احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • تعويض “عناصر التعويض :الخطأ ” ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير التعويض ” . 11

  • دمج الضررين المادى والأدبى وتقدير التعويض عنهما دون تخصيص لمقدارهما . من سلطة محكمة الموضوع .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض ( لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى ) أن تدمج الضررين المادى والأدبى وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • تعويض “عناصر التعويض :الخطأ ” ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير التعويض ” . 11

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و الضرر وعلاقة السببية . من سلطة محكمة الموضوع .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة دون تخصيص لمقدار كل منهما . نقضه فى التعويض عن أحد الضررين . وجوب أن يكون معه الإحالة . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8320 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/06/2015
  • إرث . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” الضرر الأدبى ” ” الضرر المادى” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة دون تخصيص لمقدار كل منهما . نقضه فى التعويض عن أحد الضررين . وجوب أن يكون معه الإحالة . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

رقم الطعن : 8171 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/06/2015
  • (1) اختصاص – الولاية العامة للقضاء الإدارى (2) لجان فض المنازعات – إستثناء المنازعات أمام المحكم الإقتصادية (3) خبرة – دفوع (4) محكمة الموضوع – سلطتها فى تقدير التعويض (5) دفاع 11

  • (1) اختصاص – الولاية العامة للقضاء الإدارى (2) لجان فض المنازعات – إستثناء المنازعات أمام المحكم الإقتصادية (3) خبرة – دفوع (4) محكمة الموضوع – سلطتها فى تقدير التعويض (5) دفاع

  • 1- القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. 2- مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى لما كان ذلك وكان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة - فيما عدا ما استثناه منها - بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية، الأمر الذي يفصح بجلاء عن قصد المشرع في أفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، 3- مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه - هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة، لاسيما وأن تقرير الطاعن في نعيه بحضور وكيله أمام الخبير واستماعه له يؤكد انتفائها، وإذ خلت الأوراق من الدليل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفع أو طرحه لأوجه دفاع جديدة بعد إيداع التقرير أمام محكمة الموضوع فإن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول. 4- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة دون معقب عليها من محكمة النقض، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطتها ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خطأ الطاعن والمطعون ضده الثالث ببث مصنفات فنية مملوكة للمطعون ضدها الأولى دون إذن منها والذي ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ المقضي به، وهي أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعي عليه بما ورد بالشق الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة 5- الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم توثيق مستندات ملكية المطعون ضدها للمصنفات موضوع البث والتمسك بخروج الخبير عن نطاق المأمورية التي حددها له الحكم، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق غير مقبول.

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • حكـم ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية : الحكم فى طلبـات وقف التنفيذ ” 11

  • الحكم فى طلب وقف التنفيذ . يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى . الطعن بشأنه غير ذى موضوع . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن الموضوعى . النعى عليه فى خصوص قضائه برفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ . لا محل له .

  • إذ كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ، ويصبح الطعن بشأنه غير ذى موضوع . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض طلب الطاعن الموضوعى ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذى محل. (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • بطلان . حكم . شركات الأموال ” شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم فى زيادة رأس المال ” . قانون . دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببطلان والغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة استناداً إلى أن الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به كاملاً . صحيح . علة ذلك . النعى بخسارة الشركة وديونها . غير منتج .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن فى الدعوى الراهنة هى طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/6/2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وخلص - فى حدود تلك الطلبات – الى رفض الدعوى استناداً الى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجارى لشركة سكنديا للسياحة – المطعون ضدها الأولى – أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه ، واكتتب فيه بمبلغ اثنين مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا ، ثم بتاريخ 8/6/2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم إسمية ، وهى فى حدود رأس المال المرخص به كاملاً كما تقدم ، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقاً مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/2 سالفة البيان والتى أجازت لمجلس الادارة زيادة رأس المال فى حالة ما إذا كانت تلك الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملاً ومقداره اثنين مليون جنيه على نحو ما تقدم ، وبالتالى فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذى لا يجد مع هذا الادعاء سند من القانون ، وأضاف الحكم رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها فى حالة هلاك " أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج فى حدود طلباته فى المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه " وكان ما خلص اليه الحكم فيما سلف سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • بطلان . حكم . شركات الأموال ” شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم فى زيادة رأس المال ” . قانون . دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” 11

  • محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى . التزامها بتقصى الحكم القانونى المنطبق فى حدود سببها .

  • أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب ان تنزل صحيح حكم القانون عليها . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • بطلان . حكم . دعوى “تقدير الدعوى” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” . اختصاص . شركات الأموال ” شركات المساهمة ” 11

  • دعوى بطلان والغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل فى موضوع الدعوى . صحيح . علة ذلك .

  • إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/6/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار فى تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” . اختصاص . حكم ” إصدار الحكم : منطوق الحكم ” ” تسبيب الحكم ” . 11

  • الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .

  • أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)