احكام النقض المدنى
-
حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صورها : المسئولية عن اساءة استعمال الحق ” .555
-
قيام ضابط الواقعة التابع للطاعن الأول بالمحضر سند الدعوى بالتحريات وجمع الاستدلالات بناءاً لإذن النيابة العامة وقيامه بالواجبات المفروضة عليه بحكم القانون وفى نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية . مؤداه . خلو الأوراق من استغلاله لوظيفته بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده . لا خطأ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
-
إذ كان ما قام به ضابط الواقعة تابع الطاعن الأول في المحضر رقم ..... لسنة ٢٠٠١ إدارى بلبيس من التحريات وجمع الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفة من رجال الضبطية القضائية وخلت الأوراق من إستغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والأضرار بالمطعون ضده ومن ثم فلا خطأ منه فيما قام به إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقوله إنه مارس التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
-
إرث ” تصرفات المورث “555
-
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته أو لغيرهم حال صحته . صحيحة ولو كان يترتب عليه حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث . علة ذلك . قيام التوريث على ما يخلفه المورث وقت وفاته . انتفاء حق الورثة فيما يكون قد خرج من ماله حال حياته .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
-
بيع ” أثار عقد البيع : عقد البيع غير المسجل ” .555
-
البائع بعقد غير مسجل . عدم أحقيته وورثته في طلب الحكم على المشترى بتثبيت ملكيتهم للمبيع . التزام الوارث بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل . علة ذلك .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشترى بتثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه في تركته ، فإن على الوارث - كمورثه - أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، ومتى وجب هذا على الوارث فلا تقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى .
-
بيع ” أثار عقد البيع : عقد البيع غير المسجل “” التزامات البائع : ضمان عدم التعرض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
تصرف المورث الأصلى الصادر حال حياته لزوجته في عقار النزاع من شأنه خروج ذلك العقار من تركته . مؤداه . امتناع الورثة عن التعرض للمشترى وإضافته إلى ملكيتهم ولو كان عقد البيع لا زال عرفيا . علة ذلك . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم أولا لعقار النزاع كتركة مخلفة عن مورثهم استنادا إلى أنها لا زالت باقية على ذمته وأن تصرف المورث فيه بالبيع لزوجته كان بعقد لم يسجل . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعنين بمحو وشطب قيد حق الإرث رقم ٥٤٢ المشهر بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٧ لصالح ورثة المرحوم / محمد خميس شعبان والمدرج به عقار النزاع كتركة مخلفة عنه والذى آل إلى أفراد المطعون ضدهم أولاً كورثة شقيق المورث الأصلى ورتب على ذلك قضاءه بثبوت ملكيتهم له ، وأقام قضاءه في ذلك على أن ملكية هذا العقار ما زالت باقية على ذمة المورث الأصلى المذكور باعتبار أن ما صدر عنه من تصرف بالبيع لزوجته مورثة أفراد المطعون ضدهم ثانياً البائعة للطاعنين كان بعقد عرفى لم يسجل ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم لا يجابه هذا التصرف الصادر من المورث الأصلى حال حياته ، والذى من شأنه خروج عقار النزاع من تركته بما يمتنع على ورثته التعرض للمشترى منه وإضافة المبيع إلى ملكيتهم حتى لو كان عقد البيع الصادر من المورث لا زال عرفياً إذ إنه يرتب كافة أثار عقد البيع في مواجهة المطعون ضدهم أولاً باعتبارهم ورثة البائع وملتزمون بضمان عدم التعرض للطاعنين . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
-
دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقطاع الخصومة ” .555
-
اختصام ورثة مورثة المطعون ضدهم ثانيا أمام محكمة أول درجة لوفاتها بموجب صحيفة معلنة . نعى الطاعنين على الحكم منها بالبطلان لانقطاع الخصومة بوفاتها . نعى غير صحيح.
-
إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة .. / . / ٢٠٠٨ أنه رفض دفع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى تأسيساً على أنه قد تم اختصام ورثة / فتحية محمد عبدالله سليمان أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة معلنة في ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٤ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب (نعى ببطلان الحكم لانقطاع الخصومة بوفاتها ) يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
-
إفلاس555
-
إفلاس
-
مفاد نص المادة 786 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل عمى ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استرداد كل دائن لحقه في مباشرة دعواه برمتها قبل المفلس أو قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولاً.
-
عمل ” العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : سلطة مجلس الإدارة : أجر : تعيين ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .555
-
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول . يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ . م ٩ ق ٢٠ لسنة ١٩٧٦ .
-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص " ١ " ..... " ٢ " ..... " ٣ " وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .
-
عمل ” علاقة عمل : واجبات العامل : جزاءات ” . محكمة الموضوع ” سلطتها ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون” .555
-
واجبات العامل . احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به . م ٥٦ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
-
إذ كان النص في المادة ٥٦ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التى فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً .
-
دعوى ” الحكم بالمصاريف فى الدعوى 555
-
دعوى " الحكم بالمصاريف فى الدعوى
-
مؤدى نص المادة 184 من قانون المرافعات "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة...." والمادة 186 من ذات القانون "إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما "يدل أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها ومقتضى ذلك ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه يكفي خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أي سبب أخر وأنه إذا نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الأخر جاز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة في المصاريف أو تقسم المصاريف بين الخصمين أو تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما.
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة. لا أثر له على خضوعها كسائر المنازعات الإدارية لمجلس الدولة بمقتضى الدستور والقانون .
-
تراخى المشرع المصري في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية في قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .