احكام النقض المدنى
-
مسئولية ” مسئولية الناقل الجوى ” . نقل ” نقل جوى : اتفاقية فارسوفيا ” . دستور . معاهدات . قانون ” تطبيقه : تفسيره ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المستحق للتعويض ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر الأدبى ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . التزام ” تعدد طرفى الالتزام : انقسام الالتزام ” . 333
-
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م ١٥١ دستور . مثال .
-
المقرر أن النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية - على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ٢٣ من إبريل سنة ٢٠٠٥ أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٩ مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهورى سالف البيان بتاريخ ٢٣ من إبريل سنة ٢٠٠٥، وكانت واقعة النقل الجوى الدولى محل النزاع بتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) ١٩٢٩ هى واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
-
نقض ” نطاق الطعن ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” الحكم في الطعن وأثره : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . نيابة عامة . نظام عام . اختصاص ” الاختصاص الولائى ” .555
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .
-
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٢٥٣ قانون المرافعات جواز إثارة الخصوم والنيابة ومحكمة النقض للأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . قرار إدارى . ضرائب ” ضريبة الأرض الزراعية ” .
-
اعتبار الدعوى بطلب إعفاء من ضريبة أطيان . مؤداه . وجوب الطعن أمام اللجنة المشكلة طبقاً للمادة ٧ من ق ١٨٤ لسنة ١٩٦١ . حق الطعن في قرار اللجنة الأخيرة أمام القضاء الادارى . قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص القضاء العادى . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعفاء من ضريبة أطيان تطالب بها الحكومة المطعون ضدهم متى كان يتعين عليهم الإخطار بوجوب إعفائهم من تلك الضريبة أمام مأمورية الضرائب العقارية والطعن على قرار الربط الضريبى أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ آنفة البيان ثم يكون لهم بعد أن تصدر اللجنة قرارها حق الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم أمام القضاء العادى فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وهو ما يتضمن قضاءاً ضمنياً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
-
عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل: فصل العامل. إثبات ” طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات “. “حكم ” بطلانه: عيوب التدليل: ما يعد قصورا: الخطأ فى تطبيق القانون: القصور فى التسبيب: الإخلال بحق الدفاع: مخالفة الثابت بالأوراق “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى: المستندات فى الدعوى: الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع. 333
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه . بطلانه. مؤداه التزام المحكمة دفاع بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقــدير جديته للوقوف على أثره فى قضائها.
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17)
-
أوراق تجارية ” السند لأمر ” . إثبات ” الكتابة : الأوراق العرفية ” . تزوير . حكم “بطلانه: حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” “عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . 333
-
السند لأمر . بياناته . م ٤٦٨ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . توقيع المدين . من البيانات الإلزامية التى أوجب المشرع أن يتضمنها السند الأذنى . وجوب أن يكون دالاً على شخصية الساحب . علة ذلك .
-
أن المادة ٤٦٨ من ق رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ أوجبت أن يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية شرط الأمر أو عبارة " سند الأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التى كتب بها وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من يجب الوفاء له أو لأمره " المستفيد " وتاريخ ومكان إنشاء السند وتوقيع من أنشأ السند " المحرر " يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند الأذنى بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعة عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذى كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموسا أو غامضا وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقى إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذى عرف به المدين باعتبار أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية ، وفقا لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات .
-
فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ” .555
-
الفوائد الاتفاقية . الأصل في استحقاقها . اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها . مؤداه . عدم جواز استقلال الدائن برفعه . الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . أثره . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . م ٢٢٧ مدنى .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
-
قانون ” إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح و القرارات ” .555
-
قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون . اعتباره من القرارات الإدارية . عدم جواز تناوله لنصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو الإضافة . خروجه عن نطاق التفويض . أثره . افتقاده للعناصر التي تنزله منزلة التشريع وتجرده من سند مشروعيته . مؤداه . انعدام أثره قانوناً . لازمه. عدم الاعتداد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد والضوابط التي ينظمها في حدود نطاق التفويض ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً للعناصر التي تنزله منزلة التشريع ومتجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .
-
قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” .555
-
السلطة الأدنى في مدارج التشريع . عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون .
-
فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ” .555
-
الفوائد الاتفاقية . الأصل في استحقاقها . اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها . مؤداه . عدم جواز استقلال الدائن برفعه . الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . أثره . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . م ٢٢٧ مدنى .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
-
أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند لأمر ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . 333
-
الكمبيالة . ماهيتها . م ٣٧٩ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.
-
الكمبيالة - طبقا لنص المادة ٣٧٩ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت في الورقة .