احكام النقض المدنى
-
محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود “. دعوى ” الصفة في الدعوى ” . 333
-
تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
-
أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً.
-
عمل – ضم مدة خدمة عسكرية555
-
عمل – ضم مدة خدمة عسكرية
-
المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 33 لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند - سواء المؤهل أو غير المؤهل - زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر وارتدت بسريان وتطبيق أحكامها على العاملين المؤهلين الموجودين في الخدمة اعتباراً من 11/8/1983 وعلى العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة والمعينين اعتباراً من 11/8/1983. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمؤهله تعييناً دائماً في 20/4/1988 فتكون المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك - وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى - فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
دعوى ” الصفة ” ” المصلحة ” . محكمة الموضوع . 333
-
استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى . مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
-
أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
-
عمل – تسوية – ضم مدة خمة عسكرية555
-
عمل – تسوية – ضم مدة خمة عسكرية
-
كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ....... ، مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” . 333
-
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات . الاستثناء . المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون بإختصاص جهة أخرى غير المحاكم . عدم جواز التوسع في تفسير الاستثئناء ولا القياس عليه .
-
أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
-
محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية” . 333
-
الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . مثال بشأن عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية عن التعويض عن الخطأ التقصيري .
-
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع أختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها في تلك المادة عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصر هذا الاختصاص على دوائر تلك المحاكم ليس مرده نوع المسألة أو طبيعتها ، بل على أساس قائمة القوانين المشار إليها والتي أوردها على سبيل الحصر ، بحيث تختص دوائر المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق تلك القوانين ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول رفعها طالباً إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بمبلغ ٢٧٧٢٠٣٤.٦٣ جنيهاً تعويضاً عن خطئهما التقصيرى الذى نسب إليهما والمتمثل في تسببهما في استيلاء أحد عملاء البنك على بضائع " محاصيل " كانت على ذمة تسهيلات ائتمانية وهو ما يتطلب تطبيق أحكام القانون المدنى وليس القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يوجب انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
-
رسوم جمركية – إختصاص – قرار إدارى ( دستورية )555
-
رسوم جمركية – إختصاص - قرار إدارى ( دستورية )
-
- القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء، وأنه لا وجه للاعتداد في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٢ بأن جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخي المشرع عن سن ذلك القانون، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤، فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند (سادساً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الرسوم الجمركية، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ويكون لذي المصلحة حق الطعن والمنازعة فيها أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب. ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها. الطعن رقم 6388 لسنة 83 بتاريخ 28/05/2022