احكام النقض المدنى
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . خبرة ” مباشرة الخبير مأموريته : تقدير عمل الخبير” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “. 333
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التى انتهى إليها . أثره . قصور مبطل .
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
-
دستور – قانون – عدم رجعية القوانين ( مثال – ضم مدة خدمة عسكرية )555
-
دستور – قانون – عدم رجعية القوانين ( مثال – ضم مدة خدمة عسكرية )
-
المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع؛ إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين. - الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد عين بالشركة الطاعنة بتاريخ 28/5/۱۹۸۸ بوظيفة معاون خدمة ممتاز من دون مؤهل في ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ والتي كانت تقصر الحق في ضم مدد الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل به الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدد الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-
ضم مدة خدمة عسكرية – التشريع الواجب التطبيق555
-
ضم مدة خدمة عسكرية – التشريع الواجب التطبيق
-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بغير مؤهل تعييناً دائماً في 8/12/1998 فتكون المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة هي الواجبة التطبيق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-شركات مساهمة ( لوائح – لائحة نظام العاملين)555
-
طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-شركات مساهمة ( لوائح - لائحة نظام العاملين)
-
طوائف خاصة من العاملين –عاملون بهيئة كهرباء مصر-شركات مساهمة ( لوائح - لائحة نظام العاملين)
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : الدعوى غير مقدرة القيمة ” . 333
-
عقد الإيجار . عقد مستمر . المنازعة في خضوعه لقوانين إيجار الأماكن ومن ثم امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية . اعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . علة ذلك .
-
أنه لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من ٣٦ إلى ٤١ من قانون المرافعات ، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة ٣٧ من أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة ، وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ، ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيه عملاً بنص المادة ٤١ من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادتين ٤٢ ، ٤٧ من القانون المذكور ، ويكون الحكم الصادر فيها قد تجاوز قيمة هذا القدر .