احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 984 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/01/2016
  • ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قانون . 333

  • فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده . علة ذلك . المذكرة الايضاحية للقانون ١١ لسنة ١٩٩١ .

  • الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع " قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة " كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن " تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى " .

رقم الطعن : 984 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب المفتقر الى الدليل ” . 333

  • نعى عار عن دليله . غير مقبول . مثال .

  • المقرر أنه إذا كان النعى عارياً من الدليل الذى يسانده فإنه يكون غير مقبول ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته هو الذى قام باستيراد سلع التداعى وقام بسداد المستحق عليها من ضريبة المبيعات ، وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة رفق صحيفة طعنها الدليل على صحة ما تدعيه بانتفاء صفة المطعون ضده بصفته باعتبار أنه تم خصم تلك الضريبة من جمهور المستهلكين ، ومن ثم بات نعيه عارياً من الدليل وبالتالى غير مقبول .

رقم الطعن : 984 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/01/2016
  • قانون ” دستورية القوانين ” . دستورية ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . اختصاص ” الاختصاص الولائي ” . حكم ” حجية الأحكام : مدى تعلقها بالنظام العام ” 333

  • الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . انعدامه ابتداءً ولو كانت المراكز القانونية سابقة عليه . شرطه .

  • لئن كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص من النصوص يعدمه ابتداءً ولو كانت المراكز القانونية سابقة عليه إلا أن ذلك مشروط بأن ذلك النص قد أدرك النزاع قبل استقرار هذه المراكز بالتقادم أو بصدور حكم بات.

رقم الطعن : 984 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/01/2016
  • ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قانون . 333

  • إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م ٢٩ ق ١١ لسنة ١٩٩١ . عدم إتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها . أثره . خضوعها للضريبة .

  • إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة ٢٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ .

رقم الطعن : 11454 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/01/2016
  • إثبات ” عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ” ” حكم الإثبات ” ” البينة ” . 333

  • قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام . السكوت عن التمسك بذلك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود . اعتباره تنازلا عن الحق فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

  • قاعدة جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

رقم الطعن : 11454 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/01/2016
  • محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : المصنفات السمعية البصرية ” . 333

  • طلب منع عرض وتداول المصنفات السمعية البصرية فضلاً عن المطالبة بالمستحقات المالية . خضوعه لأحكام ق حماية حقوق الملكية الفكرية . أثره . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظره . المادة الأولى ق 120 لسنة 2008 .

  • الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو فى غير محله ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعى الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

رقم الطعن : 1309 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2016
  • طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة 333

  • طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة

  • 1- النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم "يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع" غير قابل للتجزئة "أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا أمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته - ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله.

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة ” . 333

  • دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” . 333

  • استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . أحقيته فى استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . مؤداه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعى عليه فى ذلك الشأن . على غير أساس .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • دعوي ” شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة فى الدعوي ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوي ” 333

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة كافية لحمله .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)