احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6872 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضى . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلبه بتسليم المحلات التجارية الخاصة بالشركة محل التداعى رغم صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى باختصاص كل من الشركاء بمنفعة جزء مفرز من هذه المحلات . خطأ . علة ذلك . تعارض التسليم المادى مع حق الانتفاع.

  • إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 79 ، 90 لسنة 12 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1969 قد قضى بتعديل الحكم رقم 10 لسنة 1969 مدنى كلى الزقازيق بالنسبة لمأمورية المصفى إلى تصفية عناصر الشركة التى أبقاها اتفاق الخامس من أكتوبر سنة 1965 وهى الملكية المعنوية والآلات والرفوف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع والبقالة والصينى وحقوق الشركة فى دور سينما مصر والأندلس بالزقازيق والنهضة بمنيا القمح . وأورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً أن الشركاء الثلاثة مورثى الخصوم فى الطعون الراهنة قد أبرموا اتفاقاً فى الخامس من شهر أكتوبر سنة 1965 اتفقوا فيه على قسمة المال الشائع المملوك للشركة قسمة انتفاع بأن اختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز وحيازته وأن ملكية البضاعة الكائنة بالمحل المفرز مملوكة للمنتفع الحائز، أما الملكية المعنوية والرفوف والآلات الخاصة بهذه المحلات فهى باقية على ملكية الشركة ، وأن العناصر التى ترد عليها التصفية هى المملوكة للشركة ، وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى به التى تعلو على اعتبارات النظام العام بشأن ما فصل فيه من خروج المحلات الثلاثة المخصصة على سبيل الانتفاع لكل شريك على سبيل الانفراد ، وكانت هذه المسألة قد حازت حجية الشىء المحكوم به بما يمتنع على الخصوم والمحكمة العودة إلى مناقشتها لاحقاً أو القضاء بما يناقض هذه الحجية. وإذ كانت الدعوى المبتدأة محل الحكم المطعون فيه لاحقة للحكم محل الدفع ، بطلب الحكم بتسليم المحلات الخاصة بالشركة وغل يد الطاعنين ـــ باقى الشركاء ـــ فى حين أن التسليم المادى يتعارض مع حق الانتفاع المفرز بموجب الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإن الإجابة لطلبات المطعون ضده مصطفى أحمد محمد الصباغ بالتسليم المادى وغل اليد يكون مناقضاً لحق الانتفاع المقرر بالحكم السابق ، وهذا لا يجوز احتراماً لحجية الأحكام ، كما أن تصفية الملكية المعنوية للمحلات لا تستلزم تسليماً مادياً ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده سالف الذكر إلى طلبه التسليم للمحلات مع غل يد الشركاء ـــ الطاعنين ـــ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

رقم الطعن : 5777 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها “. 333

  • اختصاص وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى . الاستثناء . الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . اختصاص وزير الزراعة بالتعويض عنها بصفته ممثلا لصندوق الأراضى الزراعية .

  • تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونظامها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل إختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة يدل على أن المشرع اختص وزارة المالية بصرف التعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، واستثنى من ذلك الأراضى المشرع عليها نفاذاً لأحكام القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، والتي جعل صرف التعويض المستحق عنها من اختصاص " صندوق الأراضى الزراعية " الذى يمثله وزير الزراعة.

رقم الطعن : 6872 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل ” . 11

  • أسباب الطعن . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهاله وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . م 253 مرافعات . مثال .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التى أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحراً والمزعوم تخلى الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

رقم الطعن : 3174 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • حيازة ” عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” ” إثبات الحيازة ” . ملكية ” من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة ” ” بطلان ” ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . 333

  • وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . أساسه . قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . توافر شروطه . مؤداه . جواز التملك به .

  • وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وأن الأساس التشريعى لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، فمتى استوفى واضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سبباً مشروعاً للتملك جاز لصاحبه - أياً كان - التملك - .

رقم الطعن : 6872 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • تقادم ” أنواع التقادم ” . عقد ” عقد النقل البحرى ” . نقض ” الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض ” . نقل ” نقل بحرى ” . 11

  • الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر . تقادمها بمضى سنتين . م 244/1 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدفع بالتقادم الخمسى . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه .

  • النص فى المادة 244/1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنــة 1990 يدل – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن المشرع قرر تقادمًا قصيرًا مدته سنتان لجميع الدعاوى التى تستند إلى حق ينشؤه عقد نقل البضائع بالبحر رغبة منه فى تصفية عملية النقل بأسرع وقت لكى لا تتراكم الدعاوى ، وكان النزاع المطروح متفرعًا من عقد نقل بحرى لبضائع ، ويتعلق بحق ناشئ عنه ، من ثم يسرى عليه التقادم الوارد فى هذه المادة ، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا التقادم من تلقاء نفسه ، ورفض الدفع بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 377 من القانون المدنى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

رقم الطعن : 6872 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • تقادم ” التقادم المسقط ” . 11

  • الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر . لكل تقادم شروطه وأحكامه .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

رقم الطعن : 6872 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض ” . 11

  • الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المختصم خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . مثال .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة ، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه فى خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الثانى بصفته خصماً حقيقياً فى النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف ، ويضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

رقم الطعن : 2726 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ” ” اختصاص المحاكم بالفصل في ملكية العلامة التجارية ” . علامات تجارية ” تسجيل العلامة ” ” ملكية العلامة ” . ملكية ” ملكية العلامات التجارية ” . 11

  • قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون الجهة الإدارية . م٦٥ ، ٨٠ / ٢ ، ٨١ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية .

  • إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة ٨١ منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (٨١) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ , ٨١ , ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

رقم الطعن : 2726 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى” . 11

  • السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور . اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القاضى العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم التوسع في تفسيره .

  • المقرر أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

رقم الطعن : 2523 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/03/2017
  • قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 11

  • مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

  • إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .