احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12459 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/01/2016
  • اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى ” . نظام عام . 11

  • الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . من النظام العام . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

رقم الطعن : 12459 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن ” ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 11

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع أو وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

رقم الطعن : 600 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 08/01/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11

  • القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

  • انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

رقم الطعن : 15085 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • دعوى ” الصفة فى الدعوى : صاحب الصفة فى تمثيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” . 11

  • تخويل المشرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات و منحها الشخصية الاعتبارية . رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبداه الطاعن . خطأ . المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .

  • إذ كان مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إقامة تلك المجتمعات ، وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفه فى تمثيلها أمام القضاء ، فإنه لا صفه للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبداه الطاعن يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

رقم الطعن : 15085 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلي : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير “. 11

  • المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية إلى غير المحافظ . مؤداه . ثبوت هذه الصفة له بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . المواد 4 ، 26 ، 27 من ق 43 لسنة 79 بنظام الحكم المحلي المعدل بق 50 لسنة 1981.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحافظ فى دائرة إختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ ، فيكون له هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

رقم الطعن : 15085 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب الجديدة ” . 11

  • الدفاع الجديد المخالط لواقـع . عـدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . عـدم تقديم ما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم للجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 وإثارة ذلك الدفاع أمام محكمة النقض . اعتباره سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمامها . أثـره . عدم قبوله .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضدهما أولاً لجأ إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على اللجنة الخاصة به تحديداً ــ وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى ــ وإن تعلق بالنظام العام ــ إلا أنه يختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

رقم الطعن : 15085 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • استيلاء . تعويض ” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة . 11

  • جهاز تنمية مدينة السادات . ماهيته . أحد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزى للتعمير و الاسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . اعتباره وحدة من وحدات وزارة الاسكان و المـــــرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 123 لسنة 1978.

  • إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص فى مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون ــ دون غيرها ــ جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة " ــ وخول فى المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الأتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . كما نص فى المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعه للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ــ وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بانشاء مدينة السادات قاضياً بأعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ــ ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذيه التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق إختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

رقم الطعن : 15085 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة فى الطعن بالنقض ” . 11

  • قبول الطعن . شرطه . أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه . انتحال صفة النيابة أو إضفاء الحكم لها على شخص بلا مبرر . عدم كفايته لاعتباره طرفاً فى الخصومة . أثره . جواز الطعن من صاحب الصفة الحقيقى .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له ، إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا أنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

رقم الطعن : 225 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/01/2016
  • رجال قضاء – أثر إلغاء القرار 11

  • رجال قضاء – أثر إلغاء القرار

  • إلغاء القرار الإداري بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه هذا القرار الصادر في حقه ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض، وأن سحب القرار الإداري يعني إعدامه من تاريخ صدوره ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا يترتب عليه أي آثار، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كلاهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره.

رقم الطعن : 334 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/01/2016
  • رجال قضاء – ( تعويض ) 11

  • رجال قضاء - ( تعويض )

  • 1- إلغاء القرار الإداري بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه هذا القرار الصادر في حقه ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض، وأن سحب القرار الإداري يعني إعدامه من تاريخ صدوره ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا يترتب عليه أي آثار، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كلاهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق صدور قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم 52/2014 بتاريخ 23 من أكتوبر 2014 بتوزيع العمل على المطعون ضدهم وفقاً للرغبة المبداه من كل منهم سحباً لقرار وضعهم تحت تصرف المحكمة، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو ما يتضمن سحباً لهذا القرار وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمة محل للقضاء لهم بالتعويض الذي يطلبونه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.