احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2507 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/04/2016
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . قانون ” تطبيق القانون في مسائل الإيجار ” . 333

  • قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة والمعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق الصادر بها قرار من الجهة المختصة عدا ما استثنى بنص خاص . ورود النص مطلقاً . أثره . إعماله على كافة الأماكن . الاستثناء .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

رقم الطعن : 14558 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/04/2016
  • إيجار – إمتداد عقد الإيجار 333

  • إيجار – إمتداد عقد الإيجار

  • التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداءً بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتباراً من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديدٍ يلغي هذا الامتداد.

رقم الطعن : 8785 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/04/2016
  • أرث – إكتساب حقوق الأرث بالتقادم 333

  • أرث - إكتساب حقوق الأرث بالتقادم

  • نص المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، فإذا سكت الوارث، مع التمكن ودون عذر شرعي عن مطالبة سائر الورثة بحقه في الإرث مدة ثلاث وثلاثين سنة ثم رفع دعوى المطالبة بالإرث بعد ذلك فإن أقر له الورثة بحقه قضى له به وسلم نصيبه في التركة، أما إذا أُنكر الورثة عليه حقه قضى بعدم جواز سماع دعواه، وفي هذه الحالة يبقى سائر الورثة وورثتهم من بعدهم على ما كانوا عليه من حيازة أعيان التركة، كل بقدر نصيبه على هذا الأساس لا على أساس التقادم المكسب.

رقم الطعن : 8485 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/04/2016
  • سقوط الخصومة 333

  • سقوط الخصومة

  • سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي.

رقم الطعن : 20701 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/05/2016
  • نزع ملكية – دستورية – اثر القضاء بعدم الدستورية

  • نزع ملكية - دستورية – اثر القضاء بعدم الدستورية

  • قرارا وزير التربية والتعليم رقم 1613 لسنة 1953 بتاريخ 22/ 11/ 1953 بالاستيلاء المؤقت على أرض التداعي المملوكة للطاعنين ورقم 116 لسنة 1957 في 12/ 2/ 1957 بالاستيلاء عليها لإقامة مدارس تعليمية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 والقانون رقم 521 لسنة 1955 وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 241 لسنة 24 ق دستورية بجلسة 3/ 2/ 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد "7 مكرر" في 18/ 2/ 2008 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1/ 2/ 1997 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم "7 تابع" بتاريخ 13/ 2/ 1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم, ومن ثم فقد اصبح قرارا وزير التعليم بالاستيلاء على عقار النزاع منعدمين لزوال الأساس القانوني الذي قاما عليه, وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني لهما ويبدأ سريان التقادم من تاريخ نشر حكمي عدم الدستورية سالفي الذكر بالجريدة الرسمية.

رقم الطعن : 18836 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/06/2016
  • شركات 333

  • شركات

  • شركة .............. هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة، والأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيب في الأرباح وفي موجودات الشركة عند تصفيتها، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً في حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة - وهو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدني السابق - ولكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة، وأن النص في المادة 531 من القانون المدني على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ..." مفاده أن المشرع أباح لأي من الشركاء فصل شريك أخر متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير سلامة الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 8333 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2017
  • إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : الوكالة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة ” . وكالة ” الوكالـة العامة : تجاوز حدود الوكالة ” . 333

  • الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات . عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته . إجازة الموكل . ماهيتها . شرطها . علم الأخير بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه .

  • المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ فى حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته ــــ باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق ــــ تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

رقم الطعن : 20329 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/03/2017
  • حراسة ” توافر السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة على الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ” 333

  • تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدنى . لازمه . وجوب تحقق محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . ق 34 لسنة لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .

  • المقرر ـــــــ من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

رقم الطعن : 20329 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/03/2017
  • تقادم ” وقف التقادم ” ” التقادم المكسب “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية “. ملكية ” أسباب كسب الملكية ” ” اكتساب الملكية بالحيازة “. 333

  • التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع . مؤداه . وجوب وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه الدائن المطالبة بحقه قى الوقت المناسب .

  • ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

رقم الطعن : 20329 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/03/2017
  • تقادم ” تقادم مكسب “. ملكية . وقف ” وقف خيرى ، وقف أهلى “. 333

  • تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة استناداً إلى المستندات المؤيدة لدفاعه . قضاء الحكم المطعون فيه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالى للخاضع تحت الحراسة استناداً إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلاً على ما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه فى بيان أسباب حكمه واكتفائه بذلك دون التحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها . دفاع جوهرى . عدم تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة فى أراضى الوقف . خطأ . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة ، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالى للخاضع تحت الحراسة استناداً إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلاً على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه فى بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفى واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذى قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف فى ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيداً لبيعها بالمزادات المعلن عنها ، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم فى وضع يدهم على العقارات محل النزاع . وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة فى أراضى الوقف المشار إليه بالأوراق من عدمه ، وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)