احكام النقض المدنى
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل ” . 333
-
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن . م253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الصفة فى الطعن ” . نظام عام ” الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقـض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام : أسباب قانونية يخالطها واقع ” . 333
-
الدفع بانعدام الصفة . تعلقه بالنظام العام . م3ق المرافعات . قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه عـلى محكمــة الموضوع . تخلف ذلك . أثره . امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون عند نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
أحزاب ” أحكام النظام الداخلى للحزب ” . بطلان ” بطلان الاجراءات ” . 333
-
الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب . قصره على اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام . م24/5 ، 45 من لائحة الحزب الداخلية " قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 " . خلو الأوراق من انعقاد المؤتمر العام للحزب فى 17/12/2010 بموجب طلب من أحدهم . اثره . بطلان انعقاده لمخالفته لائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . النعى عليه بالقصور فى التسبيب لابطاله انعقاد المؤتمر دون بيان سنده فى ذلك . على غير أساس .
-
مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 - أن تلك المادتين قصرتا فى غير لبس أو غموض الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – فى أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما فى ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق فى الدعوة إلى المؤتمر العام ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد فى 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق فى ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض ، إيداع الأوراق والمستندات “. 333
-
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
قانون ” تفسير القانون : قواعد التفسير ” . 333
-
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله . الاستهــــــداء بقصد الشارع منه . عدم جواز اللجوء إليه إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
أحزاب ” أحكام النظام الداخلى للحزب ” . 333
-
للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية . وجوب إشتمال النظام الداخلى للحزب على اللوائح المنظمة لشئون هيكله التنظيمى ومنها المؤتمر العام للحزب وإجراءات إنعقاده . المادتان 1 ، 5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 . اعتبار نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه نصوصا تشريعية لأعضاء الحزب .عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يقع قبل العمل بها من تصرفات . علة ذلك .
-
إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل فى مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب فى مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى للحزب اللوائح والقواعد التى تنظم كل شئون هيكله التنظيمى ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده ، ما تُعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئولية تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها ، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التى كان معمولاً بها وقت وقوعها . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)
-
نقض ” أثر نقض الحكم ” . 333
-
نقض الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانى للأخير- قائد ومالكى السيارة - بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الملتزمة به شركة التأمين فى حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الملتزم به المطعون ضدهم سالفي الذكر . أثـره . وجوب نقض الحكم للمطعون ضدهم من الثاني للأخير ولو لم يطعنوا فيه . م 271 مرافعات . علة ذلك .
-
حيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذى يلتزم به المطعون ضده الثانى وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته فى مطالبة المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثانى أيضاً ولو لم يطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)