احكام النقض المدنى
-
تأمين ” التأمين الاجبارى من حوادث السيارات ” . تعويض . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . مسئولية . نظام عام . 11
-
الأصل . سريان القانون بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في إنقضائها . عدم سريانه على الماضى .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذة سواء في نشأتها أو انتاجها أثارها أو في انقضائها ، ولا يسرى على الماضى
-
استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” ” الاستئناف الفرعى ” ” الحكم في الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . 11
-
مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل سريانها من تاريخ النطق بها . الاستثناء . الأحكام التى لا تعتبر حضورية والتى افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م ٢١٣ مرافعات . مؤداه . عدم حضور المحكوم عليه أية جلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلانه .
-
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام الغيابية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعة ، فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه
-
إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ” ” طرق الإثبات : الإثبات بالبينة : من الحالات التى لا يصح فيها الإثبات بالبينة ” ” المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى : التمسك بالمانع الأدبى ” حكم ” عيوب التدليل : قصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” . صورية ” إثبات الصورية ” ” من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق ” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ” . 11
-
تقدير المانع الأدبى من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية في الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل . استقلال قاضى الموضوع به . رفض الصورية . مؤداه . وجوب تضمين الحكم الأسباب المسوغة لذلك .
-
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى في الأحوال التى يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التى تسوغ ذلك .
-
نقض ” الحكم فى الطعن بالنقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . 11
-
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . 269/1 مرافعات . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .
-
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
تحكيم ” هيئة التحكيم : تعيين محكم ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . 11
-
دعوى تعيين محكم للفصل فى المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة فى شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها فى الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها - ابتداءً - الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل فى تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وسايره - فى ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى فى نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
تحكيم ” هيئة التحكيم : إجراءات تعيين المحكم ” . 11
-
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه . المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل .
-
أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ، وذلك على ما تقضى به المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى ” . نظام عام . 11
-
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . من النظام العام . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
نقض ” الحكم فى الطعن بالنقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . 11
-
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . 269/1 مرافعات . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .
-
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
تحكيم ” هيئة التحكيم : تعيين محكم ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . 11
-
دعوى تعيين محكم للفصل فى المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة فى شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها فى الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها - ابتداءً - الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل فى تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وسايره - فى ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى فى نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
-
تحكيم ” هيئة التحكيم : إجراءات تعيين المحكم ” . 11
-
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه . المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل .
-
أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ، وذلك على ما تقضى به المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)