احكام النقض المدنى
-
تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع “. تعويض ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون “. 333
-
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف و الملابسات فى الدعوى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)
-
تأميـن ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين “. 333
-
للمضرور أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث . تؤديه شركة التأمين دون اللجوء للقضاء. م 8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى . سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها بالمادة 752 مدنى . خضوعها للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة الدعوى للمستحق أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ونص فى المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 96جلسة 3 من مارس سنة 2015752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضي . 333
-
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .( (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)
-
استيلاء . تعويض ” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة . 333
-
جهاز تعمير الساحل الشمالى الاوسط . ماهيته . احد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزى للتعمير و الاسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . اعتباره وحدة من وحدات وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الاسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 / ب / ج . م 2 ، 27 ق 59 لسنة 1979 . م 3 ق 275 لسنة 1978 بند 4 .
-
إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة 1975 بشأن انشاء الجهاز المركزى للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة ... ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى ( أ ) .... ، ( ب ) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير .. ( ج ) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير .. والنص فى المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يكون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون – تكون دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويُعبر عنها فى القانون " بالهيئة " والنص فى المادة رقم 27 من ذات القانون على أن تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والنص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 – على أن – ينشأ جهاز تنفيذى باسم الجهاز التنفيذى لتعمير الساحل الشمالى الأوسط يتبع الجهاز المركزى للتعمير والنص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتيــــــــــــــــــــــــــة 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 – الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له " مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)
-
(1) تسبيب الأحكام (2) قانون – سريان القانون ( الماكز القانونية الإتفاقية ) (3) امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى – شروطه 333
-
(1) تسبيب الأحكام (2) قانون – سريان القانون ( الماكز القانونية الإتفاقية ) (3) امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى - شروطه
-
1- أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. 2- المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة بحسب الأصل للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في نشوئها أو في أثارها أو في انقضائها إلا أن ذلك مشروط بألا تكون تلك العناصر قد خضعت لقواعد آمرة نص عليها قانون جديد، في هذه الحالة يطبق هذا القانون فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من المراكز المذكورة وعلى أثارها المستقبلة، كما يحكم انقضاءها. 3- النص في المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 8/6/2003 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة) وفي المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما" وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977- المشار إليه" مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير الأماكن- يشترط لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في القانون استعمالهم العين في النشاط ذاته الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد..
-
تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاقها ” . دعوى بطلان حكم المحكمين . نطاقها . 333
-
دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اندراجها ضمن الحظر الوارد على الطعن فى أحكام المحكمين الصادرة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية . م 2/8 من ملحق التوفيق والتحكيم المرفق بالاتفاقية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
مفاد النص فى الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية أنه وإن حظر الطعن فى أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية فى شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار فى مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل فى موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى فى مصر والذى لا تتعارض أحكامه – فى هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)
-
التحكيم إستناداً لملحق التوفيق والتحكيم الخاص بالأتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية . 333
-
الاتفاقيات الدولية . وجوب تفسيرها فى إطار من حسن النية . شرطه .
-
الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها فى إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها فى السياق الواردة فيه ، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)
-
إعلان . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكرار عدم الوفاء بالأجرة : مبررات التأخير وتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . 333
-
الأعذار المبداة من المستأجر للتأخير فى الوفاء بالأجرة . دفاع جوهرى . قبول المحكمة للعذر . أثره . عدم جواز الحكم بالإخلاء . رفض المحكمة للعذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير ووجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . بيان الدليل المستندة إليه فى رفض العذر . مخالفة ذلك . قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تُقبل أو تُطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء . وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، فإن الأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى يشوب الأحكام . (الطعن رقم 3707 لسنة 84 جلسة 2015/04/26)
-
(1) حكم – قصور الأحكام 333
-
(1) حكم – قصور الأحكام
-
1- كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
-
(1) تأمين إجبارى – التضامن بين شركات التأمين 333
-
(1) تأمين إجبارى – التضامن بين شركات التأمين
-
1-النص في المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أنه "إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها". يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقي مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقي المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدني.