احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15507 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2015
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 333

  • المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .

  • يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

رقم الطعن : 15507 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2015
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ” ” الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى ” . نظام عام . 333

  • مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام .

  • إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

رقم الطعن : 842 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/11/2015
  • (1)إيجارات- عقد الإيجار – مدة عقد الأيجار (2) إثبات – تحقيق ( سلطة محكمة الموضوع ) 333

  • (1)إيجارات- عقد الإيجار – مدة عقد الأيجار (2) إثبات – تحقيق ( سلطة محكمة الموضوع )

  • 1- إذا عقد الإيجار لمدة غير معينة تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة, ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مدني, كما أنه إذا تجدد العقد بعد انتهاء مدته المتفق عليها تكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء على النحو السالف بيانه, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/3/1996 على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن العقد قد انعقد لمدة شهر وعقب نهاية هذه المدة يجدد العقد فتكون مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر، وقد انتهى العقد بالتنبيه بالإخلاء الموجه من المطعون ضده "المؤجر" للطاعن "المستأجر" في الميعاد المقرر قانونا, وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغا له معينه الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بشأن تأبيد مدة العقد يكون على غير أساس. 2- الاستجابة لطلب الخصوم وقف الدعوى أو إحالتها للتحقيق هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

رقم الطعن : 2335 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/11/2015
  • (1)إيجارات ” إمتداد عقد الإيجار ” المساكنة – طبيعتها (2) إيجارات ” إمتداد عقد الإيجار (3) إيجارات – إقامة – دعوى تجزئة الدعوى 333

  • 1-المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في البقاء بالرغم من ترك المستأجر الأصلي لها هي التي يثبت حصولها وقت بدء الإجارة وتستمر حتى ترك المسكن لهم, وأن الواقعة المنشئة للحق في امتداد عقد الإيجار تتكون وتكتمل في تاريخ وفاة المستأجر الأصلي, كما أنه من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية بالطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. 2- الواقع المطروح على محكمة الموضوع بدرجتيها – حسبما يبين من الحكمين الابتدائي والاستئنافي – أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1995 والإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي – عم الطاعن – لشقة النزاع دون وجود من يمتد إليه العقد, فاعتصم الطاعن بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1967 بوصفه الحاكم للعلاقة الايجارية ما بين مورثه – والده – ومورث المطعون ضده, فحكمت المحكمة برده وبطلانه لثبوت تزويره ثم حكمت بالإخلاء والتسليم استنادا لعدم أحقية الطاعن في الامتداد القانوني عملا بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977, وتأيد حكمها بالحكم المطعون فيه, وإذ لم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بمساكنة والده للمستأجر الأصلي لشقة النزاع أو بامتداد عقدها لوالده لإقامته مع المستأجر الأصلي سنة سابقة على وفاته إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969, ومن ثم اعتبار والده مستأجرا أصليا ويحق للطاعن بعد وفاته امتداد عقد الإيجار له, وهو وإن كان من الأمور القانونية إلا أنها تتصل بواقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بشأن مدى توافر شروط هذه المساكنة بالنسبة لوالد الطاعن مما لا يقبل التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. 3- الإقامة المستقرة هي المناط في امتداد عقد الإيجار المستأجر الأصلي وهي قد تتوافر في أحد الأقارب الذين عددتهم المادة 29من القانون 49 لسنة 1977 دون آخر, ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة, فإن النعي بعدم قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام ورثة المستأجر الأصلي في الدعوى يكون على غير أساس.

رقم الطعن : 2506 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/11/2015
  • دستورية – ضرائب – إختصاص 333

  • دستورية - ضرائب – إختصاص

  • 1- يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25/7/2015 في القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر – ج) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 – إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية "منعقدة بهيئة تجارية" بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالي. ولما كانت المادة 121 من القانون سالف الذكر قد أناطت بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من ذات القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم فإن قرارات اللجان التي اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بقضائها متقدم الذكر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ليست فحسب تلك القرارات الصادرة في منازعات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإنما – أيضاً – قرارات لجان الطعن في المنازعات المتعلقة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 وأنه وإن كان النص المقضي بعد دستوريته ينطوي تحت لواء قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية بشأن تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي والذي يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبي يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر، الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 وأقيمت عنها الدعوى المبتداة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الخاضع والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإن الأخير يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

رقم الطعن : 13445 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/12/2015
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : التأجير من الباطن ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الواقع ” . 333

  • ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تُقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 13445 لسنة 84 جلسة 2015/12/17)

رقم الطعن : 13445 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/12/2015
  • نقض ” الخصوم فى الطعن ” ” المصلحة فى الطعن ” . 333

  • الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته .(1)، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أمام محكمة أول درجة واختصمهما الطاعنان أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجها لهما طلبات ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 13445 لسنة 84 جلسة 2015/12/17)

رقم الطعن : 2640 | سنة : 84
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/12/2015
  • فض المنازعات ( الدعاوى المستثناة من اللجوء لفض المنازعات) 333

  • فض المنازعات ( الدعاوى المستثناة من اللجوء لفض المنازعات)

  • 1- المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 36 لسنة 1976 في شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات، ومن ثم يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس.

رقم الطعن : 1887 | سنة : 84
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/12/2015
  • عمل “علاقة عمل : الدعاوى غير الناشئة عن علاقة العمل ” . اللجان الإدارية لتسوية النزاعات لجان التوفيق . تأمينات ” . المنازعات التأمينية ” عمال المقاولات : المستحقين للتأمين ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 333

  • لجان التوفيق المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص – عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى. النص فى المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات . أثره . استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .

  • إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . تابع التلخيص فى الطعنين برقمى 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20)

رقم الطعن : 1887 | سنة : 84
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/12/2015
  • الأثر المترتب على عدم عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى على لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000 333

  • لجان التوفيق المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص . عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى . النص فى المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات .أثره. استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .

  • إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20)