احكام النقض المدنى
-
تأمينات اجتماعية” معاش”. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 333
-
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها . عدم انعطاف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك . عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .
-
إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبـل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)
-
عمل “العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات” . استئناف “الطلب الجديد”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير” . دعوى “الدفاع الجوهري” . قانون “سريانه من حيث الزمان” . حكم “عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب” . 333
-
استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)
-
التماس إعادة النظر ” نطاقه ” ” من حالات الالتماس : تناقض منطوق الحكم ” . 333
-
التماس إعادة النظر لتناقض منطوق الحكم . ماهيته . استحالة التوفيق بين أجزاء منطوق الحكم لوقوع التناقض بينها على نحو يستحيل معه تنفيذها معاً . م ٢٤١ / ٦ مرافعات .
-
مفاد النص في المادة ٢٤١ / ٦ من قانون المرافعات أنه يجوز الطعن بالالتماس إذا كان يستحيل التوفيق بين أجزاء منطوق الحكم لوقوع التناقض بينها على نحو يستحيل معه تنفيذها معاً .
-
حكم ” الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها ” 333
-
(1) حكم " الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها " الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال . (2-3) بطلان " إجراءات الإثبات فى الدعوى : بطلان إعمال الخبير " . خبرة " رد الخبير " " بطلان تقرير الخبرة " . 2-طلب رد الخبير لا يوقف عمله . عدم جواز القياس على حالة رد القضاة . علة ذلك . عدم وجود نص يقضى بالوقف . مؤداه . صحة عمل الخبير الذى لم يقض بقبول رده . 3-خلو تقرير الخبرة من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه . علة ذلك . عدم وجود نص يقضى بذلك . عدم جواز التمسك بالبطلان استناداً لهذا السبب أمام محكمة النقض . علة ذلك .
-
1- الحكم فى طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن قضاءه فى هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه . 2-لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس فى ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضى بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحاً مبرئاً من عيب البطلان. 3- خلو التقرير "تقرير الخبرة " من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان ، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له – من بعد – التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
بنوك ” العلاقة بين البنوك عملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” . عرف ” العرف التجارى ” . 333
-
استحقاق العائد على التأخير فى الوفاء بالديون التجارية . مناطه . تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك . م 64 قانون التجارة الجديد. مثال .
-
الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي - أن العوائد على التأخير فى الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير فى هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة الجديد بالنص فى المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5 % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه فى حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب فى 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانونى بواقع 5% اعتباراً من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقود الائتمان على أن يكون مركباً فى حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع 14.5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب فى التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين فى مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – فى خصوص سعر العائد المقضى به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع14.5 % سنوياً اعتباراً من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع 5% عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق فى خلال تلك الفترة بواقع 9.5 % سنوياً وبواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/2013 وحتى تمام السداد . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
-
بنوك ” العلاقة بين البنوك وعملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ” . 333
-
قفل الحساب الجارى وتسويته . ومقتضاه . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . اثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد الاستثناء اقفال . وجود اتفاق او عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . ومخالفة للقانون.
-
يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ 29/5/1997 أنه نص فى بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع 12,5% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع 2% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض فى خصوص سعر العائد فى حالة عدم سداد الرصيد فى تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية فى 20/5/2002 ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
-
بنوك ” العلاقة بين البنوك عملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” . عرف ” العرف التجارى ” . 333
-
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .
-
أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
-
عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” 333
-
العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه . عدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله .
-
العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
-
التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام ” . أوراق تجارية . بــــنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” 333
-
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية . ماهيته . اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها . مثال .
-
أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التى لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن ، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه – فى هذا الخصوص – سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
-
خبرة ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير 333
-
تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع . أخذها به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها نتيجته . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها . عدم التزامها بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى التقرير المقدم إليها وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مثال .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التى انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات وأحال إليه فى أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً للحكم الذى لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذى اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استناداً لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به ، كما لا عليه – كذلك – إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعى برمته غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)