احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 45 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ” ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها بشأن ندب خبير آخر “. نقض ” أسباب النقض ” ” السبب المفتقر إلى الدليل “. 333

  • تحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع .

  • من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر.

رقم الطعن : 3600 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”.555

  • عمل " العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها". حكم " عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون".احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم ٤(ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.

  • إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٥٩ ( تابع ) في ١٦ / ٧ / ٢٠٠١ – أنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في ٥ / ٥ / ٢٠٠١ إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ والذى له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء – وقد جاء بذلك التمهيد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي – أنه يراعى في إنشائها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية – احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.

رقم الطعن : 15268 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/10/2020
  • اختصاص ” الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ” ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . قرار إدارى ” ماهية القرار الادارى ” “اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الادارية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. غرفة تجارية ” اتحاد الغرف التجارية ” .555

  • اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام " " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . قرار إدارى " ماهية القرار الادارى " "اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الادارية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". غرفة تجارية " اتحاد الغرف التجارية " . Q

  • أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

رقم الطعن : 1260 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • بطلان . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن “. نقض” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة،أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. 333

  • استفادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على غيره . شرطه . صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ مرافعات . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام . أثره . على المحكمة الالتزام بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

  • إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً.

رقم الطعن : 3302 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • استئناف ” الطلبات الجديدة “.555

  • الطلب الاصلى في الدعوى جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف . م ٢٥٣ مرافعات. مثال بشأن إضافة سبب الكفالة الي صفة الوارث لالزامه بالدين . .

  • أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله – تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكانت المستأنف عليها الأولى في الاستئناف الأصلى قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المستأنفين فيه بأن يؤدوا لها المبلغ محل التداعى وقضت المحكمة بطلباتها ، وإن استأنف المحكوم عليهم حكمها بطلب إلغائه أقامت المستأنف عليها الأولى استئنافاً فرعياً وقصرت طلباتها على إلزام المستأنف عليهما الأولي والثانية بالمبلغ محل التداعى وأضافت سبباً جديداً لإلزامهما به وهو أنهما كفيلتان للمدين الأصلى دون ان تتنازل عن السبب الأول الذى أستندت عليه في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهو أنهما من ورثة المدين الأصلى وكان يحق لها إلزامهما بالمبلغ موضوع النزاع في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما وذلك على نحو ما تقدم بيانه فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى جعل القضاء بالإلزام بالمبلغ وفوائده القانونية قاصرًا على المستأنفتين الأولي والثانية...، ... في الاستئناف الأصلى رقم ١٧٦ لسنة ٥٢ ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما.

رقم الطعن : 3302 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .555

  • حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " .

  • إذ كانت الطاعنة اختصمت المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب إلزامهم بأداء المبلغ الذى سبق لها سداده وفاءً لدين على مورثهم وكانت ضامنة له في سداده وقضت محكمة أول درجة عليهم بإلإلزام بسداد المبلغ ومقداره ١٦٨٣٥٣.٣٠جنيه بصفتهم ورثة وفى حدود ما آل إليهم من تركة وذلك بحسب المقصود من الطلبات في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يكيف طلبات الطاعنة بالتكييف الصحيح الذى تنضج الأوراق بفحواه وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي صفة تأسيساً على أن الطلبات وجهت إليهم بشخصهم وكانت الطاعنة لدى إقامتها الإستئناف الفرعى قد قصرت طلباتها أمام محكمة الاستئناف على إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بالمبلغ محل التداعى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وفيما قضى به الاستئناف الفرعى .

رقم الطعن : 2616 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/07/2020
  • بيع ” بعض أنواع البيوع :بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ” . شيوع ” التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع ” . 333

  • بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبى . بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء . مؤداه . اعتباره بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع . المادتان ٨٢٦ ، ٩٣٦ / ب مدنى .بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبى . بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء . مؤداه . اعتباره بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع . المادتان ٨٢٦ ، ٩٣٦ / ب مدنى .

  • أن مفاد المادتين ٨٢٦، ٩٣٦ / ب من القانون المدني، أن للمالك في المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً، وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يٌحاج به سائر الشركاء في الشيوع ولا ينفذ في حقهم طالما لم تتم القسمة قضاءً أو رضاءً، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع.

رقم الطعن : 3302 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • دعوى ” تكييف الدعوى ” .555

  • محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . العبرة بحقيقة مقصودها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وإنزال حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح .

  • على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وأن تُنزل حكم القانون على ما ثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح .

رقم الطعن : 14938 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/08/2020
  • ضرائب ” الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة ” الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء من الضريبة ” . 333

  • الشركات والمنشأت المقامة بعد تاريخ العمل بق ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بق ١٣ لسنة ٢٠٠٤ وكذا أنصبة الشركاء فيها . إعفائها من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات . بداية مدة الإعفاء من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط وانتهائها بنهاية السنة المالية التالية . شرطه . صدور شهادة من الجهة الادارية المختصة تفيد التمتع بالإعفاء . توافر الشروط في المنشأة محل المحاسبة . مؤاده . تمتعها بالإعفاء إلى ما قبل إلغائه بالمادة الثالثة من ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد ١٦ / ١ ، ١٩ ، ٦٠ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بق ١٣ لسنة ٢٠٠٤ .

  • النص في المادة ١٦ / ١ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على واقعة النزاع – على أن " تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ... " ، ونص في المادة ١٩ منه على أنه " في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك ، وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ " ، ونص في المادة ٦٠ من القانون ذاته على أن يختص رئيس الهيئة – الهيئة العامة للاستثمار – أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات أو المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات ، وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات " ، وكان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت – أياً كان النظام القانوني الخاضعة له – التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ، وتزاول نشاطاً في أى من المجالات الداخلة في نطاقه إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر قراراً بذلك من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار - بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة الطاعنة تأسست بعد صدور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وأنها تزاول نشاطها في مجال الصناعة والتعدين الذى يندرج ضمن المجالات المبينة بالمادة رقم ١ للقانون سالف البيان ، ومن ثم فقد توافرت شروط تمتعها بالإعفاء ، ويحق لها التمتع بالإعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من قدم المعدات والآلات رغم خلو نصوص القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ من هذا الشرط بالنسبة للآلات - الذى وردت نصوصه واضحة الدلالة فلا يجوز تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع – فيكون الحكم بذلك معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 3302 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • إرث ” التركة : ديون التركة ” .555

  • التركة . انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . علة ذلك . استقلال شخصية المورث عن الوارث . مؤداه . تعلق ديون المورث بتركته بمجرد الوفاة وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل إيلولة شيء منها للورثة . لازمه . عدم انشغال ذمة ورثته بها . أثره . عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوريث لمجرد كونه وارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .

  • التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث – ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث بمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .