احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2151 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 17/05/2017
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلقة بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الاداري ” . دستور ” عدم الدستورية : اثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضريبة على الدخل”.555

  • مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .

  • إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل - مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

رقم الطعن : 2151 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 17/05/2017
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.

  • الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

رقم الطعن : 8556 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2017
  • انتهاء عقد العمل البحرى محدد المدة .555

  • قانون التجارة البحرية . هو الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بالسفن التجارية البحرية . تطبيق قانون العمل . شرطه . عدم وجود نص خاص بهذا القانون . المادتان 113 ، 114 ق 8 لسنة 1990 .

  • إذ كان مؤدى النص فى المادتين 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها , ولا يسرى عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08)

رقم الطعن : 8020 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/12/2017
  • إختصاص ولائى555

  • إختصاص ولائى

  • مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

رقم الطعن : 6034 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/12/2017
  • أجور . استحقاق الأجر رهين باستمرار علاقة العمل.555

  • انحسار طلبات الطاعنين بزيادة أجرهما بالمساواة مع زملائهما عن الفترة التي أدوا فيها العمل بالفعل لدي الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار . مؤداه . استحقاق العامل بعد انفصام علاقة العمل أجره عن الفترة السابقة علي انتهاء علاقة العمل دون اللاحقة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه الدعوى . خطأ. علة ذلك .

  • إذ كان الواقع فى الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 فى طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم فى العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقاً بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة فى الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز فى الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6034 لسنة 83 جلسة 2017/12/28)

رقم الطعن : 1227 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .

  • أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 1227 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام “. نقض ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” .555

  • الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

رقم الطعن : 1227 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .555

  • القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠، ١٢١، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك . م١٩٠ دستور .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

رقم الطعن : 1227 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضريبة على الدخل”.555

  • تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً على قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ .

  • إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

رقم الطعن : 6173 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2018
  • شيك555

  • (1) شيك

  • مؤدى المادتين 515 و516 من قانون التجارة أن الشيك المسطر cheque barre / crossed cheque هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أي زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عاما أو خاصا؛ فيعتبر عاما إذا ترك الفراغ بين الخطين على بياض خاليا من أي بيان أو إذا كتبت بينهما كلمة "بنك" من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عاما general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه. ويكون التسطير خاصا special or restrictive crossing إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توکيلي. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك