احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5221 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/08/2017
  • (1) وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية (2) حكم ” قصور فى التسبيب ” 11

  • (1) وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية (2) حكم " قصور فى التسبيب "

  • 1- وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وأنه ليس ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له. 2- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعة.

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • الأجر الشامل الذي تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله. عناصره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل. خطأ.

  • مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة "ط" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • نصاب الطعن بالنقض. م ٢٤٨ مرافعات المستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.أثره. حظر الطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

  • إذ كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ۲۰۰۷ - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت طلبات الطاعن الأول لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم الصادر بشأنها يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • تماثل الأسباب في الدعوى لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة. علة ذلك. أثره. تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل مدع على حده.

  • جرى قضاء محكمة النقض على أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد الطاعنين بعقد العمل المحرر لباقي الطاعنين. لما كان ذلك فإن الدعوى موضوع النزاع تعد في حقيقتها ثلاثة دعاوى، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به المدعون (الطاعنون) كل على حده

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • تماثل الأسباب في الدعوى لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة. علة ذلك. أثره. تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل مدع على حده.

  • جرى قضاء محكمة النقض على أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد الطاعنين بعقد العمل المحرر لباقي الطاعنين. لما كان ذلك فإن الدعوى موضوع النزاع تعد في حقيقتها ثلاثة دعاوى، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به المدعون (الطاعنون) كل على حده

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه. وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

  • السبب القانوني في مفهوم المادة ۳۹ من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم فيها. الأصل. بقيمة نصيب كل من المدعين. الاستثناء. تقديرها بقيمة نصيب كل مدعي على حده. شرطه. استناد كل منهم إلي سبب قانوني مغاير.

  • تعدد الخصوم في الدعوى، مدعين كانوا أو مدعى عليهم، فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين، أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده إذا استند كل منهم الى سبب قانوني مغاير.

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حدة. مادة ٣٨ مرافعات.

  • إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وفقاً للمادة ٣٨ من قانون المرافعات كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

رقم الطعن : 2788 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/10/2017
  • عمل ” قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: الأجر الشامل: ماهيته: عناصره “. دعوى ” تقدير قيمة الدعوى: تعدد الطلبات: سبب الدعوى: ماهيته”. نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” حكم” عيوب التدليل. الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • تقدير نصاب الطعن. العبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية.

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية.

رقم الطعن : 5214 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 04/01/2018
  • جواز خروج اللائحة على قانون العمل عند تقريرها ميزة أفضل للعامل. 11

  • جواز فصل العامل فى حالة اعتدائه على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه. م69 من ق 12 لسنة 2003. صدور لائحة الشركة وتقريرها تدرج العقوبات فى حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه من الخصم وتخفيض الأجر ثم الفصل. أثره. جواز خروج اللائحة على القانون. شرطه. تقرير ميزة أفضل للعامل. مؤداه. لائحة الشركة أولى بالتطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد حكم أول درجة وإعراضه عن إعمال لائحة الشركة بمقولة مخالفتها لأحكام قانون العمل. خطأ.

  • إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت فى المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام فى المرة الأولى والخصم من العلاوة فى المرة الثانية ويخفض الأجر فى المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل فى المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل فى حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان فى هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة فى ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل فى مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها فى لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، فى حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل فى تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته فى الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5214 لسنة 81 جلسة 2018/04/01)