احكام النقض المدنى
-
حكم ” حجية الحكم . قوة الأمر المقضي : أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” . نقض ” أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ” . 11
-
نقض الحكم والإحالة . التزام المحكمة المحال إليها باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشئ المحكوم فيه في المسائل التى بتت فيها . أثره . امتناع محكمة الإحالة عن المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال اليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض .
-
إعلان ” إعلان صحيفة الدعوى ” . حكم ” انعدام الحكم ” ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور المبطل ” . دعوى ” الدفاع فيها ” . 11
-
صحيفة افتتاح الدعوى . أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها . مؤداه . انتفاء انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم الجلسة . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي . كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده وجواز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه .
-
استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : بدء الميعاد ومدته ” . إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : مسائل عامة : الإعلان في الموطن الأصلى ” ” الغش في الإعلان : الغش في إعلان صحيفة الدعوى والأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق ” . 11
-
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . اعتباره من قبيل الغش . م٢٢٨ مرافعات .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .
-
أحوال شخصية ” دعاوى الأحوال الشخصية ” . اختصاص ” اختصاص محاكم الأسرة ” . حكم ” الطعن في الحكم : طرق الطعن ” ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قانون ” سريانه ” . محكمة الموضوع ” التزاماتها ” . نقض ” أثر نقض الحكم “. 11
-
وجوب إحالة محاكم الدرجة الأولى ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة . م ٢ / ١ ،٣ من مواد إصدار ق ١٠ لسنة ٢٠٠٤ . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بهذا القانون في ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ . مؤداه . خضوعها لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض . م ٥٦ ق ١لسنة ٢٠٠٠ . صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيه من جديد قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة . وجوب التزام المحكمة الأخيرة بحجية ذلك الحكم . قضاؤها بعدم جواز الطعن فيه بطريق النقض لصدوره من محاكم الأسرة . مخالفة للقانون وخطأ .
-
أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها ، إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً في موضوع النزاع بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك الحكم لطرق الطعن المقررة بالمادة ٥٦ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ٨ من أكتوبر ٢٠١٣ بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن الحكم المطعون فيه في المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
-
إعلان ” الإعلان في الموطن العام : الإعلان في الموطن المختار ” ” الغش في الإعلان “. حكم ” انعدام الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 11
-
الموطن العام . ماهيته . المكان الذى يقيم فيه عاده . مادة ٤٠ مدنى . الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلى . الاستثناء . جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون .
-
نقض ” الطعن في أحكام محكمة النقض ” ” أثر نقض الحكم ” . 11
-
أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم . م ٢٧٢ مرافعات .
-
المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.
-
إيجار – صاحب الوضع الظاهر 11
-
(1) إيجار – صاحب الوضع الظاهر
-
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي.
-
إصلاح زراعى ” التعويض عن الإستيلاء على الأراضى ” ” تقادم ” وقف سريان التقادم ( محكمة دستورية ) 11
-
(1) إصلاح زراعى " التعويض عن الإستيلاء على الأراضى " " تقادم " وقف سريان التقادم ( محكمة دستورية )
-
المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ...." مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفا منذ العمل بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستوريتهما بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أوبانقضاء مدة التقادم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي البيان انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 18/6/1998.
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11
-
القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .