احكام النقض المدنى
-
جواز خروج اللائحة على قانون العمل عند تقريرها ميزة أفضل للعامل. 11
-
جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه. م٦٩ من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. صدور لائحة الشركة وتقريرها تدرج العقوبات في حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه من الخصم وتخفيض الأجر ثم الفصل. أثره. جواز خروج اللائحة على القانون. شرطه. تقرير ميزة أفضل للعامل. مؤداه. لائحة الشركة أولى بالتطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد حكم أول درجة وإعراضه عن إعمال لائحة الشركة بمقولة مخالفتها لأحكام قانون العمل. خطأ.
-
إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة ٦٩ بند ٨ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين ٥٦، ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا.
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
ثبوت إبرام عقد إيجار عين النزاع مشاهرة وإبداء الطاعن ( المؤجر ) رغبته في إنهائه . أثره . انتهاء الرابطة العقدية بين الطرفين وصيرورة يد المطعون ضدها ( المستأجرة ) بلا سند . مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر . موجب لإلغائه .
-
إذ كان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ قد أُبرم مشاهرة ، ومحله شقة بعقار كائن في عزبة بدران النواوي التابعة لقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى ، وكان الطاعن قد أنذر المطعون ضدها في ١٢ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم رغبته في تجديد مدة عقد الإيجار ، ومن ثم تكون الرابطة الإيجارية قد انتهت بهذا الإنذار عملاً بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، وأصبحت يد المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند بما يوجب القضاء بطردها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي - المُستأنف - هذا النظر ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضدها من عين النزاع .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
تواجد شقة النزاع بعزبة تابعة إدارياً لقرية . مؤداه . انحسار قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عن عقد إيجارها ولو كانت القرية قد صدر من وزير الإسكان قرار بتطبيق أحكامه عليها . قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر دعوى الطاعن بالإخلاء وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على سند من خضوع عين النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية . مؤداه . عدم اكتساب ذلك الحكم حجية بشأن سبب الدعوى . علة ذلك . اقتصار حجيته على إلزام المحكمة المُحال إليها بالفصل في موضوع الدعوى دون التقريرات الخاطئة الزائدة عن سبب عدم الاختصاص . م ١١٠ مرافعات . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ذات أسباب حكم الإحالة . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق - وبلا منازعة من طرفى الخصومة - أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ محله شقة بعقار الطاعن الكائن بعزبة بدران النواوي التابعة إدارياً لقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى ، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن هذا العقد تحكمها قواعد القانون المدنى دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية التى ينحسر سريانها عن العزب التابعة للقرى حتى ولو كانت القرية قد صدر من وزير الإسكان قرار بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على العلاقات الإيجارية المبرمة عن أماكن فيها ، ولا يجوز للمحافظ المختص ولا لوزير الإسكان بوصفهما ممثلين للسلطة التنفيذية ولا للمحاكم باختلاف درجاتها أن تمد نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على العزب باعتبار أن ذلك كله من اختصاص السلطة التشريعية ، وكان الحكم الابتدائي بعد الإحالة قد أسس قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن العقار الكائنة به شقة النزاع يقع في عزبة بدارن النواوى التابعة لقرية كفر حجازى ، وأن القرية خاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بموجب قرار وزير الإسكان رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية في ٤ / ٢ / ١٩٨٤ ، دون أن يفطن إلى أن العزب خارج النطاق المكانى لتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن مطلقاً حتى ولو كانت تابعة إدارياً لقرية من القرى التى خضعت لأحكام قانون إيجار الأماكن ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الجزئية بطلب الحكم بالطرد مستنداً إلى أن عقد الإيجار تحكمه القواعد العامة في القانون المدنى دون قواعد وأحكام قانون إيجار الأماكن باعتبار أن عين النزاع في عقار كائن بعزبة بدارن التابعة لقرية كفر حجازى ، وإذ قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً ونوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية دون أن تتطرق في أسباب حكمها لسبب الدعوى إيراداً ورداً مجتزئة القول أن قرية كفر حجازى قد خضعت لأحكام قانون إيجار الأماكن بموجب قرار من وزير الإسكان ، ومن ثم فإن حكمها لا تكون له حجية في المسألة القانونية سبب الدعوى ، بل تقتصر حجيته - بعد صيرورته نهائياً - على إلزام المحكمة المُحال إليها بالفصل في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، ودون أن تتقيد بالتقريرات الواردة بأسباب حكم الإحالة لورودها خارج نطاق سبب الدعوى ، وإذ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على ذات أسباب حكم الإحالة بما كان يوجب على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن تبسط رقابتها على أسباب الحكم الابتدائي ، وأن تُقيِّم جنوحه واعوجاج أسبابه بالتصدى لسبب الدعوى ، والفصل في المسألة القانونية السالف ذكرها ، وصولاً إلى مدى أحقية الطاعن في طلب الطرد المؤسس على سبب الدعوى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف مُتدثراً بما اعتقده من أن حكم الإحالة الصادر من المحكمة الجزئية قد حاز حجية لعدم الطعن عليه بالاستئناف على الرغم من أن حجيته قاصرة على عدم اختصاصها بنظر الدعوى قيمياً سواء كان عقد الإيجار قد انتهى بانتهاء مدته أو كان ممتداً بقوة القانون ، وأن التقريرات الخاطئة الزائدة عن سبب عدم الاختصاص القيمى لا تحوز حجية ، بما يُعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
القانون المدني . الشريعة العامة لسائر المعاملات . الأصل . تطبيق أحكامه على عقود الإيجار . قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . تشريعات خاصة في طبيعتها ونطاقها . علة ذلك . قصر تطبيقها في النطاق المشار إليه فيها .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقنين المدنى يُعْتَبَر الشريعة العامة ، فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وتعتبر قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تشريعات خاصة في طبيعتها ونطاقها ، إذ خرج بها المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار ، ووضع لها أحكاماً خاصة فَرَض بمقتضاها التزامات معينة على كل من المؤجر والمستأجر قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة ، وفى طلب الإخلاء ، وقصر تطبيقها على الأماكن المشار إليها فيها .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . تعلقها بالنظام العام . أثره .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام ، فيجوز الدفع بها من كل ذى مصلحة في أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . تعلقها بالنظام العام . أثره .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام ، فيجوز الدفع بها من كل ذى مصلحة في أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
حجية الحكم . ثبوتها لِما فُصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بعد تناقُش طرفي النزاع فيما فُصِل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً . م ١٠١ إثبات .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي والنوعي والقيمى : تعلقه بالنظام العام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدنى في الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” . 11
-
الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهى الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً . مؤداه . التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها أو بُنى على قاعدة غير صحيحة في القانون . علة ذلك . م ١١٠ مرافعات .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فُصل فيه ، ويحسمها بصدد الاختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، ويكون قابلاً للاستئناف في حينه ، فإذا لم يُستأنف أصبح نهائياً ، والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها ، ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بُنى على قاعدة غير صحيحة في القانون .
-
إفلاس 11
-
إفلاس
-
أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارست ، لما كان ذلك، وكان إقامة الطاعن - قبل إشهار إفلاسه - دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخا لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحبا وإضافة، وندب خبير لفحص الحساب الشخصي له جملة وتفصيلا لبيان كيفية نشأته، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين، وإنما بغرض تحقق مصلحة لهم في تحديد الديون التي على التفليسة والتي تعد أموالها ضمانا لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضيا بعدم جواز السير في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
-
استيلاء ” استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات لحين تمام الإجراءات ” . تعويض ” مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية ” . 11
-
ثبوت عدم صرف الجهة نازعة الملكية التعويض عن استيلائها المباشر على أرض التداعى المملوكة للطاعنين. مقتضاه . أحقيتهم لمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى صرف التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
-
لما كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة ، أن الأرض المنزوع ملكيتها تم الاستيلاء عليها فعلياً بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وأنه لم يتم صرف التعويض المقدر عنها من الجهة نازعة الملكية للطاعنين ، بما مؤداه استحقاقهما لمقابل عدم انتفاعهما بهذه الأرض من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وحتى تاريخ صرف التعويض المستحق لهما عن نزع ملكيتهما ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبهما بإلزام المطعون ضده بمقابل عدم الانتفاع عن تلك الأطيان بقالة أن الاستيلاء الفعلي عليها كان معاصراً لتاريخ صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية ، مما لا مجال معه للقضاء بمقابل عدم الانتفاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .