احكام النقض المدنى
-
اختصاص . استئناف ” شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : من أحوال جواز استئناف الأحكام الانتهائية ” . حكم ” حجية الأحكام : شـروط الحجيــة ، مــا يحــوز الحجيــة : نطــاق الحجيــة ومـــداها ” ” الطعن فى الــحكم : الأحكــام الجــائز الــطعن فيهــا ” . قـــوة الأمــر الــمقضى ” نطــاقها ” . نظــام عـــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم : الاختصاص القيمى ” . نقــض ” جــواز الــطعن بالنقض : الأحكام غير الجــائز الطعن فيها ” ” حالات الط 11
-
الطعن بالنقض . قصره أصــلاً علـى الأحكـام الصــادرة مــن محــاكم الاستئناف . م 248 مرافعات . الاستثناء . جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى صدر على خــلاف حكــم سابـق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . م 249 مرافعات . تحققه بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق .
-
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام ، وعلى ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من ذات القانون أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرته ــــ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عـــدم وجوده , أو بنفى وجود حق سبق تقرير وجوده . (الطعن رقم 17877 لسنة 85 جلسة 2017/05/03)
-
حكم – حجية ( أحكام عسكرية ) 11
-
(1) حكم – حجية ( أحكام عسكرية )
-
مؤدي نصوص المواد 10، 64، 78، 84، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابي الذي يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر - الذي اتخذه ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية، ومن ثم لا يزول المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني بمجرد التصديق على ذلك الحكم، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده، وأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده.
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 11
-
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
-
إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .
-
إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل - مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلقة بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . دستور ” عدم الدستورية : اثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11
-
القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .
-
إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .
-
إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل - مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .
-
مسئولية ” مسئولية الناقل البحرى ” . نقل ” نقل بحرى : أعمال النقل البحرى : المقاول البحرى ” . 11
-
وظيفة المقاول البحرى . ماهيتها . جواز تكليفه بالقيام بأعمال إضافية . دخول هذه الأعمال ضمن أعمال وظيفته . شرطه . الأصل قيامه بالأعمال الأصلية والإضافيه لحساب الناقل . نشأه العلاقة القانونية بينه وبين صاحب الشأن فى البضاعة تجيز لاحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . شرطه . المادتين 148 ، 149 ق 8 لسنة 1990 .
-
النص فى المادتين 148 ، 149 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على أن وظيفة المقاول البحرى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – " القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن فى البضاعة شاحناً كان أو مرسلاً إليه ... ، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلى بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه ، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها ، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل فى وظيفة المقاول البحرى إلا إذا كلف بها باتفاق صريح " ، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن فى البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة ، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليمات صاحب الشأن شاحناً كان أو مرسلاً إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصاً يفوض الناقل فى اختيار المقاول البحرى والتعاقد معه نيابة عنه ، ويتوجب على الناقل فى هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)
-
عقد ” عقد النقل البحرى ” . نقل ” نقل بحرى : اشخاص الملاحة البحرية : المقاول البحرى ” . 11
-
انقضاء إلتزام الناقل البحرى . شرطه . تمام التسليم الفعلى للبضاعة . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عـن البضاعـة المشحونـة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)