احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11310 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/12/2020
  • دعوى ” تكييف الدعوى 333

  • لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .

  • أن واجب محكمة الموضوع تكييف الدعوى حسبما تتبينه في وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون توصلاً لتحديد نطاق اختصاصها بنظرها ، وهي غير مقيدة إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .

رقم الطعن : 6652 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2023
  • عمل – ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق555

  • عمل – ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق

  • - العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 25/6/1980 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 309 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • أوراق تجارية “الشيك : رجوع حامل الشيك : إخطار عدم الوفاء بقيمة الشيك ، تضامن الملتزمين بالشيك”. حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. 333

  • تقديم الحامل للشيك في موعده وعدم الوفاء بقيمته. أثره. الحق في الرجوع على الساحب باعتباره الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل. م٤٤٠ ، ٤٧٢ ، ٥١٨ / ١ ، ٥١٩ ، ٥٢١ / ٢،١ ، ٥٢٧ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

  • مؤدى نصوص المواد ٤٤٠ ، ٤٧٢ ، ٥١٨ / ١ ، ٥١٩ ، ٥٢١ / ٢،١ ، ٥٢٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع منح حامل الشيك– الذى أثبت تقديمه في موعده ولم توف قيمته – الحق في الرجوع على الساحب – الذى لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه – باعتباره أى الساحب هو الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل.

رقم الطعن : 6651 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية555

  • ضم مدة خدمة عسكرية

  • - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت واصبحت حقا مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوری مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشاة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 5/6/1980 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 6652 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2023
  • عمل – ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق555

  • عمل – ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق

  • - العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 25/6/1980 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 3464 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2021
  • اثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها ” . 333

  • صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل. عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك .

  • أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه .

رقم الطعن : 6651 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية555

  • ضم مدة خدمة عسكرية

  • - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت واصبحت حقا مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوری مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشاة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 5/6/1980 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 3464 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/01/2021
  • استئناف ” آثار الاستئناف ” 333

  • وظيفة محكمة الاستئناف ، نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

  • أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث هذه الجوانب.

رقم الطعن : 2024 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2021
  • دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 333

  • المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .

  • أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 6646 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية555

  • ضم مدة خدمة عسكرية

  • - العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشاة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 3/5/1981 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيتا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.