احكام النقض المدنى
-
نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ” . 333
-
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشى . أثره . عدم قبول الطعن .
-
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فية بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبه له يكون غير مقبول .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11
-
القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.
-
الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلقة بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الاداري ” . دستور ” عدم الدستورية : اثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضريبة على الدخل”. 11
-
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . سريانه بأثر رجعى. علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .
-
إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر - إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري ” . 11
-
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبى السلبى . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى السلبى بالامتناع عن تحديدها جلسة لنظر اعتراض المطعون ضده على خصم الضريبة من راتبه والذى تمت إحالته إليها عن طريق المصلحة الطاعنة وذلك وفقاً للثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المقدمة صورته الرسمية رفقة أوراق الطعن ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وفصل الحكم الأخير في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنهما يكونان معيبين .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . 11
-
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر التنازل عن المكان المؤجر – لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض - تنازلاً نافذاً فى حقه الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو فى شراء العين متى أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن - مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف - خزينة المحكمة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف . م 20 ، 25 ق 136 لسنة 1981 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين فى هذه الحالة ، ولم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك التى ينطبق عليها حكم المادة 594/2 من القانون المدنى فقط ، بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، ولذلك فقد رأى المشرع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإجارة ، فنص على أحقية المالك فى أن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف ، وأوجب على المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض (15) ، ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50 % المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان ، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50 % المشار إليها (16) ، ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون ، مما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف ، فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً ومنتجاً لآثاره بين عاقديه ، ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ، ويُلزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها (17) . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . 11
-
المحكمة الاستئنافية . محكمة موضوع . سبيلها إلى مراقبة الحكم المستأنف . ماهيته .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
أوراق تجارية ” شيك “. حكم ” حجية الحكم ” قوة الأمر المقضي : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية”. 333
-
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية. م ١٠٢ إثبات .
-
مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالإدانة أو بالبراءة .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” 11
-
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن . مؤداه . كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة لإسباغ الوصف الصحيح على الواقعة بإحدى صورها الثلاث . ثبوت إحداها . وجوب الحكم بالإخلاء .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه من حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النـص ، فإذا ما تحققت مــن ثبوت إحداها حكمــت بالإخلاء . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)