احكام النقض المدنى
-
أوراق تجارية ” سند لأمر ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
المطالبة بأداء قيمة السند لأمر . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كان البنك الطاعن قد تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ ٣٣١٣٧٥ جنيهاً قيمة السندات لأمر محل النزاع - فصدر لصالحه أمر الأداء المتظلم منه في الدعوى الراهنة - وكانت السندات المذكورة تُعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ السالف إيرادها ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع المتعلق بتلك السندات لا ينعقد والحال كذلك للمحاكم الاقتصادية إذ خلت الأوراق مما يُثبت أنها ناشئة عن عقد قرض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرهما وبإلزام البنك الطاعن بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-
إفلاس ” قفل اعمال التفليسة ” ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” . اختصاص ” الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . 333
-
حكم قفل أعمال التفليسة لا يمحو آثار شهر الإفلاس ولا يؤدى الى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك . أثره . استرداد الدائنين حقهم في رفع الدعاوى على المفلس نفسة دون اختصام السنديك فيها وإن جاز له التدخل في تلك الدعاوى .
-
نص الفقرة الثانية من المادة ٦٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد جرى على أنه يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس مما مفاده – وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الحكم بقفل أعمال التفليسة بسبب عدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك إلا أنه يترتب عليه استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى على نفس المفلس مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة التي كانت مركزة في يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم تصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها ولكن يكون له حق التدخل في هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة الجماعة كما يبقى له حق في رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى .
-
دعوى ” مصروفات الدعوى “.555
-
تطبيق القانون بواسطة الفصل في الطلب . شرطه . وجود التفكير المنطقى المؤدى اليه بالحكم المنهى للخصومه . لازمه . وجود علاقه سببيه بين المحكوم عليه في النزاع . انتهاء الخصومه بغير حكم فاصل في النزاع . مؤداه . انتفاء الخساره لاى من طرفيه .
-
إذ كان تطبيق القانون بواسطة الفصل في الطلب يفترض تفكيراً منطقياً أدى إليه فإن كل حكم يفترض أسباباً له ترد في ورقته تكون كافية وواضحة ومحددة ويجب أن يكون الحكم منهياً للخصومة وأن توجد علاقة سببية بين المحكوم عليه وبين النزاع ، أما في الحالات التى تنتهى فيها الخصومة بغير حكم فاصل في النزاع لصالح أى من طرفيه فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح .
-
دعوى ” مصروفات الدعوى “.555
-
خاسر الدعوى . وجوب الزامه بمصاريفها . علة ذلك . م ١٨٤ مرافعات ، ٣٥٧ سابقا .
-
أن مفاد نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات الحالى أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى وتلزم بها خاسرها سواء خسرها بتمامها أو في بعض جوانبها ، وهو ما جرى عليه النص في المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات السابق الذى جعل مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى أُلزم بالحق المتنازع عليه فيها ، وأساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية ، أى أثر موضوعی للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعى الذى يحكم لصالحه .
-
نقض ” تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ” ” دور محكمة النقض في الطعون الاقتصادية ” . محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية ” . 333
-
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .
-
النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن " ... استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاقتصادية أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع .
-
بيع ” بيع الأشياء المرهونة ” . رهن ” الرهن الحيازى ” . ” الشئ المرهون: إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ” . 333
-
الرهن الحيازى . لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضى العادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
-
وجود الرهن الحيازى لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضى العادية . لما كان ذلك ، وكان الحق في استيفاء الدين من قيمة الشىء المرهون من الرخص المخولة للبنك الطاعن كدائن مرتهن فلا عليه إن لم يكمل إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون واختار طريق المطالبة القضائية في استيفاء دينه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-
اختصاص ” محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .555
-
Vالاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
-
المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها ” . طعن ” الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن اليمين الحاسمة “555
-
إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها " . طعن " الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن اليمين الحاسمة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعـــــة من الطعـــن فيـــه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعـــــــن فيــــــه . م ١١٧ إثبات ."
-
إنَّ النصَ فى المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه " لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ " يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طــــرق الطعــــن فى الأحكــــام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ، كان حكمُه قابلًا للطعــن فيـــه ، باعتبـار أنَّ هــــذه الحجيــــة ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضـــــاهـــا ، فإنَّه يكـــون قابــلًا للطعــــن فيــــــه .
-
بطلان . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن “. نقض” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة،أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. 333
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ۲٥۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ” .555
-
استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح المستفيدين . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبني أو شاغليه . م ١ ، ٤ ، ٥ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ و م ٢ ، ٤ ، ٧ من لائحته التنفيذية .
-
أن النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم ٤٤ لسنة ١٧ ق بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٩٧ المنشور بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٧ العدد رقم ١٠ من الجريدة الرسمية - ، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٩٩٧ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته المشار إليهم استعمالهم للعين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ، ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة ١٨ من ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .