احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11815 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/02/2018
  • كفالة555

  • (1-2) كفالة

  • النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أنه "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ....." يدل على أنه ولئن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودا عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية الكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها. 2- تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة

رقم الطعن : 5405 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • دعوى – ترك الدعوى555

  • (1) دعوى – ترك الدعوى

  • مفاد نصوص المواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن يترك الخصومة في دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في الترك على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - ومن بينها إبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر - وبشرط قبول خصمه إن جاء الترك بعد إبداؤه طلبات في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها والحكم على التارك بالمصاريف، وإنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى ” . نقض ” أسباب الطعن ” ” نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص” . نظام عام . قانون ” تفسير القانون ” .555

  • وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه . أثره . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .

  • المقرر أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدَلالة على المراد منه فلا يجوز تفسيره أو تأويله استهداءً بالحكمة التى أملته.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى ” . نقض ” أسباب الطعن ” ” نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص” . نظام عام . قانون ” تفسير القانون ” .555

  • الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .

  • مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • جمارك . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون “555

  • القضاء بعدم دستورية رسوم الخدمات التي تقاضتها الدولة بحق . أثره . التزامها بردها وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والإلزام برد الفوائد من تاريخ رفع الدعوى السابق على نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا . خطأ . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن قيمة رسوم الخدمات محل التداعى التى حصلتها مصلحة الجمارك بحق ابتداءً كانت إعمالاً لنصوص قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ومن ثم فإنها تكون حسن النية إلى أن قُضى بعدم دستورية النصوص المقررة لتلك الرسوم بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك وبسقوط الِفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و١٢٣ لسنة ١٩٩٤ بتقرير رسوم الخدمات الجمركية بالدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بجلسة ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة فأصبح بقاء ما حصلته مصلحة الجمارك تحت يدها - وبعد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان - بغير سند فتلتزم برده وفوائده من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بفوائد الدين من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٣٠ / ١ / ٢٠٠٢ رغم أنه لم يكن قد توافر لديه بعد سوء النية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص وبغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن المتعلقة برسوم الخدمات.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • فوائد ” دفع غير المستحق ” .555

  • المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م ١٨٥ مدنى .

  • مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحُسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه، والمناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقًا للمادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تُستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يُلزم بالرد باعتباره حسن النية.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام555

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 16377 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات “555

  • وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" . مفاده . التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن .

  • إذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية التى قدمها لمحكمة الموضوع مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه في هذا الخصوص عاريًا عن الدليل.

رقم الطعن : 16377 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • أوراق مالية ” بورصة الأوراق المالية : التعامل داخل وخارج المقصورة ” . شركات ” شركات السمسرة : أعمال الوساطة ” .555

  • التعامل أو التداول في البورصة المصرية للأوراق المالية . داخل المقصورة أو خارجها . المواد ١٥ / ١ ، ١٦ / ١ ، ١٧ / ٢،١ ، ١٨ / ٢ ، ٢٠ ق ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال والمادتان ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ .

  • النص في المادة ١٥(١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال على أن "يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية"، وفى المادة ١٦(١) من ذات القانون على أن "تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية"، وقد نصت المادة ١٧(١) و(٢) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة"، كما نصت المادة ١٨(٢) من ذات القانون على أنه "ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها"، وكذلك نصت المادة ٢٠ من ذات القانون على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول". وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٩٩ منها على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة."، كما نصت المادة ١٠٠ من اللائحة ذاتها على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن التداول أو التعامل trading في البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.

رقم الطعن : 5286 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 22/03/2018
  • أثر علم جهة العمل بعمل موظفيها لدى جهة أخرى.555

  • ثبوت علم الشركة الطاعنة بأن المطعون ضده يعمل لدى جهة أخرى وإقامتها لدعوى الفصل بعد مرور أكثر من أربع سنوات على هذا العلم . مؤداه . اعتبار ذلك تنازلا ضمنيا عن حقها في هذه الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه ذلك وتأييده رفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده . صحيح .

  • إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودعة صورته من الطاعنة أن محكمة الأحوال الشخصية ونيابة الأحوال الشخصية بالجيزة قد وجهتا خطابين إلى شئون العاملين بالشركة الطاعنة وذلك بطلب التحري عن دخل المطعون ضده في الدعوى المقامة من زوجته محررين في غضون شهر ٧ لسنة ٢٠٠٢ ثابت بهما أن المطعون ضده يعمل لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات المتخصصة مما تستخلص منه المحكمة علم الطاعنة بعمله لدى جهة أخرى وتنازلها ضمنياً عن حقها في رفع دعوى الفصل لا سيما وأنها لم ترفعها إلا في غضون عام ٢٠٠٦ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على علمها بعمل المطعون ضده لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالي لا يكون قد أخل بالتزامه الوارد بالعقد المحرر بينه وبين الطاعنة في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها واستمراره في العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.