احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18158 | سنة : 83
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • ضم مدة خدمة عسكرية – قانون – سريان القانون ( دستورية )555

  • ضم مدة خدمة عسكرية – قانون - سريان القانون ( دستورية )

  • من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع؛ إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

رقم الطعن : 18184 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • علاوات – علاوات خاصة –المخاطبين بأحكام القانون555

  • علاوات – علاوات خاصة –المخاطبين بأحكام القانون

  • متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وكانت القوانين مثل اللوائح لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان البين من استقراء نصوص القوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بدءًا من قانون رقم 90 لسنة ١٩٩٨ حتى القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۰ وما تلاها من قوانين أنها تخاطب العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ومن في حكمهم من دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة طبقًا لقانون إنشائها رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ شركة مساهمة مصرية وتعد من أشخاص القانون الخاص وتخرج عن نطاق الجهات المخاطبة بالقوانين المشار إليها، وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 96 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/08/2015
  • أثر المساس بحجية أحكام محكمة النقض من غيرها من المحاكم 11

  • إلغاء الأحكام القضائية . سبيله . طرق الطعن المقررة قانوناً . صدور الحكم المراد الاستمرار فى تنفيذه من محكمة النقض . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق . ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية من عدم الاعتداد بهذا الحكم . ماهيته . عقبة مادية فى سبيل تنفيـــــذه . أثره . اعتباره والعدم سواء . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء .

  • إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 383 لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 المراد الاستمرار فى تنفيذه هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية فى الطلب رقم 1 لسنة 37 ق " طلبات أعضاء " بتاريخ 24 من فبراير 2015 من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعى ، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء . (الطعن رقم 96 لسنة 85 جلسة 2015/09/08)

رقم الطعن : 29 | سنة : 85
الأحوال الشخصية | تاريخ الجلسة : 12/08/2015
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى : الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)

رقم الطعن : 1833 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/09/2015
  • تأمين ” التأمين الاجبارى من حوادث السيارات : تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض : المطالبة بمبلغ تأمينى محدد فى ظل ق 72 لسنة 2007 ” 11

  • دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركـــــــات التأميـن دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية وفق ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . اعتبارها مقدرة القيمة فى حدها الأقصى بقوة القــــانــــون . لازمه . وجوب تقدير مقدار التأمين فى حالات الوفاة أو العجز المستديم وفق نوع الإصابة دون النظر إلى ما يُطالب به . أثره . تقدير قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة . م 248 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 ، م 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 و م3 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير .

  • النص فى المواد 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمادة 8 ، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى - سالف البيان - يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة . (الطعن رقم 1833 لسنة 85 جلسة 2015/05/09)

رقم الطعن : 223 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/11/2015
  • حكم – مخالفة الثابت بالأوراق – هيئة قضايا الدولة عاملين بالهيئة ) 11

  • حكم – مخالفة الثابت بالأوراق – هيئة قضايا الدولة عاملين بالهيئة )

  • 1- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2011 وهي محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة - العاملين بالمحافظة الأخيرة - الذين لا يستحقونه وفقا للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

رقم الطعن : 223 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/12/2015
  • عدم استحقاق القضاة العاملين بمدينة الغردقة لبدل الجذب 11

  • خلو القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الاساسى من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر . استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا القرار لقضائه للمطعون ضدهما بأحقيتهما فى صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة العاملين بالمحافظة الأخيرة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما فى بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملين بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، فى حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما فى صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا (الطعن رقم 223 لسنة 85 جلسة 2015/12/24)

رقم الطعن : 3283 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/01/2016
  • تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاقه الزمني” . تعويض ” التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ” . حكم” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبق القانون ” . 11

  • وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات . سريانها عن مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص . مؤداه . تضمن تاريخ الوثيقة على مدة الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة. م 6 ق 72 لسنة 2007

  • أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر وأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص فى نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه فى وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)