احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3246 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/01/2016
  • محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . 11

  • محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تقتنع بصحته . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تؤدى الأسباب التى استندت إليها إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تكون الأسباب التى استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .

رقم الطعن : 3246 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/01/2016
  • رهن ” التزامات الدائن المرتهن ” . مسئولية ” الدائن المرتهن ” ” مسئولية عقدية ” 11

  • التزامات الدائن المرتهن إذا تسلم الشئ المرهون . ماهيتها . المحافظة عليه وصيانته ورده إلى الراهن متى انقضى الرهن . مسئوليته . عند هلاك الشئ المرهون أو تلفه أو عند عجزه عن الرد. علة ذلك . م ١١٠٣ ، ١١٠٧ ق مدنى .

  • مفاد المادتين ١١٠٣ ، ١١٠٧ من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأً تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف راجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على الإعفاء من هذه المسئولية أو التخفيض منها مما يتحدد به نطاقها بالنسبة له .

رقم الطعن : 3246 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/01/2016
  • التزام ” آثار الالتزام ” . مسئولية ” مسئولية عقدية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11

  • الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية العقدية . جائز قانوناً . شرطه . أن لايثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى حالتى الغش والخطأ الجسيم . علة ذلك . م ٢١٧ / ٢ ق مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .

  • المؤيد بالنص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ من القانون المدنى على أنه " ٢ - وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزمه " والذى مؤداه أنه يجوز أن يتضمن الاتفاق التعاقدى شرطاً يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى إحدى الحالات الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منهما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - حسبما سجله الحكم المطعون فيه وهو ما لا مراء فيه – اتفاق طرفى التداعى بموجب البند الثانى عشر من عقد الرهن سند الدعوى على عدم مسئولية البنك الطاعن عما يلحق أموال الشركة المطعون ضدها المرهونة لديه من ضياع أو سرقة أو خسارة أو تلف أو تأخير في تسليمها أو بيعها أياً كان سببه أو مصدره وهو ما تنتفى معه مسئولية البنك الطاعن عن هلاك أو تلف البضاعة المرهونة لديه كما أن ما تأسس عليه قضاء الحكم الطعين من توافر المسئولية التقصيرية في حقه عن هلاك أو تلف تلك البضائع بناء على خطئه الجسيم في حفظها – والتى لا يسعها الإعفاء الاتفاقى من المسئولية الثابت بالبند الثانى عشر سالف البيان نفاذاً للفقرة الثانية من المادة ٢١٧ من القانون المدنى– إذ إن ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من عدم مراعاة الفترة التخزينية لنوعية تلك البضائع وثبوت عدم وجودها بالمخزن المودعة به بموجب محضر الجرد المؤرخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ وعدم علم موظفى البنك الطاعن بإلغاء ذلك المخزن في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٠ بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يثبت به الخطأ الجسيم في جانب البنك إذ إن أياً من هذه الوقائع لا ترشد إلى تحديد سبب هلاك تلك البضاعة فضلاً عن نسبة ذلك السبب للبنك الطاعن عبر خطأ جسيم يمكن أن يرمى به ومن ثم فهذه الوقائع لا تؤدى بمجردها إلى ما استخلصه الحكم المطعون فيه من توافر المسئولية التقصيرية عن هلاك أو تلف البضاعة في جانب البنك الطاعن مما يتجلى معه انتفاء مسئوليته العقدية أو التقصيرية عن هلاك أو تلف تلك البضاعة ، وإنما هو معفى منها وفقاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين حسبما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيباً بالتحصيل الخاطئ للثابت في أوراق الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 4901 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/02/2016
  • إعلان ” إعلان الأحكام ” ” الإعلان لجهة الإدارة ” . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من إعلانه بالحكم الابتدائي رغم عدم وجود ما يفيد استلامه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل المثبت أن صورة الإعلان قد سلمت إلى تلك الجهة ولم يثبت المحكوم لهما ذلك . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد استلام الطاعن إعلانه بالحكم الابتدائي من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيها المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة ولم يثبت المطعون ضدهما الأولى والثانى – المحكوم لهما – ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان مع جهة الإدارة في حساب بداية ميعاد الاستئناف وقضى تبعاً بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

رقم الطعن : 4901 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/02/2016
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام ، بدء الميعاد ومدته، كيفية حسابه “. 11

  • ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . أثره . جواز تصدى محكمة النقض له من تلقاء نفسها . م ٢٥٣ مرافعات . شرطه . توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الاستئناف يتعلق بالنظام العام من حيث مدته وكيفية احتسابها فيجوز لمحكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء نفسها إعمالاً لحكم المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ولو لم يسبق التمسك به في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

رقم الطعن : 52 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2016
  • حكم ” تسبيبه ” ” ما يعد قصوراً ” ” بطلان الحكم ” . محكمة الموضوع ” التزاماتها ” . نقض “سلطة محكمة النقض ” . 11

  • وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التى بنيت عليها . م ١٧٦ مرافعات . مقتضاه . بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقة من قواعد قانونية . مقصودة . حمل القضاء على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون . أثره . خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون . التقصير في ذلك . مؤداه . بطلان الحكم .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

رقم الطعن : 105 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2016
  • تعيين . حكم ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : ما يعًد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . 11

  • إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصوراً في أسبابه الواقعية .

  • المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

رقم الطعن : 105 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2016
  • حكم ” تسبيبه ” ” ما يعد قصوراً ” ” بطلان الحكم ” . محكمة الموضوع ” التزاماتها ” . نقض “سلطة محكمة النقض ” . 11

  • وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التى بنيت عليها . م ١٧٦ مرافعات . مقتضاه . بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقة من قواعد قانونية . مقصودة . حمل القضاء على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون . أثره . خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون . التقصير في ذلك . مؤداه . بطلان الحكم .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

رقم الطعن : 105 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2016
  • مجلس القضاء الأعلى ” تشكيله : أختصاصاته ” . 11

  • مجلس القضاء الأعلى : تشكيلة من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقاً للمادتين ٧٧ مكرراً (١) ومكرراً (٢) ق السلطة القضائية المضافة بق ٣٥ لسنة ١٩٨٤ . علة ذلك . تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاء ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون . تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية .

  • النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن " يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......" وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن " يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ..... " يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء " مجلس القضاء الأعلى " يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

رقم الطعن : 2382 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 02/03/2016
  • أوراق تجارية 11

  • أوراق تجارية

  • النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها "يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التي تسري عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والشيك والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التي يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية بأن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون - كالنقود ذاتها - مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التي لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التي تميز الورقة التجارية متى توافرت - مجتمعة - في صك واستقر العرف التجاري على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التي تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة ممن ذكر