احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن فى التعويض عن الفعل الضار ” . 333

  • تعدد المسئولين عن الفعل الضار . أثره . التزامهم متضامنين بالتعويض . م 169 مدنى .

  • المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بالتعويض . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية ” . 333

  • حق ذوى الشأن فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة فى الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ للمحافظة فى خصومة الطعن بالنقض ” . 333

  • المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق و صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . المواد 4 ، 26 ، 27 ق نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات ” ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ” . 333

  • وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم تقديم الطاعنان ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى وخلو الأوراق مما يدل على سبق جحد صورها . النعى فى ذلك الشأن . نعى مفتقر إلى الدليل . أثره . غير مقبول .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى ، وقد خلت الأوراق مما يدل على على سبق جحد صور تلك المستندات ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الشق عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • دعوي ” شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة فى الدعوي ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوي ” 333

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة كافية لحمله .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • اختصاص ” الاختصاص القيمى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة ” . استئناف ” شكل الاستئناف : جواز الاستئناف ” . 333

  • الدعوى بــــطلب الفوائد التأخيرية . خلو الأوراق من دليل على سدادها أو تاريخ محدد لذلك . مـــــؤداه . اعتباره طلب مجهول القيمة . انعقاد الاختصاص القيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيها . المادتان 47/1 ، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ .

  • إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . 333

  • الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقاً لأىِّ من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة فى المواد 36 إلى 40 من ذات القانون .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • استئناف ” نصاب الاستئناف “. 333

  • العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .

  • ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” . 333

  • الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب النعى على عيب شاب الحكم . خلوه من ذلك العيب . أثره . ورود النعى على غير محل . لازمه . عدم قبوله .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

رقم الطعن : 19420 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة ” . 333

  • ثبوت عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض مما قُضى لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع أو أنها لا يستحق عنها تعويض أو مقابل عدم انتفاع . النعى علي الحكم المطعون فيه بذلك أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك .

  • إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضى لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعى أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)