احكام النقض المدنى
-
نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض”. 333
-
الطعن بالنقض . جوازه فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية : 1 - ..... 2 - ...... " ، يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
-
القرار الصادر بتعيين معاونى النيابة العامة 333
-
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة بدفعة 2010 وتوافر جميع شروط شغل هذه الوظيفة فيه . تقديمه تأييداً لذلك صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره لرئيس مجلس القضاء الأعلى موجه لوزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات معاونى النيابة العامة دفعة 2010 وقد ذكر فيه اسمه تحت رقم 106 . صدور القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين هذه الدفعة خلواً من اسمه . دفاع جوهرى. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه ودون بحث دلالة هذا المستند . قصور مبطل .
-
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتى الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستى التحضير 22 من إبريل 2014 والمرافعة 18 من يونيو 2014 وتمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة " معاون نيابة عامة " بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة 77.7% واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت فى حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه 2010 خلواً من اسمه - فى ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات فى وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم 24 من يونيو 2013 لعدد 601 مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة 2010 وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل 106 ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره فى الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل . (الطعن رقم 417 لسنة 84 جلسة 2015/07/28)
-
مجلس القضاء الأعلى ” تشكيله : اختصاصاته ” . 333
-
مجلس القضاء الأعلى . تشكيلة . من كبار رجال القضاء . اختصاصاته . الهيمنة على كافة شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة بالقانون . المادتان 77 مكرراً (1) ، 77 مكرراً (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984 ومذكرته الإيضاحية . علة إنشائه . قيام القضاء ذاته على شئون رجاله دون تدخل أو مشاركة من سلطة أخرى كأهم دعائم استقلال السلطة القضائية .
-
النص فى المادة 77 مكرراً (1) ، والمادة 77 مكرراً (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء " مجلس القضاء الأعلى " يُشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة فى القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية . (الطعن رقم 417 لسنة 84 جلسة 2015/07/28)
-
(1) إستئناف- توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول أمامها – بطلان ( إستثناء من البطلان ) 333
-
(1) إستئناف- توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول أمامها – بطلان ( إستثناء من البطلان )
-
1-المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان نص الفقرة الثانية ................. وتعديلاته صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده أن هذا البطلان يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى، ذلك أن غرض الشارع من هذا النهي هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامي المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن إلا أن ذلك محله ألا يكون قد صدر من قبل من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، بحسبان أن حجية الأحكام يعلو على اعتبارات النظام العام.
-
إثبات ” طرق الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” . إعلان ” إعلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي “. مسئولية ” المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات “. قوة الأمر المقضى” أثر عدم اكتساب قوة الأمر المقضى ” . 333
-
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن الجائزة أو لفوات مواعيدها .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتًا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)
-
النظام التأمينى 333
-
استحقاق مبلغ التأمين المقرر بالمادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار 4156 لسنة 2007 المستبدلة بالقرار 776 لسنة 2008 . مناطه . انتهاء الخدمة الفعلية للقاضى سواء بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السبعين عاماً أو حتى نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا الســـن خلالــــه . حسابــــه عند الوفاة أثتاء الخدمة : استحقاق الورثة مبلغ مقطوع قدره مائة ألف جنيه ، عند الإحالة إلى التقاعد . استحقاق العضو مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية. وفاة مورث الطاعنين أثناء استمراره فى الخدمة الفعلية حتى نهاية العام القضائي لبلوغه سن السبعين خلاله . مؤداه . استحقاق ورثته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لمن يتوفى أثناء الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
-
النص فى المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما فى المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأمينى على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو فى حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت فى الهيئات القضائية ..." ، يدل وعلى هدى ما تقدم على أن القرار قد حدد تاريخًا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضى سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله ، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو بوفاته كان المقدار مبلغًا مقطوعًا هو مائة ألف جنيه ، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبًا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت فى الهيئات القضائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 29/11/2009 إلا أنه استمر فى الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي فى 30/6/2010 ، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ 15/2/2010 وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 84 جلسة 2015/09/08)
-
تقاعد تاريخ إحالة القضاة إلى التقاعد 333
-
سن إحالة القضاة إلى التقاعد . الأصل فيه عند بلوغ السبعين عاماً . الاستثناء . نهاية العام القضائي فى 30 يونيو لمن بلغ هذا السن خلال الفترة من أول أكتوبر حتى أول يوليو . م 69 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق 17 لسنة 2007 . مؤداه . زحزحة المشرع تاريخ الإحالة إلى التقاعد فى تلك الحالة من سن السبعين حتى نهاية العام القضائي . مقتضاه . استصحاب القاضى لوضعه الوظيفى فى هذه الفترة التكميلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
-
النص فى المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007 يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش للقضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائى مؤداه البقاء فى الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي فى 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ، الأمر الذى يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله ، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضى وضعه الوظيفى فى هذه الفترة التكميلية وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوافر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقًا لأحكام القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 84 جلسة 2015/09/08)
-
أثر الحكم بعدم الدستورية بشأن انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة طعناً على قرارات لجنة الطعن الضريبى 333
-
القضاء بعدم دستورية م 123 ق 91 لسنة 2005 المقابلة للمادة 161 ق الملغى رقم 157 لسنة 1981 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون الأول المقابلة للمادة 160 من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب . التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . مثال " بشأن عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات ضريبة الدمغة النسبية "
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى " بشأن تقدير مأمورية الضرائب المختصة على المصرف الطاعن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة .... فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار...." وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 9882 لسنة 84 جلسة 2015/11/10)
-
دعوى ” مصروفات الدعوى : الإلزام بالمصروفات ” . نقض ” مصروفات الطعن بالنقض”. 333
-
رفع الطاعن استئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره . نقض الحكم . أثره . الزامه بالمصروفات . المادتين 185 ، 240 مرافعات .
-
إن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)
-
نقض ” أثر نقض الحكم ” . اختصاص . 333
-
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 /1 مرافعات .
-
إذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليه فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... " والنص فى المادة 22 على أن "يصــــدر القـــــاضى حكمــــــاً بإيقــــــاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص فى المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم (1) لسنة 2010 تمويل عقارى طنطا الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع قطعتى الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفى البيان والمضمونتين برهن عقارى رسمى موثق برقم 2638 لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه ، وبتاريخ 13/10/2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ 23/3/2013 أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعــدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)