احكام النقض المدنى
-
تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” ” من أنواعه : التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ” . مسئولية ” مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ” . 333
-
الأصل . عدم تضامن الشركات المؤمن لديها من مخاطر المركبات . علة ذلك . اشتراك المسئولية عن الحادث بين سائقين مركبتين أو أكثر . مؤداه . تضامن الشركات المؤمنة . م 13 ق 72 لسنة 2007 . لازمه . التزام المؤمنين المتضامنين قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم . أثره . للمضرور أن يوجه مطالبته بالتعويض إلى من يختاره منهم على إنفراد أو مجتمعين . وفاء أحدهم بالتعويض . اعتباره مبرئاً لذمة باقى المؤمنين . علة ذلك .
-
إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل فى هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه فى التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن فى تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . (الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)
-
دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . 333
-
دعوى المخاصمة . دعوى مسئولية . الغرض منها . تعويض المخاصم عن الضرر الذي أصابه . استنادها لقيام القاضي بعمل أو إصداره حكاً مشوباً بعيب يجيز مخاصمته . الأصل . عدم مسئوليته عما يصدره من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك الاستثناء . جواز مساءلة عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى الأحوال المبينة بالمادة 494 مرافعات . سبيله . رفع دعوى المخاصمة . وفق إجراءات وضمانات لكفالة الطمأنينه للقاضي فى عمله . مؤداه . عدم جواز التوسيع فى الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها على سبيل الحصر فى المادة " 494 " من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)
-
(1-3) إختصاص المحاكم المصرية – الدفع بعدم الإختصاص 333
-
(1-3) إختصاص المحاكم المصرية – الدفع بعدم الإختصاص
-
1- الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية ولائيا بنظر النزاع يعد من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً، وأن استخلاص النزول الصريح أو الضمني من عدمه عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 2- الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى أقام الدعوى رقم 70 لسنة 2011 مدني كلي دمياط الابتدائية بطلباته سالفة البيان - قبل إبداء دفعه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الضامة استنادا إلى ذات الأساس المشترك بين - الدعوتين وهما عقدي التسوية محل النزاع واستمر في موالاة السير فيها بعد إبداء دفعه وحتى تاريخ حجزهما للحكم معا بما يعد نزولاً صريحاً عن دفعه ويسقط حقه في التمسك به, سيما وأن النص في المادة 28 مرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج "كما أن النص في المادة 33 من ذات القانون على أنه "إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها "يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري وإن لم يكن له موطن أو محل إقامة بالجمهورية إذ أقام الأجنبي الذي يتعامل معه بمطالبته بالوفاء بالتزاماته للاعتبارات التي تتعلق بمسألة السيادة المصرية وكونها المحكمة الأكثر ملائمة والأجدر على الفصل في موضوع النزاع وعناصره ووسائل إثباته وقدرتها على نفاذ أحكامها وكفالتها، وهي ذات الاعتبارات التي جعلت المشرع يستثني ويخرج الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاص محاكمه سواء أكانت مقامة على المصري أو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية "وفقاً لعجز المادتين 28 و29 من قانون المرافعات"، 3- مناط اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها هي مقتضيات حسن سير العدالة فيهما بنظرهما معا، بما لا يجوز للمحاكم المصرية أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر شروط وموجبات ذلك التخلي وهي عدم وجود رابطة وثيقة بين النزاع والإقليم المصري، وارتباط النزاع جيداً بإقليم دولة أخرى أكثر ملائمة وأجدر على الفصل فيه وبحث عناصره ووسائل إثباته وأقدر على نفاذ وكفالة الحكم الصادر في موضوعه، وثبوت أن القانون الأجنبي يقر سلامة القضاء المانح الاختصاص له تلافياً لتنازع الاختصاص إيجاباً أو سلباً، لأن تقدير تلك الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير سلطة محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض،
-
حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : تسبيب الحكم الاستئنافى ” . 333
-
عدم التزام محكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم المستأنف الرد على أسبابه .شرطه. إقامة قضاءها على أسباب كافية لحمله .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن محكمة الاستئناف ، إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ، تكون غير ملزمة ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة ” . 333
-
أوجه الدفاع و الدفوع والطلبات التى لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض ، إلا ما سبق أن أثاره هو أمام محكمة الموضوع من مسائل الواقع ، سواء أكانت طلبات أم دفوعاً أم أوجه دفاع . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
إيجار “بعض أنواع الإيجار :إيجار ملك الغير ” . حكم ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية : الأسباب الزائدة عن بحث ملكية العين المؤجرة فى منازعة إيجارية” . 333
-
إيجار ملك الغير . صحته بين المؤجر والمستأجر وعدم نفاذه فى حق المالك الحقيقى إلا بإقراره صراحة أو ضمناً . مؤداه . ملكية العين المؤجرة ليست مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها .أثره . تعرضها فى تلك المنازعات لبحث الملكية استطراد زائد فى الأسباب . مؤداه . لا حجية له .
-
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقي ، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً (6)؛ ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل فى منازعات العلاقة الإيجارية ، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث فى أسباب حكمها الفاصل فى هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد فى الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية فى مسألة ملكية العين المؤجرة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
إيجار “تعريف عقد الإيجار” . 333
-
عقد الإيجار . ماهيته . التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة بأجر معلوم . مقتضاه . عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً .
-
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار ، هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين ، مدة معينة ، لقاء أجر معلوم ، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً ، وإنما يكفي فيه أن ينشئ المؤجر فى ذمته التزاماً صحيحاً ، يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ المؤجر . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية : وحدة الموضوع “. 333
-
قرينة الأمر المقضى . مناطها . وحدة الموضوع فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة . وجوب كون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير . م 101 إثبات .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض -إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي ، وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، وحدة الموضوع ، بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضي فيها نهائياً ، مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هي بذاتها الأساس ، فيما يدعيه بعد ، فى الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر ، من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : طلب الطرد بصفة أصلية ” . 333
-
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمتها وفق المواد من 36 إلى 41 مرافعات .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير ، إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)