احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11230 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” . اختصاص . 11

  • الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .

  • إذ كان المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها التأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ومن ثم أنشـــأ بدائــــــــرة اختصــــــاص كل محكمـــــة استئنـــــاف محكمـــــة تسمــــى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً فى هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص بالمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطريق النقض . أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف البيان من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد حيث إن المشرع قيد الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة خمسة ملايين جنيه فأقل . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

رقم الطعن : 4695 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • إختصاص – نظام عام – محكمة دستورية ( ضرائب ) 11

  • إختصاص – نظام عام – محكمة دستورية ( ضرائب )

  • 1-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات، تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

رقم الطعن : 4543 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/08/2015
  • (1) إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة النقض (2) دستورية – أثر الحكم بعدم الدستورية (3) ضرائب مبيعات – إختصاص مجلس الدولة – حكم دستورية 11

  • (1) إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة النقض (2) دستورية – أثر الحكم بعدم الدستورية (3) ضرائب مبيعات – إختصاص مجلس الدولة – حكم دستورية

  • 1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات، تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. 2- ومن المقرر وفقاً لما أفادته المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في - الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها. 3- المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 162 لسنة 31ق "دستورية" المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر "ب" في 17 أبريل سنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة (17) والسادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/3/2005 فيما تضمنتاه من النص علي اختصاص المحاکم الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وبالطعون المقامة من ذوي الشأن على قرارات لجنة التظلمات المشار إليها في المادة 35 من ذات القانون باعتبار أن تلك المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية بحتة بما تندرج معه ضمن الاختصاص المنعقد لمحاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور المعدل الحالي الصادر في يناير سنة 2014م، وكان الحكم الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية مار الذكر، والذي جعل الاختصاص بنظر هذه المنازعة وما يماثلها لقضاء مجلس الدولة دون القضاء العادي، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه

رقم الطعن : 8868 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/09/2015
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : من الأشخاص الاعتبارية العامة : هيئة النقل العام ” ” التزام الأشخاص الاعتبارية بالرسوم القضائية ما لم يوجد نص بالإعفاء منها “. بطلان ” بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة ” . رسوم ” الرسوم القضائية : الإعفاء من الرســوم ” . نظـــام عـــام ” المسـائـل المتعلقــة بالنظـام العـام ” . نقــض ” إجراءات الطعن : إيداع الكفالة ” ” بطلان الطعن ” . 11

  • الإعفاء من الرسوم القضائية . م 50 ق 90 لسنة 1944 . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة . الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية . خلو القرار الجمهوري بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها . تمسك الهيئة بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية . لا أثر له . علة ذلك . لازمه . وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض وفقاً لنص م 254 مرافعات . قعودها عن ذلك . أثره . بطلان الطعن .

  • إنه إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90/1944 مقصور على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتى صدر بإنشائها القرار الجمهورى سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة 254 من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

رقم الطعن : 8868 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/09/2015
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : من الأشخاص الاعتبارية العامة : هيئة النقل العام ” ” التزام الأشخاص الاعتبارية بالرسوم القضائية ما لم يوجد نص بالإعفاء منها “. بطلان ” بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة ” . رسوم ” الرسوم القضائية : الإعفاء من الرســوم ” . نظـــام عـــام ” المسـائـل المتعلقــة بالنظـام العـام ” . نقــض ” إجراءات الطعن : إيداع الكفالة ” ” بطلان الطعن ” . 11

  • وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر لـــه . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . لكـل ذى مصلحة التمسك به و للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . الإعفاء من إيداع الكفالة . شرطه . نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية .

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن ، ورتب على إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص البطلان ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية (الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

رقم الطعن : 362 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/05/2016
  • إيجار” إيجار الأماكن ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى ” ” أثر عقد البيع العرفى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع” سطتها في تكييف الدعوى ” . 11

  • نزول المستأجر عن ميزة امتداد عقود الإيجار بقوة القانون وفق التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن . مناطه . اتفاق الطرفين بعد قيام العقد بإخلاء المستأجر المكان المؤجر في ميعاد معين ينتهى به العلاقة الإيجارية بينهما ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد ، وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين ، فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند .

رقم الطعن : 362 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/05/2016
  • إيجار” إيجار الأماكن ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى ” ” أثر عقد البيع العرفى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع” سطتها في تكييف الدعوى ” . 11

  • عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره . انتقال للمشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .

رقم الطعن : 362 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/05/2016
  • إيجار” إيجار الأماكن ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى ” ” أثر عقد البيع العرفى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع” سطتها في تكييف الدعوى ” . 11

  • عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره . انتقال للمشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .

رقم الطعن : 362 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/05/2016
  • إيجار” إيجار الأماكن ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى ” ” أثر عقد البيع العرفى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع” سطتها في تكييف الدعوى ” . 11

  • محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيدها في ذلك بتكييف المدعى لها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه ، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح .

رقم الطعن : 362 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/05/2016
  • إيجار” إيجار الأماكن ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى ” ” أثر عقد البيع العرفى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع” سطتها في تكييف الدعوى ” . 11

  • ثبوت إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بتسليم الشقة المبيعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى وأحقيتها في شغلها استناداً إلى عقد الإيجار الصادر إليها من الطاعن . تمسك الأخير أمام محكمة الموضوع بتضمن عقد الإيجار محل التداعى انتهاءه بالوفاة أو الطلاق أيهما أقرب وحصول الطلاق بينه والمطعون ضدها الأولى وقيامه ببيع الشقة للمطعون ضده الثانى وانتقال الحيازة القانونية إليه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . مخالفة للقانون وخطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب تسليم الشقة المبيعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى وأحقيتها في شغل العين المشار إليها استناداً إلى عقد الإيجار الصادر إليها من الطاعن ، والذى تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد قد تضمن أن إنتهاء العقد إما بالوفاة أو الطلاق أيهما أقرب ، وأن الطلاق قد حصل بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٥ ، وكانت المسألة المثارة في الدعوى والتى يتعين أن يدور البحث فيها حول أن عقد الإيجار سند الدعوى يُعّد من العقود التى لا تخضع للامتداد القانوني لعقد الإيجار لتنازل المطعون ضدها الأولى عن ميزة الامتداد القانوني أو انتفاء ذلك وفقاً للشروط والاعتبارات الواردة بالعقد وما يتمسك به الطاعن بشأن إنتهاء مدة العقد ، وما يترتب على عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده الثانى من إنتقال الحيازة القانونية إلى المشترى نفاذاً لعقد البيع الصادر له من الطاعن ، وبما كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور جميعها وتحقق الشرط المتفق عليه في عقد الإيجار بحصول الطلاق بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يتحقق الحكم من ذلك وحجب نفسه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .