احكام النقض المدنى
-
التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” ” انقضاء الالتزام : المقاصة ” . بيع ” فسخ عقد البيع : آثار الفسخ ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى التعويض” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فسخ العقد ” .555
-
فسخ العقد بخطأ أحد المتعاقدين . أثره . وجوب رد ما حصل عليه وتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ . م ١٥٧ / ١ مدنى .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ
-
أوراق تجارية ” صورها ” . 333
-
الأوراق التجارية . تشمل الكمبيالة والسند لأمر والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى . معيارها. تداول الورقة كالنقد بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية .
-
أن النص في المادة ۳۷۸ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية .
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . عقد “بعض أنواع العقود: العقد الإداري: عقد التوريد “.555
-
العقود الإدارية . إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح . مناطه . ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعطاء العقود التي تبرمها الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنيةً إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.
-
دعوى ” المسائل التى تعترض سير الدعوى : ترك الخصومة ” . 333
-
ترك الخصومة في الدعوى . أثره . عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة . م ١٤٣ مرافعات .
-
ترك الخصومة يترتب عليها وفقاً للمادة ١٤٣ من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.555
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
-
أسباب كسب الملكية – وضع اليد 11
-
أسباب كسب الملكية – وضع اليد
-
1- وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية، مستقلاً عن غيره من أسبابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر الملكية، وصحة سندها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليها، فيعتبر الحائز مالكاً لها طوال مدة التقادم، بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين فإنها لا تسري في حق الحائز متى اكتملت له مدة التقادم.
-
بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى “. ” مصاريف الدعوى ” 333
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .555
-
المؤجر . حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن دون إذن كتابي صريح منه . التأجير من الباطن . مقصوده . عبء إثباته . على عاتق المؤجر .
-
المؤجر . حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن دون إذن كتابي صريح منه . التأجير من الباطن . مقصوده . عبء إثباته . على عاتق المؤجر .أن النص في المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه ، وكان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر .