احكام النقض المدنى
-
تأديب ” صلاحية : الإحالة إلى مجلس الصلاحية ” . مستحقات مالية . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 333
-
اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية . مناطه . إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية . المادتان 103 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضى بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً . مؤداه . عدم أحقيته أى مستحقات مالية فى الفترة السابقة على صدور هذا القرار . عله ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
-
النص فى المادتين 103 ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير فى الإجراءات يعتبر القاضى فى إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 فى 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له فى أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 560 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)
-
دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين ” . 333
-
انقضاء الخصومة الضريبية بقوة القانون . أثره . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بها . الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 من القانون ذاته . لا أثر له . علة ذلك .
-
قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق " دستورية " السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة " 123 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة " 122 " من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من جانب الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنذاك . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)
-
دعوى ” انقضاء الخصومة فى الدعوى ” . ضرائب ” المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية ” . نظام عام. دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” “سريان القانون من حيث الزمان ” . 333
-
استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى .
-
إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون وأعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)
-
نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 333
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توارت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)
-
إختصاص
-
إختصاص
-
مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها
-
إيجار – عقد الإيجار
-
عقد الإيجار
-
النص في المادة 147/ 1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون" مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار لشخص آخر يحل محله.
-
وقف 333
-
وقف
-
1- مفاد المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى أخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه إرادة منه واتجه إليه مقصده أعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل.
-
التأمين الإجباري 333
-
أحوال شخصية
-
المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى لتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها، سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن، ولازمة للفصل في كليهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً، ويتبنى على ذلك أن تقدم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها، أو بانقضائها بسبب آخر، لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدها الأولى كون جريمة أقيمت عنها الدعوى الجنائية رقم 16227/ 2007 جنح قطور والتي قضي فيها حضورياً استئنافيا بتاريخ 12/ 11/ 2008 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإذ رفعت الدعوى المطروحة بتاريخ 30/ 6/ 2012 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم عملا بالمادة 752 من القانون المدني
-
موضوع غير قابل للتجزئة 333
-
موضوع غير قابل للتجزئة
-
المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف - الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه. وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن.
-
حكم ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” تقديم المستندات ” “نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 333
-
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .