احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8997 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/04/2019
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية فيها : صاحب الصفة فى تمثيل طائفة الأقباط ‏الأرثوذكس “.‏555

  • قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة لكل منها بطريركاً معين يقوم على شئونها.‏

  • أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( ‏الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس) لكل ‏طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

رقم الطعن : 2432 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/11/2017
  • اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضي ” . 333

  • الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة . حكم منه للخصومة أمام المحكمة التى أصدرته . عدم الطعن عليه . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها والخصوم به ولو كان قد خالف صحيح القانون .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه، ومتى أصبح نهائياً التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها ولو كان قد خالف صحيح القانون.

رقم الطعن : 8997 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/04/2019
  • حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال “. ‏555

  • الفساد فى الاستدلال . ماهيته.‏

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى ‏الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى ‏عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها ، بناء على تلك ‏العناصر التي ثبتت لديها .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

رقم الطعن : 11710 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/01/2018
  • (1) طعن الخصومة في الطعن =- مناطها (2-3) إيجار – إستحقاق الأجرة – مناط إستحقاقها ( المنازعة في الأجرة * 333

  • (1) طعن الخصومة في الطعن =- مناطها (2-3) إيجار – إستحقاق الأجرة – مناط إستحقاقها ( المنازعة في الأجرة *

  • 1- لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول 2-النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين الطرفين، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها 3- إذا كانت الأجرة - في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها - متنازعا عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء

رقم الطعن : 8308 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • التزام ” انتقال الالتزام ” . خلف ” انصراف أثر العقد على الخلف العام والخاص ” . حكم ‏” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : ‏سلطان الإرادة ” ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص ” . ‏555

  • العقد قانون العاقدين . لازمه . اتفاق المتعاقدين عليه . شرطه . وقوعه صحيحاً غير مخالف للنظام ‏العام أو الآداب . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه . م 147 مدنى . ‏

  • من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 147 من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 8308 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • استئناف ” رفع الاستئناف : الصفة فى الاستئناف ” ” الخصوم فى الاستئناف ” . بيع ‏” دعوى صحة التعاقد : الخصوم فيها ” . ‏555

  • لخصم المواجهة عرض منازعته أمام محكمة الاستئناف . شرطه . إضرار الحكم الابتدائى ‏بمصلحته أو المساس بحق يدعيه .‏

  • من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لخصم المواجهة أن يستأنف الحكم الابتدائي ‏ليعُرض منازعته أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاً يدعيه . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 494 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2018
  • تعويض 333

  • (1) تعويض – تقدير التعويض

  • تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وأن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه،

رقم الطعن : 8308 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/06/2019
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ‏‏” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” .‏555

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . إقامة قضاءه على ‏أسباب سائغة تكفي لحمله .‏

  • من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب ‏سائغة تكفى لحمله . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

رقم الطعن : 2804 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/08/2019
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . قرار إدارى . ضرائب ” ضريبة الأرض الزراعية ” .555

  • قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمة الإيجارية للأرض الزراعية التى تتخذ أساسا لربط ضريبة الأراضى الزراعية . قرارات إدارية نهائية . ق ٥٢ لسنة ١٩٥٣ المعدل . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل في الطعن المرفوع عن هذه القرارات . ق ١١ لسنة ١٩٧٢ .

  • إذ كان المشرع قد نظم بالمرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية والتى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان فقضى في المادة الثانية منه على تشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى وبيان مدى تماثل خصوبتها ، وفى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، وفى المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ على تشكيل لجان الاستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها في الوقائع المصرية ، ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يُعاد إجراؤه . ونصت المادة ١٢ من ذات القانون على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ للفصل فيها ، وكانت المادة الثامنة من ذات المرسوم تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف ، كما كانت المادة ١٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٣٩ تحظر على المحاكمة النظر في أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضى في بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن في قرارات لجان الاستئناف والذى ينعقد الاختصاص بنظره - باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائى - لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين ١٠ ، ١٣ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

رقم الطعن : 11267 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/02/2018
  • دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( رسوم قضائية ) 333

  • (1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( رسوم قضائية )

  • مؤدي نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات 2-النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944* الخاص بالرسوم القضائية على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وفي قانون المرافعات