احكام النقض المدنى
-
نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” .555
-
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار دور محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . 269/1 مرافعات .
-
إذ كانت المادة 269/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة 13ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص بنظرها. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11)
-
عمل “العاملون بمستشفى معهد ناصر : علاقة عمل” . اختصاص “الاختصاص الولائي” .555
-
مستشفى معهد ناصر . مملوك للدولة ويؤدي خدمة عامة . إدارته عن طريق هيئة عامة هي المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وهي من أشخاص القانون العام . قرار رئيس الجمهورية 394 لسنة 1982. مؤداه . العاملون به موظفون عموميون وعلاقتهم به تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح . أثره . الفصل فى منازعاتهم معه معقود لجهة القضاء الإداري . م 10 ق 47 لسنة 1972 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصله فى دعوى الطاعن وهو من العاملين به بعقد عمل مؤقت بطلب إلغاء قرار فصله والتعويض . خطأ . علة ذلك .
-
إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفى المادة الثانية منه على أن " تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها .... ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذى تضمن فى مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 الذى نص فى مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل فى المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل فى سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي “. دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع غير الجوهرى ” .555
-
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله . أثر ذلك . إمتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها. المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (٧)
-
اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . موطن ” ماهيته ” . هيئات ” هيئة قضايا الدولة : رفعها الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا”.555
-
نيابة هيئة قضايا الدولة وفروعها عن الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية العامة . نطاقه .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن هيئة قضايا الدولة وفروعها تنوب عن الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية العامة في كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم . (١)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى”.555
-
ثبوت صفة المحافظ أمام القضاء بشأن إجراءات نزع الملكية . مؤداه . اختصام ما عداه . غير مقبول.
-
إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١١٦ لسنة ١٩٩٩ ، والخاصة بتقرير المنفعة العامة على أعيان التداعى ، أن محافظة دمياط – التي يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته – هي التي اتخذت إجراءات نزع الملكية ، وهى الجهة المستفيدة من قرار نزع الملكية ، وبالتالي تكون المحافظة المذكورة هي الملتزمة بسداد التعويض المستحق لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، والتي يمثلها المحافظ أمام القضاء دون غيره ومن ثم يكون اختصام باقى المطعون ضدهم بصفاتهم في الطعن غير مقبول
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى”.555
-
ثبوت صفة المحافظ أمام القضاء بشأن إجراءات نزع الملكية . مؤداه . اختصام ما عداه . غير مقبول.
-
إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١١٦ لسنة ١٩٩٩ ، والخاصة بتقرير المنفعة العامة على أعيان التداعى ، أن محافظة دمياط – التي يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته – هي التي اتخذت إجراءات نزع الملكية ، وهى الجهة المستفيدة من قرار نزع الملكية ، وبالتالي تكون المحافظة المذكورة هي الملتزمة بسداد التعويض المستحق لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، والتي يمثلها المحافظ أمام القضاء دون غيره ومن ثم يكون اختصام باقى المطعون ضدهم بصفاتهم في الطعن غير مقبول
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة “.555
-
خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية . انعقادها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق . وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية باعتبارها الجهة المستفيدة . م ٩ ق١٠ لسنة ١٩٩٠ .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين ، أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وهذه الجهة هى التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بحسبانها الجهة المستفيدة
-
نقض- الصفة في الطعن ( سند الوكالة)555
-
نقض- الصفة في الطعن ( سند الوكالة)
-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن. إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
-
إختصاص – إختصاص محلى555
-
إختصاص - إختصاص محلى
-
النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ................ مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع.
-
دعوى – المصروفات القضائية555
-
دعوى – المصروفات القضائية
-
النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد نزل خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص المادة 185 من قانون المرافعات وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعني بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقي على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى .