احكام النقض المدنى
-
شركات قطاع الأعمال التابعة – شخصيتها الإعتبارية555
-
شركات قطاع الأعمال التابعة – شخصيتها الإعتبارية
-
مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانونًا
-
إلتماس إعادة النظر ( الخصومة في الدعوى)555
-
إلتماس إعادة النظر ( الخصومة في الدعوى)
-
النص فى الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفه انتهائية في الأحوال الآتية ........... 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية مفاده أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم ضده لم تنعقد الخصومة في مواجهته أو ممثله القانوني وهي تتم بالإعلان الصحيح ومن ثم لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب - فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة اختصام أو تمثيل الخصم مجدداً طالما ثبت لديها عدم صحة هذا الاختصام أو التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل أو اختصام الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها ، و أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ، ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها ، و أن مبدأ المواجهة بين الخصوم مبدأ حرص المشرع على تحقيقه وذلك بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني بالدعوى، وأن انعقاد الخصومة يُعد شرطاً لصحة إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها ، وهى لا تكون إلا بإعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى ، وأن تخلف ذلك أثره زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ومن المقرر أنه إذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار فان دعوي فسخ هذا العقد والإخلاء المؤسسة علي عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار تكون غير قابله للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة الي الخصوم جميعا ً ليكون حجة لهم أو عليهم ،
-
معاشات – مصاريف إنتقال العلاج555
-
معاشات – مصاريف إنتقال العلاج
-
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـــــــ الذي يحكم واقعة الدعوى ــــــــ على أنه يمول تأمين المرض مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهريـة وتشمــل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: (1) 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. (2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2) تـوزع على الوجه الآتـي: ـــ 3% للعلاج والرعاية الطبية، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .... ، وتنص المادة 74 من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ، وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه على أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، 2-المقصـود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1% وفقًـا للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات.
-
إيجار – إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث وحدات – الإلتزام التخييرى ( إنفساخ العقد بقوة القانون – مناطه)555
-
إيجار – إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث وحدات – الإلتزام التخييرى ( إنفساخ العقد بقوة القانون – مناطه)
-
النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ على أنه إذ أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي أقامه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين أحداهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق فى اختيار أحد هذين المحلين ، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاً ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان - ملائم فى المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة. مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك.
-
(1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى – الطلبات في ادعوى – دعوى فسخ عقد الإيجار ( تقدير قيمتها )555
-
(1-2) دعوى - تقدير قيمة الدعوى – الطلبات في ادعوى – دعوى فسخ عقد الإيجار ( تقدير قيمتها )
-
النص فى المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانوني فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه. 2- الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار أي إنهائه يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد ، فإذا كان العقد قد نُفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدي لهذه المدة محدداً ، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التى قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة ، فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد ، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلباً غير قابل لتقدير قيمته .
-
ضم مدة خدمة عسكرية – تقادم المطالبة – التقادم الطويل555
-
ضم مدة خدمة عسكرية – تقادم المطالبة - التقادم الطويل
-
مؤدي نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله- واقعة التعيين على إحدى الوظائف الدائمة بالهيكل التنظيمي لجهة العمل هي المنشأة لحق العامل في ضم مدة الخدمة العسكرية، وتحدد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة، وما يرتبه من شروط وأوضاع لقيام هذا الحق. الثابت أن المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ تعيينه -وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية- فإن حقه في إقامة الدعوى، يكون قد سقط بالتقادم الطويل.
-
دعوى – تقدير قيمة الدعوى555
-
دعوى – تقدير قيمة الدعوى
-
مؤدي نص المادة 39 من قانون المرافعات أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعي عليهم على حدة، إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد فإنها تُقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكانت الواقعة التي يستمد منها كل من المطعون ضدهما حقه في المطالبة برصيد إجازاته هي عقد العمل وهي علاقة يستقل بها كل منهما عن غيره، ومن ثم تُقدر قيمة الدعوى بقيمة ما يُطالب به كل منهما على حدة.
-
عمل – فصل العامل – سلطة محكمة الموضوع555
-
عمل – فصل العامل – سلطة محكمة الموضوع
-
تقدير مبرر فصل العامل وسبب منعه من عمله وما إذا كان راجعاً إلى رب العمل من عدمه هي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إن إنهاء الطاعن لخدمة المطعون ضده غير مبرر لإنذاره بالفصل أثناء قيامه بإجازة مرضية، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض على النحو الذي قدره فإن النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.