في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.