احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6542 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/03/2016
  • عمل ” سلطة رب العمل : إنهاء عقد العمل ” لجان ” ميعاد سقوط الحق في الالتجاء الى اللجنة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة . لا ينتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علم به علما يقينياً. إنذار العامل بانقطاعه عن العمل . لا يغنى عن الإخطار مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى . خطأ .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن إنهاء رب العمل العقد بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علم به علماً يقينياً ، ولا يغنى عن هذا الإخطار إنذار العامل بانقطاعه بغير إذن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام الشركة المطعون ضدها بإخطار الطاعنة بإنهاء عقد عملها أو أن الأخيرة علمت بهذا الإنهاء علماً يقينياً في تاريخ سابق على تقديمها لشكواها بمكتب العمل بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٠ . ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعنة أنذرت بالفصل لانقطاعها عن العمل في ١٦ / ٢ ، ١٨ / ٢ / ٢٠١٠ إذ أن هذا الإنذار بالانقطاع عن العمل لا يغنى عن الإخطار بإنهاء الخدمة . ولما كان الثابت بالأوراق أن مكتب العمل أحال شكوى الطاعنة للمحكمة العمالية بعد تعذر التسوية الودية بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ وحددت الطاعنة طلباتها أمام المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠ فإن دعوى الطاعنة تكون قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً وبمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 6542 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 20/03/2016
  • عمل ” سلطة رب العمل : إنهاء عقد العمل ” لجان ” ميعاد سقوط الحق في الالتجاء الى اللجنة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”. 11

  • تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به.

  • النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به .

رقم الطعن : 871 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2016
  • حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون ” . قوة الأمر المقضي . وقف . 11

  • القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسيه . اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو نفيها .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

رقم الطعن : 871 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2016
  • حكم ” حجية الحكم” . ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . 11

  • حيازة الأحكام قوة الأمر المقضي . م١٠١ إثبات . مؤداه . اكتسابها حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . أثره . عدم جواز قبول دليل ينقص هذه الحجية . شرطه . وحدة الخصوم وتعلقها بذات الحق محلاً وسبباً تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . م ١١٦ مرافعات .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، وذلك عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

رقم الطعن : 9565 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/04/2016
  • تحكيم – الدفع بشرط التحكيم 11

  • تحكيم – الدفع بشرط التحكيم

  • النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم.

رقم الطعن : 8201 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/06/2016
  • تأجير تمويلى 11

  • تأجير تمويلى

  • عقد التأجير التمويلي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي، وأن المستأجر على ما تقرره المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدي للمؤجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد، وأن له الحق - على ما تقضي به المادة الخامسة من القانون – في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد المحدد في العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي يتفق عليها، ومن ثم فإن عقد التأجير التمويلي يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرادة أي تراضي طرفيه وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهي السبب الدافع إلى التعاقد الذي افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدني أن يكون مشروعاً.

رقم الطعن : 2450 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/06/2016
  • (1) محكمة إقتصادية (2) نقض – تقديم الدليل (3) قصر ( تدخل النيابة العامة ) 11

  • (1) محكمة إقتصادية (2) نقض – تقديم الدليل (3) قصر ( تدخل النيابة العامة )

  • المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى عن تطبيق هذه القوانين. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذني محل النزاع، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعي سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى النعي على غير أساس.

رقم الطعن : 75 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/06/2016
  • إنتخابات 11

  • إنتخابات

  • 1- المشرع قد اختص محكمة النقض - دون غيرها - بالحكم في صحة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب المنتخبين أو المعينين - خروجاً على ما جرى عليه العمل في ظل أحكام المادة 93 من دستور 1973 الذي كان يخص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض - وأن المقصود بالطعن الانتخابي في معنى المادتين السالفتين المنازعات التي تدور حول نتائج الانتخابات ومدى تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين وسلامة العملية الانتخابية من أي عيب جوهري يؤثر في نزاهة أو مشروعية إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتحقيقاً لوجه الطعن أجاز المشرع للمحكمة قبل الفصل في الطعن إخطار اللجنة العليا لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن وأن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة، فإذا استبان لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك قضت بعدم صحة العضوية، أما إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها على النحو الوارد بالمواد 7، 10، 11، 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012.

رقم الطعن : 600 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/06/2016
  • اختصاص . قرار إدارى . ضرائب ” الضريبة على المرتبات : المنازعة الضريبية : لجان الطعن الضريبى : اختصاصها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11

  • اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء . م ٨٣ ق السلطة القضائية المعدل بق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ . شرطه . الطعن على القرارات الإدارية النهائية . اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . مؤداه . خروج النزاع الضريبى عن اختصاصها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 60 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/07/2016
  • انتخابات . دستور . قانون ” تطبيقه ” . محكمة النقض ” اختصاصها ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . قضاء إداري . 11

  • اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت تخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟ المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . اختصاص محكمة القضاء الإداري . المنازعة بشأنها لا تصح سببا للطعن أمام محكمة النقض . مثال .

  • من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ١٠٧ من دستور سنة ٢٠١٤ ، والمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل " المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .